عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 09/03/2006, 09:41 AM
صورة لـ إذكـــــــــر
إذكـــــــــر
الحان التقوى
 
بـــــارك الله فيـــــك

إقتباس
  اقتباس من مشاركة سماء بلادي

السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " الأحزاب: 49.

ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح ، فلو علقه على نكاحه لها أو نجّزه لأجنبية لم يقع.
والله اعلم

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

شكراً لكِ سمــــاء على هذا الطرح المهم
وبارك الله فيكِ

بالنسبة للنقطة المقتبسة

نعتقد والله أعلم أنه يصح الطلاق بعد النكاح وهو العقد وقبل الدخول ولكن لا تكون هناك عدة
وهذا هو القصد في الآية الكريمة

جزاك الله خيراً

ونسأل الله العظيم أن يقي كل المتزوجين من الشيطان الرجيم



من مواضيعي :
الرد باقتباس