عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > منبر السياسة
منبر السياسة منـبر للنقـاش والحوار الهـادف، أخبار الرأي والرأي الأخر، تحليلات، وعمق في الطرح والتحليل

الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 22/01/2007, 01:18 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003

قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003
فيما يلي نص المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003 وقد نص المرسوم بإلغاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وان يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق للمرسوم الجديد وفيما يلي تفاصيل المرسوم السلطاني السامي لقانون العمل الجديد.

مرسوم سلطاني

رقم 35/2003

بإصدار قانون العمل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1): يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.

مادة (2): يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (3): يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.



مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد إنقضاء شهر من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

صدر في: 24 من صفر سنة 1424هـ

الموافق: 26 من ابريل سنة 2003م






قانون العمل
الباب الاول
تعريفات واحكام عامة
الفصل الاول
تعريفات


مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
2ـ الوزير: وزير القوى العاملة .
3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
4ـ المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
7ـ عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء اجر .
8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات او ايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
11ـ العمل الاضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عينا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
13ـ الاجر الشامل: الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمه ويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاوات بسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
14ـ فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
16ـ السنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
17ـ الشهر: 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك .
18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
19ـ ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #2  
قديم 22/01/2007, 01:18 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003

الباب الثاني
تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الاجانب
الفصل الاول
تشغيل المواطنين


مادة (11): على صاحب العمل ان يستخدم العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة او الانشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع او نشاط ومدى توافر الايدي العاملة العمانية اللازمة .
وعلى صاحب العمل ان يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .
مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
مادة (13): تتولى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنين ـ ما يأتي :
1ـ الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من اصحاب الاعمال .
2ـ ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
3ـ تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
4ـ أية امور اخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الاعمال وذلك فيما عدا الانشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (14): على صاحب العمل او من يمثله ان يرسل الى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
1. بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لانواع وظائفهم ومهنهم واجورهم وجنسهم .
2. بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف او المهن التي خلت او استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
3. بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة او نقص في عددها خلال سنة .
4. وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5ـ وعلى صاحب العمل او من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية او البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة .
مادة (15): على صاحب العمل او من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت او استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والاجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها او استحداثها .
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل احد طالبي العمل طبقا لنص المادة (13) من هذا القانون ان يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16): على صاحب العمل او من يمثله ان يدون في سجل خاص اسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار اجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الاعمال التي تناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.


الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1. ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف او المهن المطلوبة.
2. أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
3. سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1ـ ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2ـ ان يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
3ـ ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الاجانب .
4ـ ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الامراض المعدية ومن الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5ـ ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني او صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6ـ سداد الرسوم المقررة .
ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .
مادة (19): تحدد بقرار من الوزير :
1. رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2. نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة او لأية مدة يحددها القرار .
3. المهن والاعمال التي لايسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع اي شخص على توريد عمال اجانب الا اذا كان مرخصا له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشرط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة ان يكون العقد مكتوبا وان يتضمن نوع العمل وفئات واجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم والزام المرخص له بإعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت انه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .


ولا يجوز لصاحب العمل او المرخص له بتوريد عمال اجانب تقاضى اية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #3  
قديم 22/01/2007, 01:19 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الثالث
عقد العمل


مادة (21): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الاثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعمل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات .
مادة (22): إذا كان اي من طرفى العقد لا يعرف القراءة والكتابة او غير ملم بلغة العقد فيجب ان يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا .
مادة (23): يجب ان يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته او مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
4. الاجر الاساسي وأية علاوات او مزايا او مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد اداء الاجر المتفق عليه .


5. المدة المناسبة لأخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفى العقد في فسخه شريطة الا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون .
6. اية بيانات اخرى يحددها القانون .
ويجب ان يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
1ـ الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
2ـ احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
3ـ عدم التدخل في اية انشطة تضر بأمن البلاد .
مادة (24): لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر لمن يتقاضى اجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى اجره على خلاف ذلك .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
وفي جميع الاحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل .
ويجوز لأي من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد اخطار الطرف الاخر بسبعة ايام على الاقل .
مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على نصوص العقد او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا .
مادة (26): على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
1. سمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
2. وظيفته او مهنته وخبرته ومؤهله .
3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات .
4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات .
5. تاريخ إنتهاء الخدمة واسبابها .
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل .
مادة (27): يجب على العامل :
1. ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل , وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وانظمة العمل , وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2. ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
3. ان يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وان يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
4. ان يحتفظ بأسرار العمل .
5. ان يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والاجراءات التي يضعها صاحب العمل .
6. الاستخدم أدوات العمل خارج مكان إلا بترخيص من صاحب العمل وان يحفظ هذه الادوات في الاماكن المخصصة لذلك .
7. ان يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.
مادة (28):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعى ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشاراليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (29):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عاملا فأكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا إنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (30): لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لايجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.
مادة (31): لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (32): إذا نسب الى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع الزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
مادة (33): على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذى يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومى أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (34): يلتزم صاحب العمل الذى يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.
مادة (35): إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ ان يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل إجراء التحقيق واخطار العامل الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36): إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فاذا أنهى العقد بغير مرعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.
مادة (38): لايبدأ سريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالى لانتهاء الاجازة أو العطلة.
مادة (39): يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب الكافأة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ولا تستحق تلك المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .
مادة (40): لصاحب العمل فصل العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية :
1ـ اذا إنتحل شخصية غير صحيحة او لجأ الى التزوير للحصول على العمل .
2ـ اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ الاخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عمله بوقوعها .
3ـ اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم انذار كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان شأن من مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او العمال .
4ـ اذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى .
5ـ اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
6ـ اذا حكم عليه نهائيا في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جنحة ارتكبت في مكان العمل او اثناء القيام به .
7ـ اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثرة عقليا.
8 ـ اذا وقع منه اعتداء على حب صاحب العمل او المدير المسؤول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناء العمل أو بسببه أو اذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام.
9ـ اذا اخل العامل اخلالا جسيما بالتزامه باداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
مادة (41): للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد اخطار صاحب العمل بذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2ـ اذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لاحكام هذا القانون وعقد العمل .
3ـ اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته .
4ـ اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من يمثله .
5ـ اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
مادة (42): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا ترك العامل العمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.
مادة (43): ينتهى عقد العمل في اي من الحالات الاتية :
1ـ انتهاء مدته او انجاز العمل المتفق عليه.
2ـ وفاة العامل.
3ـ عجز العامل عن تأدية عمله .
4ـ الاستقالة او الفصل او ترك العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
5ـ مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة .
ويكون اثبات عجز العامل او مرضه بشهادة طبية كما يكون اثبات السن بذات الاداة اذا تعذر اثباته بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لاغراض تنفيذ القانون ويجب ان يتضمن هذا القرار تنظيم اجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية.
ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد الاسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل او للمستحقين عنه اذا لم يكن العامل خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (44): مع عدم الاخلال بقانون التأمينات الاجتماعية اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحقت المكافأة .
فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجميع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (45): على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت ان يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .
مادة (46): على صاحب العمل ان يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات ان وجدت.
وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات .
مادة (47): حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالبيع او التأجير او التنازل او الوصية او الهبة او غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزمات المقررة قانونا مع مراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .
مادة (48): يكون اصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الاعمال كلها او بعضها متضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الاحكام المشار اليه.



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #4  
قديم 22/01/2007, 01:20 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الرابع
الاجور والاجازات وساعات العمل
الفصل الاول
الاجور


مادة (49): تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على اجر عيني.
مادة (50): يضع مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله ان يضع حدا ادنى لاجور بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف او مهن تقتضي ظروف او طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .
مادة (51): تؤدي الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية:
1ـ العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر .
2ـ اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل.
3ـ في غير ما ذكر من الاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كل اسبوع او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك وفي جميع الاحوال يتعين اداء الاجر خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها .
مادة (52): اذا انتهت علاقة العمل دع للعام اجره وجميع البالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد اجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة ايام من تاريخ ترك العمل .
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او في كشوف الاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض أو اهتمام تحويل أجره الى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.
مادة (54): يكون للاجور والحقوق والفوائد الاخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل او لمن يستحقون عنه بمقتضى احكام هذا القانون الاولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55): لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (56): يلتزم صاحب العمل باعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر واذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.
مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او الى فئة العمال المعنيين بأجر اسبوعي او بالقطعة او بالساعة الا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقا لاحكام هذا القانون .
مادة (58): لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية عوائد ، ويسرى ذات الحكم على الاجور المدفوعة مقدما .
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار اليها او تقرير عائد على القروض اذا كان صاحب العمل قد ادخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من انشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الاعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي .
مادة (59): لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقة للعامل الا في حدود الربع وذلك لدين نفقة او لاداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة او لصاحب العمل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .
فاذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل ان وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى .
مادة (60): اذا تغيب عامل المناوبة او العامل الذي يحدد اجره على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع او نصف الشهر او الشهر عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لا يحق له الحصول الا على اجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب اجر للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسيمة الاجر الشامل على المدة التي تمنح عنها الاجر ثم على عدد الساعات الاصلية طبقا لعقد العمل او طبقا للقانون ايهما اقل .
ويحسب اجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على اساس قسمة الاجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية .
ولا يجوز الخصم من اجر العامل عن اية ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة او الادعاء العام كشاهد.



الفصل الثاني
الاجازات


مادة (61): للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة اربعة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ له وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته .
مادة (62): فيما عدا اجازات العمال الاحداث تصح تجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العامل الاجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة الى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل باجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين .
ولصاحب العمل ان يدفع للعامل الاجر الاساسي عن ايام الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها اذا وافق العامل كتابة على ذلك .
مادة (63): لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره من مدة الاجازة او ان يسترد ما أداه من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
مادة (64): يستحق العامل الاجر الاساسي عن رصيده من الاجازات السنوية اذا ترك العمل قبل استفادة لها .
مادة (65): للعامل الحق في اجره الشامل خلال العطلات في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
واذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم اخر .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له ان يتسلم اجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على يوم راحة بدلا منه.
مادة (66): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة وتمنح على النحو الاتى:
ـ الاسبوعان الاول والثاني بأجر شامل
ـ الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الاجر الشامل
ـ الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل
ـ الاسابيع من السابع الى العاشر بربع الاجر الشامل
ـ ويكون اثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الامر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون وللعامل المريض ان يستنفد رصيده من الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل اجازة خاصة بأجر شامل على النحو الاتى:
1ـ ثلاثة ايام في حالة زواجه ولا تعطى له اكثر من مرة طوال مدة خدمته
2ـ ثلاثة ايام في حالة وفاة الابن او الابنة او الام او الاب او الزوجة او الجد او الجدة او الاخ او الاخت.
3ـ يومان في حالة وفاة العم والعمة او الخال او الخالة
4ـ خمسة عشر يوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة ان يكون العامل قد امضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5ـ خمسة عشر يوما في السنة لاداء الامتحان وذلك بالنسبة الى العامل العماني المنتسب للدراسة باحدى المدارس او المعاهد او الكليات او الجامعات.
تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.

الفصل الثالث
تحديد ساعات العمل


مادة (68): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل.
مادة (69): يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها الا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والاعمال التى يتحتم لاسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الاعمال الشاقة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (70): اذا كلف العامل بالعمل اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68): فعلى صاحب العمل ان يمنحه اجرا اضافيا يوازى اجره الذى يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التى قام فيها بعمل اضافى شريطة ان يوافق العامل على ذلك.
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلا من اجور الاوقات الاضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك وللوزير اضافة اية اعمال مماثلة.
مادة (71): على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر ويجوز في الاماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1ـ أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باثمان مخفضة.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
2ـ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4ـ ويشترط في الحالتين الأخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.
5ـ الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الاجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
مادة (74): على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه الى الدائرة المختصة.



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #5  
قديم 22/01/2007, 01:20 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الخامس
تشغيل الاحداث والنساء
الفصل الأول
تشغيل الاحدث


مادة (75): يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضى ذلك.
مادة (76): لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.
مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الاحداث بالعمل ساعات إضافية أو ابقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن
1ـ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الاحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
2ـ يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
3ـ يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية .
4ـ يبلغ مقدما الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
الفصل الثاني تشغيل النساء
مادة (80): مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
مادة (81): لايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (82): لايجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (83): للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار مابين اعتبار تلك المدة اجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها اجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون.
مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
مادة (85): على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.

الباب السادس
الأمن الصناعي


مادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
1ـ يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.


2ـ يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعية لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذه ضد الحريق.
2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (90): تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن اصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم الحق الدخول الى أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو ايقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #6  
قديم 22/01/2007, 01:22 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب السابع
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر


مادة (91): في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد المناجم والمحاجر:
1ـ العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
2ـ العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3ـ ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
مادة (92): على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسرى عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم، كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
مادة (93): يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
مادة (94): على كل صاحب عمل أن يعد سجلا خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
مادة (95): لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرفه العامل للوصول من سطح الأرض الى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة الى سطح الأرض، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة .
مادة (96): يحوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المادة (95) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو أصلاح ما ينشأ عن ذلك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية:
1ـ إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
2ـ منح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحا و100% إذا كان العمل بعد الساعة السادسة مساء ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
مادة (97): يراعى في حساب الإجازة الإعتيادية المنصوص عليها في المادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر الى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
مادة (98): على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل.
مادة (99): على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه:
1ـ إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
2ـ منع تواجد العمال في منطقة الأنفجار إلا بعد مضى فترة الخطر .
3ـ ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للإلتهاب أو مسببة للإنفجار.
4ـ تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
5ـ تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعيا أم صناعيا.
6ـ فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسؤول لتنفيذها فورا.
7ـ التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض.
مادة (100): على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للإستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
مادة (101): على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا وتقع في دوائر يصل قطرها الى عشرين كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف.
مادة (102): يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة في متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
مادة (103): يلتزم صاحب العمل بالنسبة الى من يؤدي عملا مما ورد في المادة (91) بأن :
1ـ يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2ـ يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم من مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي.
3ـ يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن، وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة الى منازلهم منها.

الباب الثامن
منازعات العمل


مادة (104): تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب العمل واحد عماله أو بين واحد أو اكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
مادة (105): على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاما للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه الى صاحب العمل أو من يمثله.
مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (107): على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا الى الدائرة المختصة للسعى في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة.

الباب التاسع
اللجان التمثيلية


مادة (108): للعاملين في أية منشأة ان يشكلوا فيما بينهم لجنة تمثيلية ، تهدف الى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونيا وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (109) : تختار اللجان التمثيلية في المنشآت لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
مادة (110): يصدر الوزير قرارا بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.

الباب العاشر
في العقوبات


مادة (111): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها.
مادة(112): يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (113): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،15،16، من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائة ريال ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (114): يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن الزامه بمصاريف إعادة العامل الى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا على إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلا.
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة.
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال.
مادة (115): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
مادة (116): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.


مادة (117): يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (118): يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام.
وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوع.
مادة (119): يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
مادة (120) : يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للشكاوى والتظلمات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ، ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (121): يعاقب كل موظف يفشى سرا من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (122): يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته إو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لا تزيد على شهر أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة



من مواضيعي :
الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مشاركة الموضوع:

خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع
ابحث بهذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
العمل الصالح في رمضان محمد الإرهابي رمضان وأيام الصيام 0 02/09/2009 12:11 AM


الساعة الآن: 09:19 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات