عرض مناسك الحج بالصور

صفة الحج

راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )

* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس :
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فالحج واجب
على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات
ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على
نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً .
*** والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
***والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً .
***والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال
و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .

إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 )
يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل
عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله
لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .

* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم .
.
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ،
ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس
الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور
الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
****
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين
[ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في
إزار ورداء ونعلين )

* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج
أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها
لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة
ولا تلبس القفازين ) ، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ،
لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من
الرجال في الإحرام )
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ
بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن
يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .
* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة
فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم
*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف
طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ،
فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )
وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول :
( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ،
لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .

* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه [كما في صورة 3 ] ،

ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً :

( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه
بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا )
وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله
بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) ،
[ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط
بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ،
فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا
أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير
[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا
يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود
( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) [ كما في صورة 4 ].

* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية
المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه .
والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله
صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه .
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف .
* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ،
أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3
احتياطاً ويكمل الباقي .
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام
وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17،
ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه
[ كما في صورة 4 ].
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون }
وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه
يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له
أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ،
. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .

* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ،

ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه
قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل
القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - :
( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ،
أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً –
بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق
مرة ثالثة ولا يدعو بعده .
* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما
بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن
يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين
والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه
بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ،
والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر
شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من
كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه
إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم
بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند
إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى
فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة
في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .
* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، 
ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]،
ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة
تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده
من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ،
ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة ) ،
ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة
[ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، إن تيسر ذلك
. ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله
عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون
من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي
ويميت وهو على كل شيء قدير ) .


االتروية : 
سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن
بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره
من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .
* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم
وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون
راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من
التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات
والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم
مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل
فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد
الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من
ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور
– [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم .
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى
ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) .
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون
في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى
( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى
حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]

المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )

جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها
صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي
بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .

يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن
يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه
[ كما في صورة ] ،
لفعله صلى الله عليه وسلم . ولا بد من وقوع الحصى
في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه
– أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له
أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم
( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد
رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون
يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ،
لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه
بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ،
ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة
المذكور في قوله تعالى :
{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } .
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ،
ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو
التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ،
أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ،
وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً
بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ،
مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه
فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ،
ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن
يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10]
أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .

ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من
التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات
وللمقصرين مرة واحدة .
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم
عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ،
ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة
المذكور في قوله تعالى :
{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } .
لقول عائشة رضي الله عنها :
( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ،
ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى
النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو
التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن )
إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ،
أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ،
وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئا
بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير
عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا
يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه
[ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن
يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً
يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها
ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه
أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس
رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف
عن المرأة الحائض ) ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟
فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه
هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج
فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ،
ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في
بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ،
كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق -
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل
العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه
أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
منقول للفائدة

آخر تعديل بواسطة fatenfouad ، 31/10/2011 الساعة 02:44 PM
|