|
منبر السياسة منـبر للنقـاش والحوار الهـادف، أخبار الرأي والرأي الأخر، تحليلات، وعمق في الطرح والتحليل |
|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003
قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003
فيما يلي نص المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003 وقد نص المرسوم بإلغاء قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وان يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق للمرسوم الجديد وفيما يلي تفاصيل المرسوم السلطاني السامي لقانون العمل الجديد. مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت مادة (1): يعمل بأحكام قانون العمل المرافق. مادة (2): يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق. مادة (3): يلغى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه. مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد إنقضاء شهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان صدر في: 24 من صفر سنة 1424هـ الموافق: 26 من ابريل سنة 2003م قانون العمل الباب الاول تعريفات واحكام عامة الفصل الاول تعريفات مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة . 2ـ الوزير: وزير القوى العاملة . 3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه . 4ـ المنشأة: كل مشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر . 5ـ صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر. 6ـ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه . 7ـ عقد العمل: كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء اجر . 8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر . 9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة. 10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات او ايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا . 11ـ العمل الاضافي: العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون . 12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عينا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت. 13ـ الاجر الشامل: الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمه ويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاوات بسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن. 14ـ فترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل . 15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة . 16ـ السنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك. 17ـ الشهر: 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك . 18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله . 19ـ ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة . 20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل. 21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة . |
مشاركة الموضوع: |
|
عناوين مشابهه | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | ردود | آخر مشاركة |
العمل الصالح في رمضان | محمد الإرهابي | رمضان وأيام الصيام | 0 | 02/09/2009 12:11 AM |
|