|
إسلاميات يهتم بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية والفقه و المفاهيم الإسلامية الصحيحة |
|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
||||
|
||||
الصـلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصـلاة 1 - تعريفها لغة وشرعا : الصلاة في اللغة : الدعاء ، قال تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أي : ادع لهم ، وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط خاصة . 2 - فرضيتها : فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة ، وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين لتضمنها لهما ، وهي أول ما اشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد ، قال صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سَنَامه الجهاد في سبيل اللّه . 3 - حكمة مشروعيتها : الصلاة شكر للنعم العظيمة التي امتنَّ اللّه بها على عباده . كما أنها من أبرز معاني العبودية ؛ حيث يظهر فيها التوجه إلى اللّه سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع بين يديه ومناجاته تعالى بالقراءة والذكر والدعاء ، كما أن فيها الصلة التي تربط العبد بربه وتسمو به فوق عالم الماديات إلى صفاء النفس وطمأنينتها ، فكلما انغمس في خضم الحياة وتجاذبته مغرياتها انتشلته الصلاة قبل أن يغرق ووضعته أمام الحقيقة التي غفل عنها ، وهي أن هناك ما هو أكبر ، وأن الحياة لا يمكن أن تخلق على هذا الإحكام وتسخر للإنسان لكي يعيش على هامشها ، لاهيا ينتقل من متعة إلى أخرى . " - ص 34 -" 4 - حكم الصلاة وعددها : الصلاة نوعان : فرض وتطوع ، أما الفرض فينقسم قسمين : فرض عين وفرض كفاية ، ففرض العين : واجب على كل مسلم مكلف ذكر أو أنثى وهي الصلوات الخمس . قال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وقال صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة الحديث [متفق عليه] . قال نافع بن الأزرق لابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، ثم قرأ : فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وحديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا فرض اللّه عليَّ من الصلاة ؟ قال : "خمس صلوات " قال : فهل علي غيرها ؟ قال : "لا إلا أن تطوع متفق عليه . 5 - أمر الصغير بالصلاة : ويؤمر بها الصغير إذا بلغ سبع سنين ، ويضرب عليها ضربا غير مبرح لعشر سنين ، لحديث : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع [رواه أبو داود والترمذي ] . 6 - حكم من جحد وجوب الصلاة : ومن جحد وجوبها كَفَرَ ، إذا كان ممن لا يجهل حتى وإن فعلها ؛ لأنه مكذّب للّه ولرسوله وإجماع الأمة ، وكذلك من تركها متهاونا أو كسلا ولو " - ص 35 -" مع إقراره بوجوبها ، لقوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وعن جابر - رضي اللّه عنه- قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة [رواه مسلم ] . 7 - أركـان الصلاة : وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا . أحدها : القيام في الفرض على القادر منتصبا . الثاني : تكبيرة الإحرام ، وهي : اللّه أكبر ، لا يجزئه غيرها . الثالث : قراءة الفاتحة . الرابع : الركوع . الخامس : الرفع من الركوع والاعتدال قائما . السادس : السجود . السابع : الرفع من السجود . الثامن : الجلوس بين السجدتين . التاسع : الطمأنينة وهي السكون . العاشر : التشهد الأخير . الحادي عشر : الجلوس للتشهد الأخير . الثاني عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الثالث عشر : التسليم : وهو أن يقول مرتين : "السلام عليكم ورحمة اللّه " ، والأوْلى أن لا يزيد "وبركاته " لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة اللّه ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللّه [رواه مسلم ] . الرابع عشر : الترتيب بين الأركان . " - ص 36 -" 8 - واجبات الصلاة : وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا . الأول : التكبير لغير الإحرام . الثاني : قول سمع اللّه لمن حمده ، للإمام والمنفرد . الثالث : قول ربنا ولك الحمد . الرابع : قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع . الخامس : قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود . السادس : قول رب اغفر لي بين السجدتين . السابع : التشهد ا لأول . الثامن : الجلوس له . 9 - شـروط الصـلاة : الشرط في اللغة : العلامة . وفي الاصطلاح : ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده . وشروط الصلاة : النيّة ، والإسلام ، والعقل ، والتمييز ، ودخول الوقت ، والطهارة ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، واجتناب النجاسة . 10 - أوقات الصلوات الخمس : وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد ، والوقت في الصلاة سبب لوجوبها ، وشرط من شروط صحتها . وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس في أكثر من حديث ، فعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمّني جبريل عند البيت مرتين فذكر مواقيت الصلوات الخمس ، ثم قال عليه الصلاة " - ص 37 -" والسلام : ثم التفت إليَّ جبريل فقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين [رواه أبو داود ] . وقد جاءت أوقات الصلوات الخمس مقسمة بين اليوم والليلة ، فإذا أخذ الإنسان قدرا من النوم تتحقق به راحته وقرب الصباح وقت الجد والعمل حان وقت صلاة الفجر كي يشعر الإنسان بتميّزه عن بقية المخلوقات ، ويستقبل يومه وقد تزود بالإيمان . وعندما ينتصف النهار يقف وقفة آخر ى للتأمل مع ربه في صلاة الظهر وتصحيح ما عمله في أول يومه ، ثم يأتي العصر فيصلي صلاته مستقبلا بها بقية يومه ، ثم المغرب في إقبالة الليل والعشاء في ثناياه يحملان له في ليله الذي هو موضع الخفايا : النور والهداية إلى الطريق الصحيح ، كما أن الصلاة في أوقاتها المختلفة فرصة للتفكير في ملكوت اللّه سبحانه ، وإحكامها لجميع ما يحيط بالإنسان في ليله ونهاره . وقت صلاة الظهر : أول وقت الظهر يبدأ عند الزوال ، وهو ميل الشمس عن كبد السماء وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال . وقت صلاة العصر : أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ، وذلك لما تقدم من أن آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، أما آخر وقت العصر فهو آخر الوقت المختار إذا صار ظل الشيء " - ص 38 -" مثليه بعد فيء الزوال ، والضرورة غروب الشمس . وقت صلاة المغرب : أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس وآخر وقت المغرب اشتباك النجوم ، وآخر وقت الجواز مع الكراهة مغيب الشفق . وقت صلاة العشاء : أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق . أما آخر وقت العشاء فهو منتصف الليل . وقت صلاة الفجر : أول وقته هو طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس . 11 - توقيت الصلاة في البلدان ذات خطوط العرض العالية : تنقسم البلدان ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام : 1 - البلدان التي تقع بين خطي العرض (45) و (48) شمالا وجنوبا وهذه البلدان تظهر فيها العلامات الكونية للأوقات في اليوم والليلة طالت الأوقات أو قصرت . 2 - البلدان التي تقع بين خطي العرض (48) و (66) شمالا وجنوبا ، وهذه البلدان تنعدم فيها بعض العلامات الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة ، كأن لا يغيب الشفق حتى يتداخل مع وقت الفجر تقريبا . 3 - البلدان التي تقع فوق خط عرض (66) شمالا وجنوبا إلى القطبين وتنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا . حكم كل قسم من هذه الأقسام : بالنسبة للقسم الأول يجب على من يسكن تلك المناطق أداء الصلاة " - ص 39 -" في أوقاتها التي سبق بيانها ، أما بالنسبة للقسم الثالث فلا خلاف في أن أوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا ، وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجَّال الذي جاء فيه : قلنا : يا رسول اللّه ، وما لبثه في الأرض ؟ أي الدجال . قال : "يوم كسنة" ، قلنا : يا رسول اللّه ، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة ؟ قال : "لا . اقدروا له قدره [صحيح مسلم ] . وقد اختلف في كيفية التقدير ، فقيل : إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلاماتها الشرعية . ولعل هذا هو الراجح ، وقيل : إنه يقدر بالزمن المعتدل ، فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة ، وكذا الليل ، وقيل : إنه يقدر بتوقيت مكة أو المدينة . أما بالنسبة للقسم الثاني : فإن توقيت ما عدا العشاء والفجر في هذا القسم كالتوقيت في القسم الأول ، أما توقيت العشاء والفجر في هذا القسم فهو كالتوقيت في القسم الثالث . |
|