|
إسلاميات يهتم بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية والفقه و المفاهيم الإسلامية الصحيحة |
|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
الحدود ( المقدرة شرعاً )
الحدود ( المقدرة شرعاً ) ************************************************** *********************** .................................................. .......................................... من الحدود المحددة والمقدرة شرعاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : حد الزنا . حد السرقة . حد القذف . حد الحرابة . حد شرب الخمر . قتال أهل البغى . قتال أهل الردة . ........................ تلك الحدود وغيرها ( كأحكام الميراث والوصية وأحكام الصيام وأحكام الزواج والطلاق ) قد شرعها الله فى كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته لكى يكون ماحظر ممنوعاً وما أمر الله به من الفروض متبوعاً . يقول عز وجل : { وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } .................................................. ............................ حد الزنا الزانى رجل خبيث وفاجر فاسق . والزانية امرأة عاهرة لاتستبشع ولاتستشنع ما تفعله . ولكل من الزانى والزانية حالتين فى الجزاء والعقاب : البكر والمحصن . البكر الزانى ( غير المتزوج ) : جلد مائة سوط وتغريب عام . يقول جل شأنه : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ) متفق عليه والجلد يكون مفرقاً على الجسد ليس فى موضع واحد وأن يكون الزانى مرتدياً لقميص واحد يستره ويستر عورته . .. والمحصن الزانى ( المتزوج ) : الرجم حتى الموت . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس ) رواه البخارى ومسلم . .. وإن زنا البكر بمحصنة أو زنى المحصن ببكر : يجلد البكر . ويرجم المحصن . والجلد أو الرجم يكون جهراً وعلانية وأمام جمع من الناس لقول الله عز وجل : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } .. وإن لم تمتد يد القدرة على الزانى أو الزانية بكراً كان أو ثيباً ( كما لوقام بالفرار أو الهرب أو لأى سبب آخر ) ولم يتب ويستغفر الله من ذنبه وجرمه فإن جزاؤه فى الآخرة هو : مضاعفة العذاب ويكون مهاناً فى النار خالداً مخلداً فيها . يقول عز وجل : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً } .. وحكم اللواط كحكم الزنا : الجلد للبكر والرجم للمحصن . إلا أن بعض الفقه الإسلامى ذهب إلى أن حكم اللواط للفاعل والمفعول به واحداً وهو : تحريقهما بالنار . أو يلقى عليهما جدار . أو يقتلا بالسيف . أو يتم إلقائهما من شاهق ويرجما بالحجارة . ******* حد السرقة السرقة هى اختلاس مال مملوك للغير دون رضاه وبنية تملكه من حرز أو غير حرز . ولابد لها من نصاب معين إذا بلغته يتم توقيع الحد على السارق . والنصاب فى السرقة هو : أربعة دنانير من الذهب ( الدينار من الذهب يساوى : أربعة جرام وربع ) لماروى فى صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع فى ثمن مجن . والمجن هو ماكان يتقى به المحارب ضربات العدو . ( يقول أبى يعلى الفراء فى كتابه " الأحكام السلطانية " : قدّره ابراهيم النخعى " المجن " بأربعين درهما من الفضة أو أربعة دنانير من الذهب ) . وقيل : يقطع فى القليل والكثير دون نصاب أو تقدير . والحد هو : القطع لليد اليمنى ( من مفصل الكوع وقيل من أصول الأصابع وقيل من مفصل الرسغ ) . يقول تبارك وتعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وبعد القطع يتم الحسم لمنع النزف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقطعوه واحسموه ) رواه الدارقطنى . .. وإن لم تمتد يد القدرة على السارق وتاب إلى الله وأناب واستغفر فإن الله غفور رحيم . .. ولا قطع فى السرقة بين الأصول والفروع ( الأب . الأم . الإبن . الإخوة . الزوج ) ولا فيما كان أصله مباحاً ولا فى سرقة الأموال المعنوية كالإبتكارات والأفكار ولا فى الشروع ولا الركاز ولا بين الشريك وشريكه ولابين الدائن ومدينه . فالجزاء فى مثل هذه الأمور ومايماثلها عقوبته تكون تعزيراً يقدرها ولى الأمر أو من ينيبه . ******* حد القذف القذف هو الرمى بالزنا أو الرمى بنفى نسب الولد . ويستوى أن يكون المقذوف رجلاً أو امرأة . والألفاظ التى توجب حد القذف لابد أن تكون صريحة كالقول : يا زانى . يا زانية . يابن الزانى . يابن الزانية . والحد الذى يتم توقيعه على القاذف هو : ثمانون جلدة . ولا تقبل شهادته أبداً إلا بعد أن يتوب ويعترف بكذبه وبهتانه . يقول جل شأنه : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .. وإن لم تمتد يد القدرة على القاذف ولم يتب ويستغفر الله فهو ملعون فى الدنيا والآخرة . يقول سبحانه وتعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ******* حد الحرابة الحرابة بفتح الحاء وهى : كل من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وسعى فى الأرض بالفساد والحد الواجب توقيعه عليهم جزاء لهم وردعاً لغيرهم هو : القتل .. أوالقتل والصلب .. أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف .. أو النفى من بلد إلى آخر . وذلك حسب جسامة جرمهم وحربهم وتبعاً لمدى فسادهم وإفسادهم : يقول تبارك وتعالى : { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } فمن قتل : يقتل . ومن اعتمد على شوكته وقوته وروّع الناس وأرهبهم وأشهر السلاح عليهم وقتل النفس وقطع الطريق وأخذ أموالهم : يقتل ويصلب . ( والصلب يكون لمدة ثلاثة أيام لايتجاوزها ) . ومن روّع وأرهب وأخذ المال وانتهك الأعراض والحرمات : تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . ( والقطع من خلاف هو : قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ) . ومن روّع وأرهب وأشهر السلاح : يعاقب بالنفى من بلده إلى بلد آخر أو حبسه وسجنه . ... ويعد من المحاربين والساعين فى الأرض بالفساد : كل من حارب تعاليم دين الله وأحكامه التى أنزلها الله فى كتابه وسنّها نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته . .. فإن امتدت يد القدرة عليهم فعقابهم فى الدنيا خزىٌ لهم . وإن لم تمتد يد القدرة عليهم ولم يتوبوا ويستغفروا الله فإن عذابهم فى الآخرة عذاب عظيم . ******* حد شرب الخمر شرب الخمر رجس من عمل الشيطان يؤدى بالإنسان إلى السكر والسكر يجمع بين اضطراب الكلام فهماً وإفهاماً واضطراب الحركة مشياً وقياماً يتكلم الإنسان فيه بلسان منكسر ومعنى غير منتظم ويمشى مشىة تمايل ويتصرف بحركة مختبط ومتخبط . فشرب الخمر فعل خبيث مستقذر من نزغات وتزيين إبليس اللعين أمرنا الله باجتنابه والبعد عنه للفلاح والصلاح فى الدنيا والآخرة . يقول جل ذكره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .. والخمر هو كل مايذهب العقل ويؤدى إلى فقدان الوعى من أى مادة أو شراب أو عصير أو من أى إسم تسمّت به لعن الله من يسمها بغير اسمها ليحلها ولعن الله شاربها وحاملها وبائعها ومن يساعد أو يعين عليها . فكل شراب خمّر العقل أياً كانت مادته وسواء خلط بماء أوبغيره أسكر قليله أم كثيره فهو يعد من الخمور يوجب توفيع الحد على شاربه كالشراب المصنوع من العنب أوالبلح أوالزبيب أوالقمح أوالشعير أو الأرز وكل ماماثلهم كالكوكايين والهيروين والماريجوانا ( البانجو ) والأفيون والحشيش . والحد المقرر لشارب الخمر هو الجلد : ثمانون جلدة . ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يحدّ الشارب أربعين جلدة فقال سيدنا على بن أبى طالب يا أمير المؤمنين أرى أن تحده ثمانون جلدة لأنه إذا شرب سكِر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجتمعت الصحابة رضى الله عنهم وأجمعوا على أن يكون حد الشارب : ثمانين جلدة . فإن شربها المرء لعطش أولغصة أو للتداوى بها خشية هلاكه أو موته لا يحد لكونه مضطراً وفى حالة اضطرار والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد . ... ( الأفيون : مادة تستخرج من نبات يعرف باسم الخشخاش أو أبو النوم يتم حز وقطع ثمرته قبل نضوجها فتسيل منه مادة لبنية تترك على ظاهر الثمرة حتى يصير لونها قاتماً ثم يتم تجميعها . ويستخرج من الأفيون مادة المورفين والهيروين بعد معالجته حيث يصبح مسحوقاً لزجاً أبيض اللون أو داكن .. والحشيش : مادة تستخرج من نبات القنب الهندى إذا أزهر وهذا النبات تقطع زهرته وتكشط الأدران التى حول ساقه لاحتوائهما على مادة صمغية بمجرد كشطها وتعرضها للهواء تصبح كتلة متماسكة بنية اللون .. والكوكايين : مادة تستخرج من ورق شجرة الكوكا بللوراته دقيقة جداً وبيضاء اللون لامعة وطعمها مر تذوب إذا فركت بين الأصابع .. والماريجوانا ( البانجو ) : نبات تقطع أوراقه وزهوره ثم يتم تجفيفه ومعالجته ) . هذه النباتات ومايماثلها ويشبهها تؤدى إلى السكر والإدمان وتسبب الفتور وتعطل الإحساس والشعور وحكم تعاطيها هو حكم شارب الخمر . ******* قتال أهل الردة المرتد هو : رجوع المسلم عن دين الإسلام بالقول أو الفعل أو الإمتناع . بالقول مثل : أن ينكرالأمور الثابتة والقطعية كوحدانية الله أو الإنكار بأن القرآن نزل من عند الله أو إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبالفعل مثل : أن يعبد غير الله .. وبالإمتناع مثل : إنكار الصلاة أو الزكاة . ومن أنكر الردة فالقول قوله بغير يمين أو دليل إلا إذا قامت بينة ثابتة وقاطعة على ردته . والمرتد عمله محبط فى الدنيا والآخرة وخالداً مخلداً فى النار . يقول سبحانه وتعالى : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } وحكمه هو : استتابته فإن أصر ولم يتب وظل على ماهو فيه من ضلال تم قتاله فإن قتل لايصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين . ولقد قاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحاربهم وقتل منهم خلقاً كثيرا . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس ) رواه البخارى ومسلم ******* قتال أهل البغى أهل البغى أو البغاة هم : كل من يقاتلون إخوتهم من المسلمين المؤمنين ويبغون عليهم مخالفين بقتالهم لهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وحكمهم هو : الصلح فيما بين الفئتين . ومقاتلة الباغى منهم حتى يفىء إلى الحق والعدل . يقول عز وجل : { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } .. ويعد من أهل البغى والبغاة : الخوارج من المسلمين وهم : كل من يخرج على الإمام أو الحاكم أو ولى الأمر وينفرد بمذهب يبتدعه لنفسه يخالف به حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وحكمهم : أن يوضح الحاكم لهم أو من ينيبه فساد ما اعتقدوه وبطلان ماابتدعوه فإن رجعوا إلى الحق ووافقوا أهل العدل وجماعة المسلمين فقد فاءوا إلى أمر الله . وإن أصروا على ما هم فيه تم قتالهم حتى يفيئوا إلى الحق والعدل وحكم الله ورسوله . ولقد قاتلهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه وحاربهم وقتل منهم خلقاً كثيرا . .................................................. .................................................. ....... ************************************************** ************************ سعيد شويل |
مشاركة الموضوع: |
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع |
طريقة العرض | |
|
عناوين مشابهه | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | ردود | آخر مشاركة |
صدّ هجوم مدرع على الحدود السعودية | خالد الرفحاوي | الأرشيف | 3 | 07/10/2015 10:28 AM |
«سوبر» سعودي خارج الحدود | خالد الرفحاوي | الأرشيف | 0 | 12/08/2015 03:11 AM |
الجحود وقسوة القلوب | السعيد شويل | إسلاميات | 0 | 17/04/2015 11:18 PM |
|