|
إسلاميات يهتم بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية والفقه و المفاهيم الإسلامية الصحيحة |
|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
حدود الله تعالى
حدود الله تعالى
************************************************** ************** *** لما كانت الزلات تجرى مع الأنفاس والنفس بالسوء أمارة تارة وتارة . وهناك ذوى صفات سبعية وأنفس شريرة يميلون إلى الظلم والإعتداء ويرغبون فى استيفاء الزائد عن الإبتداء ولكى يكون ماحظر الله من محارمه ممنوعاً وما أمر به من فروضه متبوعاً فقد شرع سبحانه وتعالى الحدود والتعزيرات للمنع والردع ولتكون زواجر ونواهى لما يقترفه الإنسان من ترك للمفروض أو ارتكاب للمحظور حيث أن الطباع البشرية جبلت على عاجل اللذة ومغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة .... الحدود : مقدرة شرعاً دون زيادة أو نقصان ومحددة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم . هذه الحدود هى : ( حد الزنا . حد السرقة . حد الحرابة . حد القذف . حد شرب الخمر . قتال أهل الردة . قتال أهل البغى ) ولفظ الحد : يطلق على الجريمة ويطلق أيضاً على العقوبة . ( فيقال مثلاً : حد السرقة ويقال حد القطع ) . .... التعزير : عقوبة غير مقدرة شرعاً . متروكة لسلطة ولى الأمر يقدرها الإمام أو الحاكم أوالقاضى أو السلطان طبقا لظروف وجسامة الفعل دون إخلال بالتناسب بين ما يقترفه الجانى وبين ما يعاقب به . والأفعال التى يعزر عنها المرء : هى كل فعل يعد معصية لا حد له ولا كفارة . ( مثل سرقة شىء أقل من النصاب . السب والشتم دون قذف ... ) .... ترك المفروض : المفروض هو ما أمر به الله ورسوله مثل : أداء الصلاة . إيتاء الزكاة . صيام شهر رمضان . حج بيت الله الحرام ....الخ تارك الصلاة : الصلاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية على كل مسلم ومسلمة وهى خمس صلوات فى اليوم والليلة يقول تبارك وتعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ويقول جل شأنه : ( وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد فمن ترك أداء الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها سئل عن سبب تركه لها : فإن كان ناسياً أو نائماً فهو مأمور أن يؤدها وقت ذكرها ولا ينتظر مثل وقتها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لاكفارة لها غيره ) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن أنس بن مالك . وإن كان تركه لها لمرض أحلّ به صلّاها وقت إفاقته من مرضه وحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع أوغيره وعليه أن يقضى كل ما تركه من صلوات فائتة . وإن تركها استثقالاً لفعلها مع إقراره واعترافه بوجوبها فعلى ولى أمره أن يقوم باستتابته وإجباره على أدائها . يقول جل شأنه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) وإن كان تركه جحوداً لها ونكراناً لوجوبها فحكمه كحكم المرتد يستتاب ثلاثة أيام ثم يقوم الحاكم أو القاضى بتعزيره بما يراه مناسباً له فإن أصر ولم يرتدع تم قتاله فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . ............................. مانع الزكاة : الزكاة من الفروض العينية والتكاليف الشرعية على كل مسلم ومسلمة . وهى : زكاة الفطر . زكاة الذهب والفضة . زكاة المال سواء كان ديناً أو قراضاً أو مستثمراً فى تجارة أو صناعة أو عروضاً أوعقاراً أو أسهماً أو ودائع أو شهادات وسندات وما إلى ذلك من كل مال به كسب ونماء . زكاة الركاز وهو المال المعثور عليه مدفوناً فى أرض غير مملوكة لأحد . زكاة المعادن . زكاة الزرع . زكاة الغراس . زكاة النعم من الإبل والأبقار والأغنام . ولكل نوع من هذه الأنواع شروط إذا ما توافرت فقد وجبت فيها الزكاة . وعلى المرء أن يقوم بوضع زكاته منها فى مصارفها التى بينها الله تعالى وأمرنا بها فى كتابه . وهى ثمانية أصناف هم : ( الفقراء . المساكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمين . فى سبيل الله . ابن السبيل ) يقول تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ) فهؤلاء هم أهل الصدقة أو أهل الزكاة . وتلك الأصناف هم وعاء الزكاة . لا وعاء لها غيرهم . فمن صرفها وقام بتوزيعها على من دونهم فذاك يعد صدقة من البر والإحسان لا تُسقط عنه الفريضة الواجبة . فليس لأحد أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله . وإن سقط صنف يقسم سهمه على ما بقى من أصناف . .... فإن امتنع المرء عن أداء الزكاة المفروضة عن بخل أو تهاون أو عن جهل أخذها ولى الأمر منه قسراً وقهراً . يقول عز وجل : ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) وإن كان امتناعه عن جحود ونكران لها مع إقراره واعترافه بوجوبها فإن حكمه كحكم المرتد يستتاب ثلاثاً ثم يقوم الحاكم أو السلطان بتعزيره بما يراه مناسباً له فإن أصر ولم ينزجر أو يرتدع تم قتاله فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . ............................. صيام شهر رمضان : يقول سبحانه وتعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمن حضر أو علم أو سمع بثبوت رؤية هلال شهر رمضان فقد وجب عليه الصوم بالإمتناع عن الأكل والشراب منذ طلوع الفجر وحتى مغيب الشمس . وبالإمتناع عن إتيان أهله خلال نهار شهر رمضان . والصوم ليس كالصلاة أو الزكاة فهو أمر خفى بين العبد وربه . لذا فهو موكول إلى ذمة المرء وأمانته . فإن أفطر عامداً . أو أتى أهله فى نهار رمضان فقد وجب عليه قضاء هذا اليوم مع كفارته .. والكفارة هى : ( عتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة . أو صيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع وإلا أعادهما . أو إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يقتات من طعام ) . .... وإن كان مريضاً أو مسافراً ولايستطيع الصوم أو القدرة على احتماله لمشقة يخشى منها هلاكه أو هلاك عضو من أعضائه فقد أباح الله له الإفطار . وعليه القضاء حين الإستطاعة والإحتمال . فإن لم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر .. فعليه بجانب القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير . وتزيد فى كل عام يمضى . .... وإن كانت المرأة حاملاً أو مرضعاً وكانت ممن تطيق الصيام ولكنها أفطرت مخافة على حملها أو ولدها .. فعليها بجانب القضاء فدية إطعام مسكين " والفدية هنا لأنها ممن تطيق وأفطرت " . يقول تبارك وتعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) فإن لم تقض حتى دخل عليها رمضان آخر .. فعليها بجانب القضاء فديتين عن كل يوم " فدية لكونها كانت ممن تطيق وفدية للتأخير " . وتزيد فى كل عام يمضى . وإن كانت حائضاً أو نفساء فالصوم مرفوع عنها حتى طهرها وتطهرها . وعليها قضاء ما فاتها من أيام . ............................. حج بيت الله الحرام : يقول جل ذكره : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) الحج والعمرة جعلهما الله فرضاً على التراخى لكافة عباده ما بين الإستطاعة والموت . يقول عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإستطاعة زاد وراحلة . فإن كان المرء مستطيعاً فى بدنه موسراً واجداً السبيل فى مالهوليس هناك أمر يحبسه عن الحج وجب أن يحج على الفور وإلا سقطت عدالته ولا تقبل شهادته حتى يؤدى الفرض والتكليف الذى أمره الله به . فإن عُرضت له عدم الإستطاعة فى البدن فليبعث من يحج أو يعتمر عنه .وإن مات فعلى الورثة أن تقضى ما عليه من حج وعمرة سواء كان فواته لأيهما عن تفريط أو دون تفريط . والغلام الذى لم يبلغ الحلم أو البنت التى لم تبلغ المحيض لو قاما بالحج والعمرة فحجهما صحيحاً . ولكنه لايسقط الفرض الواجب عليهما لأنهما كمن صلى فريضة قبل حلول وقتها . ............................ ارتكاب المحظور : المحظور هو ما نهى الله ورسوله عنه وجعله ممنوعاً على العباد مثل : الزنا . السرقة . القتل . الحرابة . شرب الخمر . القذف . الردة . البغى . ....إلخ حد الزنا : حكم الزانى والزانية على السواء لافرق بينهما فى الجزاء . ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن البكر : هو الذى لم يطأ زوجته بنكاح .. أو التى لم يطأها زوجها . وحدهما هو : الجلد مائة سوط وتغريب عام والمحصن : هو الذى أصاب زوجته بعقد نكاح .. أو التى وطئها زوجها . وحدهما هو : الرجم حتى الموت . يقول تبارك وتعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس ) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ويقول عليه الصلاة والسلام : ( خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت وقال الترمذى حسن صحيح . فإن زنا البكر بمحصنة أو زنى المحصن ببكر : يجلد البكر ويرجم المحصن . والجلد أو الرجم يجب أن يكون جهراً وعلانية وأمام جمع من الناس لقوله عز وجل : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) والزنا يثبت بالإقرار والبينة .. الإقرار هو : أن يقر الزانى وهو مختاراً عاقلاً أربع مرات بفعله . والبينة هى : أن يشهد بالفعل ( الإيلاج ) أربعة رجال عدول . فإن لم يكتمل العدد عد كذباً منهم وقذفاً فى حقهم . يقول جل شأنه : ( لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) .... واللواط يأخذ نفس حكم الزنا .. إلا أن بعض الفقه الإسلامى ذهب إلى أن اللواط بخلاف الزنا وقالوا بأن حكمه للفاعل والمفعول به واحداً وهو : أن يتم تحريقهما بالنار أو أن يلقى عليهما جدار أو يقتلا بالسيف أو يتم إلقائهما من شاهق ويرجما بالحجارة . ............................. حد السرقة : يقول تبارك وتعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ ) السارق حده : القطع . تقطع يده اليمنى ( من مفصل الكوع . وقيل من أصول الأصابع . وقيل من مفصل الرسغ ) وفى حالة العود إن لم ينزجر وعاد إلى سرقته : تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب . وبعد القطع يتم الحسم لمنع النزيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقطعوه واحسموه ) رواه الدارقطنى .... والسرقة هى سرقة أو اختلاس مال مملوك للغير بنية تملكه . واشترط البعض أن يكون المال داخل حرز . والبعض قال يستوى أن يكون فى حرز أو غير حرز . ويجب أن يبلغ قيمة المال نصاباً معيناً وهو : عشرة دراهم من الفضة أو دينار من الذهب . ( الدينار من الذهب مقداره أربعة وربع جرام ) . وقيل : أن النصاب هو : أربعين درهماً أو أربعة دنانير من الذهب . ( لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع فى ثمن مجن ) رواه مسلم والمجن هو ما يتقى به المحارب ضربات العدو . يقول أبى يعلى الفراء فى كتابه " الأحكام السلطانية " : ( قال الماوردى : قدّره ابراهيم النخعى بأربعين درهما من الفضة أو أربعة دنانير من الذهب ) وقيل يقطع فى الكثير والقليل من غير تقدير . وقيل بجواز العفو من رب المال فى سرقة القليل التى لم تبلغ النصاب أو إذا قام السارق برد الشىء قبل القدرة عليه . ولا قطع فى السرقة بين الأصول والفروع ( الأب . الأم . الإبن . الإخوة . الزوج ... ) ولا فيما كان أصله مباحاً . ولا فى سرقة الأموال المعنوية كالإبتكارات والأفكار ولا فى الشروع ولا فى الركاز ولا إن كان محل السرقة متنازع عليه بين الجانى والمجنى عليه ولا بين الشريك وشريكه ولا بين الدائن ومدينه بل يكون الجزاء تعزيراً فى مثل هذه الأمور وما شابهها . والشريك كالفاعل الأصلى إن اشترك معه فى إخراج الشىء المسروق . أما الشريك بالتحريض أوالمساعدة فلا قطع لأيهما بل عقابه يكون تعزيراً . ............................. حد شرب الخمر : يقول تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الخمر هو كل شراب أضر بالعقل وخمره أياً كانت المادة التى يستخرج منها سواء خلط بماء أو غيره أسكر قليله أم كثيره . فالشراب المصنوع من العنب أوالبلح أوالزبيب أوالقمح أوالشعير أوالأرز وكل ما يقوم مقامهم كالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين يعد من الخمر . فالخمور هى كل مايُذهب العقل ويؤدى إلى فقدان الوعى من أى عصير كانت أو من أى اسم تسمّت . لعن الله من يسميها بغير اسمها ليحلها . ولعن الله شاربها وحاملها وبائعها وكل من يساعد أو يعين عليها . .... السكر يجمع بين اضطراب الكلام فهماً وإفهاماً وبين اضطراب الحركة مشياً وقياماً . يتكلم فيه الإنسان بلسان منكسر ومعناً غير منتظم ويتصرف بحركة مختبط ويمشى مشىة تمايل . والحد المقرر لشارب الخمر أو المتعاطى لما شابهه هو : ثمانون جلدة . سيدنا عمر بن الخطاب كان يحدّ الشارب أربعين جلدة . فقال سيدنا على بن أبى طالب : أرى أن تحده ثمانون فإنه إذا شرب سكِر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى . فأجمع الصحابة على أن يكون الحد ثمانين جلدة . والجلد يجب أن يكون مفرقاً فى البدن لا يجوز أن يكون على موضع واحد فى الجسد . ولا يجوز تعرية من يقام عليه الحد بل يضرب على قميص واحد يستره ويستر عورته . وشارب الخمر يلتزم بما يصدر عنه من الأفعال المؤثمة التى يرتكبها حال سكره كما يضمن كافة حقوق غيره . وإن شربها لعطش أو للتداوى خشية هلاكه أو موته : لا يحد لكونه مضطراً وفى حالة اضطرار . ............................. حد القذف : يقول تبارك وتعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) القذف هو الرمى بالزنا أو الرمى بنفى النسب . ويستوى أن يكون المقذوف رجلاً أو امرأة . والألفاظ التى توجب الحد يجب أن تكون صريحة كالقول : يا زانى . أو يا زانية . رأيتك تزنى . ياإبن الزانية . ياابن الزانى . أو يرميه بما يفيد نسب الولد . وحد القذف هو : الجلد ثمانون جلدة . ولا تقبل شهادته إلا بعد توبته واعترافه بكذبه وبهتانه . .... قيل : أن القذف لايتوافر إلا إذا كان المقذوف امرأة لأن النص القرآنى ورد فى المحصنات من النساء فوجب الإقتصار عليهن دون تعميم على الرجال . وقيل : أن الحكمة من الحد هو منع إشاعة الفاحشة بين المؤمنين رجالاً كانوا أم نساء فلقد قال تبارك تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) ............................. حد الحرابة : يقول تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الحرابة هى كل من يحارب الله ورسوله وكل من يسعى فى الأرض بالفساد . والمحارب أو المحاربين ممن ذوى البطش والقوة الذين يقومون بإشهار السلاح ويقطعون الطريق ويأخذون الأموال ويقتلون النفس التى حرم الله . جزاؤهم هو : من قتل وأخذ المال : قتل وصلب ( والصلب يكون ثلاثة أيام لايتجاوزها ) . ومن قتل ولم يأخذ مال : قتل ولم يصلب . ومن أخذ المال ولم يقتل : قطعت يده ورجله من خلاف ( اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ) . ومن أشهر السلاح ولم يأخذ المال : عزر . وتعزيره يكون بالنفى من بلده إلى بلد آخر . ............................. قتال أهل الردة : يقول تبارك وتعالى : ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس ) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وحكم المرتد أو المرتدين هو : الإستتابة ثلاثة أيام . فإن أصروا على ما هم فيه من ضلال يتم قتالهم ومحاربتهم ومن يقتل منهم لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . ومن أنكر الردة فالقول قوله بغير يمين .. إلا إذا قامت بينة ثابتة على ردته ففى هذه الحالة يعد مرتداً إلا أن ينطق ويتلفظ بالشهادتين أمام جمع من المسلمين . ............................. قتال أهل البغى : يقول تبارك وتعالى : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) البغاة أو أهل البغى هم الذين يخرجون على الإمام أو الحاكم وينفردون بمذهب معين يبتدعوه لأنفسهم ويخالفوا به أهل العدل من المسلمين . وحكم البغاة هو : قتالهم ومحاربتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله . فإن كانوا أفراداً متفرقين تنالهم القدرة لم يُقاتلوا أو يحاربوا .. فلقد خالف قوم من الخوارج سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يخطب على المنبر وقالوا له : لا حكم إلا لله تعالى . فقال لهم سيدنا على : ( كلمة حق أُريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نبدؤكم بقتال ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ) . وإن كان أهل البغى متحدين ليسواْ متفرقين أوضح لهم ولى الأمر فساد ما اعتقدوه وبطلان ما ابتدعوه حتى يرجعوا إلى الحق ويوافقوا أهل العدل وجماعة المسلمين . فإن اعتزلوا ولم يخرجوا عن الطاعة وأدوا الحقوق ولم يمنعوها فلا يجوز قتالهم أو قتلهم . فلقد اعتزلت طائفة من الخوارج سيدنا على رضى الله عنه بالنهروان فولّى عليهم عاملاً ( عبد الله بن خباب الأرت ) فقاموا على طاعته زماناً وهو لهم موادع إلى أن قتلوه فبعث إليهم سيدنا على طالباً منهم تسليم قاتله فقالوا : كلنا قتلناه . فسار إليهم رضى الله عنه وحاربهم وقاتلهم وقتل أكثرهم . والبغاة لا يستعان عليهم بمشرك معاهد ولا بذمى . ويُغسّلون ويصلى عليهم ويدفنون فى مقابر المسلمين . ************************************************** ********** ******* سعيد شويل |
مشاركة الموضوع: |
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع |
طريقة العرض | |
|
عناوين مشابهه | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | ردود | آخر مشاركة |
شكرُ الله تعالى | semo | موضوعات عامة | 1 | 30/06/2013 01:16 PM |
..ثمرات محبة الله تعالى | وردة الربيع | إسلاميات | 8 | 25/05/2011 10:56 PM |
شواطئ العائدين إلى الله تعالى،،ثم ماذا؟؟ | محب الجنان | إسلاميات | 6 | 22/01/2011 08:47 PM |
قال الله تعالى فاذكروني أذكركم | نزوى | إسلاميات | 9 | 13/04/2006 12:09 AM |
قصه واقعيه نزل قضاء الله تعالى من فوق سبع سماوات | maram | قصص حقيقية | 4 | 14/01/2006 09:30 AM |
|