عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > أقسام ترفيهيه > الإنسان والرياضة
مواضيع اليوم
الإنسان والرياضة لمناقشة كافة الشؤون الرياضية عالميا وداخليا

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 27/05/2007, 10:50 AM
صورة لـ بحر الغضب
بحر الغضب
مُتميــز
 
النظام الأساسي للإتحاد كاملا..

الباب الأول:

ماهية الاتحاد - مقره - أهدافه

مادة (1): الاتحاد العماني لكرة القدم هيئة رياضية خاصة، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ومقره محافظة مسقط، وقد اشهر نظامه وفقا لاحام المرسوم السلطاني رقم 41/2001 واللوائح المنفذة له.
وهو من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم ويتخذ له علما وشعارا ورمزا مسجلا بسلطنة عمان- على النحو الوارد بالملحق المرفق.


مادة (2): اهداف الاتحاد يهدف الاتحاد الى:
أ- ادارة شؤون اللعبة الفنية والتنظيمية والمالية والتنسيق بين الاندية والهيئات الاعضاء في هذا الخصوص، ومنح الجوائز والالعاب للفائزين في مسابقاته.

ب- تحسين لعبة كرة القدم باستمرار ودعمها وتنظيمها والاشراف عليها في مختلف ارجاء السلطنة بما يتفق مع مبادئ اللعب النظيف والقيم التربوية والثقافية والانسانية، وذلك من خلال البرامج الشبابية والتنموية.

ج- تنظيم المسابقات في لعبة كرة القدم بكافة اشكالها على المستوى الوطني وذلك من خلال التحديد الدقيق لنطاق السلطة التي يفوضها الى مختلف الهيئات الرياضية التي يتألف منها وحسب الحاجة.

د- وضع اللوائح الداخلية والاحكام التي تنظم عمله وضمان تنفيذها.

هـ- حماية مصالح اعضائه.

و- احترام الانظمة الاساسية ولوائح وتوجيهات كل من: الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الاسيوي لكرم القدم .. وقوانين اللعبة ومنع اي انتهاك لها وضمان احترامها من كافة الاعضاء.

ز- منع كافة الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات او المسابقات للخطر، او تتسبب في اي اساءة لاستخدام اللعبة.

ح- مراقبة كافة المباريات الودية التي تقام بالسلطنة والاشراف عليها.

ط- ادارة العلاقات الرياضية الدولية المتعلقة بلعبة كرة القدم بكافة اشكالها.

ي- استضافة المسابقات على المستوى الدولي والمستويات الاخرى.



مادة (3): يضع الاتحاد القواعد التي تمنع منعا باتا اي شكل من اشكال التمييز ضد اي دولة او شخص خاص او مجموعات من الاشخاص على اساس العرق، الاصل والجنس واللغة والدين والسياسة او اي اسباب اخرى، كما يعاقب على تلك الاعمال بتعليق العضوية او الطرد، وذلك وفقا لاحكام التشريعات العمانية ذات الصلة والقواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



مادة (4): وضع القواعد التي تكفل دعم العلاقات الودية بين اعضائه والاندية والمسؤولين واللاعبين وفي
المجتمع وتقوية الروابط الانسانية.
ويتعين على كل شخص او هيئة تشارك في لعبة كرة القدم الالتزام بالانظمة الاساسية ولوائح ومبادئ اللعب النظيف، ومبادئ الولاء والاستقامة والروح الرياضية.
ويوفر الاتحاد كافة الوسائل والآليات اللازمة لفض المنازعات او تسوية اي نزاع داخلي قد ينشأ بين اعضائه ومسؤوليه ولاعبيه.



مادة (5): ينظم الاتحاد شؤون اللاعبين واحكام قيدهم وانتقالاتهم وفقا للائحة الاتحاد الدولية لكرة القدم الخاصة بذلك واللائحة الداخلية التي يضعها لهذا الغرض.



مادة (6): يمارس الاتحاد العماني لكرة القدم وكافة اعضائه لعبة كرة القدم بما يتفق مع قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يجوز لجهة غير هذا المجلس وضع قوانين للعبة او تغييرها.



مادة (7): تتولى هيئات ومسؤولو الاتحاد تنفيذ ومراعاة الانظمة الاساسية واللوائح والقرارات والتوجيهات ومدونات السلوك الخاصة بكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



مادة (8): اللغة الرسمية للاتحاد العماني لكرة القدم هي العربية، وتحرر بها كافة الوثائق والنصوص الرسمية للاتحاد.





الباب الثاني

العضوية



مادة (9): وفقا لاحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، يتكون الاتحاد من الهيئات الخاصة الآتية:

اولا: الاندية الرياضية والاندية المتخصصة المشهرة وفقا لاحكام القانون.

ثانيا: الهيئات الرياضية المركزية.

ويشترط في جميع الاندية والهيئات الاعضاء ان يكون لها نشاط منظم في مجال كرة القدم وفقا للقواعد التي يقررها الاتحاد.



مادة (10): يرسل طلب العضوية الى الاتحاد بخطاب مسجل مشفوعا بالوثائق التالية:

1- بيان باسم الهيئة ومقرها ومنشآتها وملاعبها ونشاطها.

2- نسخة من النظام الاساسي للهيئة، وقرار أشهارها.

3- بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة، ومراكزهم بالهيئة.

4- بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين المشرفين على نشاط كرة القدم.

5- نسخة من اخر تقرير سنوي لنشاط الهيئة وميزانيتها.

6- اقرار بالالتزام الدائم بالانظمة الاساسية وقوانين اللعبة ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي والاتحاد العماني للعبة، وضمان احترامها من كافة اعضاء الهيئة.

7- اقرار بعدم تنظيم اي مباريات او المشاركة فيها بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العماني لكرة القدم.

8- اقرار بالاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان كما هو مبين في هذا النظام.

9- شيك بقيمة الاشتراك المقرر للعضوية باسم الاتحاد.



مادة (11): يعرض طلب العضوية على مجلس ادارة الاتحاد للبت فيه، وتخطر الهيئة طالبة العضوية بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعتبر الهيئة عضوا بالاتحاد من يوم صدور القرار بقبولها، ولمجلس ادارة الاتحاد رفض اي طلب غير مستوف لشروط العضوية.



مادة (12): يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الاتية:

1- الاشتراك في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.

2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، والمشاركة في انتخاب مجلس ادارته.

3- التمتع بالخدمات التي يتيحها الاتحاد لاعضائه.

4- المشاركة في المسابقات والبطولات الاقليمية والعربية والقارية والعالمية.



مادة (13): يلتزم كل عضو بما يلي:

أ- سداد الاشتراك السنوي لفئته على النحو التالي:
- النادي الرياضي 500 ريال.
- النادي المتخصص 1000 ريال.
- الهيئة الرياضية المركزية 1500 ريال.
وفيما عدا النادي الرياضي يلتزم كل عضو برسم عضوية- التحاق- يدفع لمرة واحدة باسم الاتحاد لامين الصندوق.

ب- الالتزام الكامل بالانظمة الاساسية ولوائح وتوجيهات وقرارات كل من الاتحاد الدولية لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم في كافة الاوقات، وضمان احترامها من كافة الاعضاء.

ج- انتخاب هيئات صنع القرار.

د- احترام قوانين اللعبة التي يضعها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وضمان احترامها من قبل كافة الاعضاء بموجب الاحكام التشريعية.

هـ- الاقرار بان اي نزاع يخص النادي او احد اعضائه يتعلق بالانظمة الاساسية ولوائح وتوجيهات وقرارات كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم ويستوجب التحكيم يخضع لاختصاص محكمة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم او الاتحاد الآسيوي لكرة القدم او الاتحاد العماني لكرة القدم دون غيرها حسب الاحوال.

و- ابلاغ الاتحاد العماني لكرة القدم بأي تعديل في النظام الاساسي للعضو ولوائحه، وقائمة مسؤوليه، او الاشخاص المفوضين بالتوقيع والذين لهم حق الدخول في اتفاقيات ملزمة مع اطراف ثالثة.

ز- عدم الاحتفاظ بأي علاقة ذات طبيعة رياضية مع جهات غير معترف بها او مع اعضاء تم تعليق عضويتهم او اسقاطها.

ح ـ - مراعاة مبادئ الولاء والاستقامة والسلوك الرياضي الحسن كتعبير عن اللعب النظيف من خلال الاحكام التشريعية.

ط - الاحتفاظ بسجل للاعضاء وتحديثه باستمرار.






الباب الثالث

هيكل الاتحاد


- مادة (14): هيئات الاتحاد هي:

1- الجمعية العمومية وهي السلطة التشريعية والعليا بالاتحاد.

2- مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية يعاونه المكتب التنفيذي.

3- الامانة العامة للاتحاد وهي المخولة بالشؤون الادارية.

4- اللجان الدائمة واللجان الخاصة هي المخولة بتقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة وفقا للائحة الداخلية للاتحاد والتي يضعها المجلس ويحدد فيها مهام كل لجنة وكيفية تشكيلها بالانتخاب بين اعضائها او بالتعيين دون اي تأثير خارجي ويجب ان يكون من بين هذه اللجان لجنة للتأديب واخرى للأستئناف.



- مادة (15) الجمعية العمومية للاتحاد: وتتكون من الاعضاء العاملين المشتركين في النشاط عن الموسم السابق للاجتماع والمسددين لاشتراكاتهم وفقا للائحة المالية، والذين مضت على عضويتهم سنة على الاقل من تاريخ اكتساب العضوية، ويمكن ان يكون اجتماعها عاديا او غير عادي.



- مادة (16): تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

1- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة الماضية، وبرامج النشاط، وخطة العمل للسنة الجديدة، وتقرير مدقق الحسابات.

3- اعتماد لميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للعام المقبل.

4- النظر في الاقتراحات المدرجة في جدول الاعمال، والمقدمة من الاعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل.

5- تعيين مدقق الحسابات، وتحديد مكافأته.

6- تحديد مكافأة المدير المتفرغ.

7- انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.

8- منح الرئاسة او العضوية الفخرية، لأي شخص يرشحه مجلس الإدارة ممن قدموا خدمات جليلة للوطن او للعبة.
وللرئيس الفخري او العضو الفخري حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت.




- مادة (17) تجتمع الجمعية العادية مرة كل سنة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد، وتوجه الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع بخطاب مسجل قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
ويجور لكل عضو الحصول على صورة من الاوراق الآتية:

1- جدول الاعمال.

2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الاتحاد الادارية والمالية، وانشطته المختلفة.

3- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية معتمدا من مدقق الحسابات.

4- مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.

5- الاقتراحات المقدمة من الاعضاء في الموعد المحدد لها في هذا النظام.




- مادة (18) تقوم كل هيئة مدعوة بترشيح كافة مراكز وعضوية مجلس الإدارة ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط الآتية:

1- أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره عن 30 سنة ولا يزيد على سبعين سنة.

2- ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3- الا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية.

4- الا يكون قد سبق ان اسقطت عنه العضوية من احدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم يمض على ذلك اربع سنوات.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب.

6- ان تثبت ممارسته للعبة التي يديرها الاتحاد بحيث يتوافر في شأنه احد البنود التالية:
أ- أن يكون ممارسا للعبة ومسجلا بسجلات الاتحاد واعتزل الممارسة قبل الترشيح.
ب- أن يكون قد وصل الى مستوى الدرجة الاولى في التحكيم.
ج - أن تكون لديه خبرة في ادارة شؤون اللعبة لمدة موسم رياضي كامل.
د- أن يكون مدربا للعبة واعتزل التدريب قبل الترشيح لمدة موسم رياضي كامل.

7- الا يكون عضوا بمجلس ادارة هيئة خاصة تم دمجها او حلها وفقا لاحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ما لم تمض مدة خمس سنوات على تاريخ قرار الدمج او الحل.



- مادة (19): يجب على من يرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يقدم اقرارا باستيفائه للشروط المقررة مدعما بالمستندات اللازمة وان يوقع على نموذج الترشيح المخصص لذلك، وتسلم هذه الاوراق الى أمين سر الاتحاد الذي يتولى قيدهها وفقا لتسلسل استلامه وتاريخه.



- مادة (20): يجب على مجلس ادارة الاتحاد ان يعرض في لوحة الاعلانات بمقره الرئيسي قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بثمانية ايام على الاقل كشفا نهائيا باسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكشفا باسماء مندوبي الاندية وممثلي الهيئات الاخرى الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع موقعا عليهما من أمين سر الاتحاد وامين صندوقه، كما تعرض في لوحة الاعلانات صورة من الاوراق المذكورة في المادة (17).



- مادة (21): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها، فاذا لم يكتمل العدد يؤجل الى الاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره ربع الاعضاء ويجب على الاعضاء عدم التخلف عن الحضور والا وقعت غرامة قدرها .. ريال عماني يسددها العضو الذي لم يحضر نقدا او بشيك باسم الاتحاد.


- مادة (22): يجب على كل عضو في الجمعية العمومية ان يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لمجلس الإدارة ووفقا لما يحدده هذا النظام، والا اعتبر صوته باطلا.


- مادة (23): تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، اما قراراتها الخاصة بتحديد بالفائز في الانتخابات، فتكون لمن ينال أكثر عدد من الاصوات، واذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات اعيد الانتخاب بينهم، فاذا اسفرت النتيجة مرة اخرى عن تساوي الاصوات اجريت القرعة لتحديد الفائز.
واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه يكون فوزهم بالتزكية، ويعلن ذلك في الاجتماع.


- مادة (24): مع مراعاة الاحكام التي تشترط اغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الاعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدا به الاجتماع، ما لم يقل عدد الاعضاء الحاضرين وقت التصويت عن ربع الاعضاء الذين بدا بهم الاجتماع.


- مادة (25): اذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في موعده المحدد وجب على مجلس الإدارة الاعلان عن الموعد الجديد في اماكن ظاهرة بالاتحاد، واخطار الاعضاء بخطاب مسجل، ولا يجوز في هذه الحالة اجراء اي تعديل في جدول اعمال هذه الجمعية، او اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.


- مادة (26): اذا انعقدت الجمعية العمومية بالفعل، وحالت ظروف قاهرة دون اتمام جدول الاعمال، اعتبر الاجتماع مستمرا، وتؤجل الجلسة لموعد آخر تحدده الجمعية العمومية، او مجلس الإدارة على ان يبلغ الاعضاء بالموعد الجديد، وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة، وفي حالة عدم موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الميزانية او الحساب الختامي يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية، وذلك للنظر في اسقاط العضوية عن مجلس الإدارة، وفي حالة عدم صدور قرار باسقاط العضوية عن مجلس الإدارة اعتبر ذلك اقرارا للميزانية والحساب الختامي للاتحاد، اما اذا اسقطت العضوية فيتبع ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة (30) من هذا النظام.


- مادة (27): تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب كتابي موقع من ربع عدد اعضائها، او من الوزير، يقدم الى مجلس ادارة الاتحاد مبينا به اسباب الدعوة على ان تكون من الامور الآتية:

1- تعديل النظام الاساسي.

2- اسقاط العضوية عن كل، او بعض اعضاء مجلس الإدارة.

3- النظر في دمج الاتحاد في اتحاد آخر.

4- حل الاتحاد اذا اصبح غير قادر على تحقيق اغراضه او خدمة اعضائه.



- مادة (28): على مجلس ادارة الاتحاد ان يدعو الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويجب ان تبين في الدعوة الاسباب الواردة بالطلب.
ولا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضره ثلثا عدد الاعضاء، فاذا لم يكتمل هذا العدد اعتبر الطلب كأن لم يكن، وتصدر الجمعية قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.



- مادة (29): اذا اسقطت العضوية عن بعض اعضاء مجلس الإدارة، تعين الجمعية العمومية في ذات الاجتماع من يحل محلهم ممن تتوفر فيهم الشروط الواجبة للعضوية وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.
- واذا كان اسقاط العضوية عن كل المجلس، تعين الجمعية العمومية لجنة مؤقتة من خمسة من اعضائها لادارة شؤون الاتحاد لمدة ثلاثة اشهر ويتم خلالها اتخاذ اجراءات انتخاب مجلس ادارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية العادية التي تدعى لهذا الغرض.



- مادة (30): فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي واللوائح الصادرة تنفيذا له، تسري على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية احكام انعقاد الجمعية العمومية العادية، ولا يجوز للجمعية العمومية بنوعيها النظر في غير ما هو وارد في جدول اعمالها.



- مادة (31): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية العادية وغير العادية حضور الاجتماع اثناء مناقشة اي موضوع يكون له فيه، او لأحد اقاربه، او اصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية.


- مادة (32): يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الاتحاد، او نائبه في حالة تغيبه، او من تختاره الجمعية لذلك في حالة تغيبهما، او عند قيام مانع قانوني لهما، ويتولى امين السر مدير الاتحاد الاشراف على محضر اجتماعها، فإن كان متغيبا اختارت الجمعية من يقوم بعمله من بين اعضائها.

الباب الرابع

مجلس الإدارة


- مادة (33): يتكون مجلس الإدارة من اثني عشر عضوا على النحو التالي:
رئيس، ونائبين للرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق، وسبعة اعضاء ويتم انتخاب المجلس بمعرفة الجمعية العمومية من بين المرشحين المطابقين للشروط الواردة في المادة (18) من هذا النظام، وتكون مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.



- مادة (34): يختار المجلس فور انتخابه مديرا متفرغا للاتحاد بأجر لا يتجاوز ما تحدده الجمعية العمومية، ويكون تعيينه او اقالته وفقا للقواعد المعمول بها بالسلطنة ويتولى المدير المهام المنوطة بأمين السر مع احتفاظ الاخير بعضويته في مجلس الإدارة.



- مادة (35): يدير مجلس الإدارة جميع شؤون الاتحاد طبقا لاحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وهذا النظام، ويكون المجلس مسؤولا فنيا واداريا وتنظيميا عن شؤون اللعبة في حدود القواعد والقوانين التي يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



- مادة (36): يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:

1- العمل على تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في الباب الأول من هذا النظام.

2- ادارة شؤون الاتحاد الفنية والمالية وتهيئة المجال للاعضاء للاستفادة من انشطتها المختلفة.

3- وضع الخطط، وتنفيذ البرامج التي تسهم في النهوض بالمستوى الفني للعبة.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم شؤون الاتحاد من النواحي الادارية والمالية، والفنية واصدار القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالاتحاد ومراقبة تنفيذها.

5- تكوين اللجان الكافية من بين اعضاء المجلس او الاتحاد للاشراف على أنشطته المختلفة وفقا للائحة الداخلية وما تقرره لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

6- اعداد القادة الاداريين، وتأهيل المدربين والحكام.

7- اعتماد قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي واللجان المختلفة.

8- البت في طلبات العضوية.

9- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد.

10- اختيار المصرف التي تودع فيه اموال الاتحاد.

11- دعوة الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للاتحاد للانقعاد، وتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.

12- اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المقبلة لعرضهما على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.

13- وضع تقرير سنوي عن اوجه الانشطة المختلفة للاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية.

14- دراسة الاقتراحات التي تقدم من اعضاء الاتحاد قبل عرضها على الجمعية العمومية.

15- تعيين العاملين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتأديبهم.

16- بحث الشكاوى التي تقدم من اعضاء الاتحاد او ضدهم، والفصل فيها، وتوقيع الجزاءات على المخالفين منهم طبقا للوائح التي تعد لهذا الغرض في حدود احكام هذا النظام.



17- بحث الاستقالات التي تقدم من اعضاء مجلس الإدارة.

18- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة التحكيم الرياضي في الحالات التي تستدعي ذلك او بناء على طلب الاعضاء ذوي الصفة، وفقا للقواعد المعمول بها في محكمة التحكيم الرياضي الدولية بـ«لوزان» والميثاق الخاص بهذه المحكمة التي يتم الاعتراف بها والاخذ بقراراتها من قبل الاتحاد والاندية والهيئات الاعضاء به، وذلك على النحو الموضح بلوائح الاتحاد الداخلية.



- مادة (37): رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يتخذه المجلس من قرارات من شأنها الاضرار بمصالح الاتحاد او بأمواله، كما يكون كل منهم مسؤولا عن كل تصرف او قرار يتخذه يكون من شأنه الاضرار بمصالح الاتحاد او أمواله.



انعقاد مجلس الإدارة

- مادة (38): يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الاقل، وتوجه الدعوة من أمين السر / المدير قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة والمذكرات والمستندات الخاصة بها.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس، فاذا لم تتوفر هذه النسبة يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عدد الاعضاء الاقل على ان يذكر ذلك في خطاب الدعوة وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.



- مادة (39): يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس او ثلث اعضائه، وفي هذه الحالة لا تتقيد الدعوة بالاجراءات المبينة في المادة السابقة.



- مادة (40): يعتبر عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعاته ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا، ويعتبر مركزه شاغرا على ان يصدر قرار بذلك من مجلس الإدارة، واذا خلا مركز او اكثر في مجلس الإدارة يتم شغله من بين اعضاء المجلس حتى أول جمعية عمومية عادية قادمة يتم فيها انتخاب البديل.



- مادة (41): تحتفظ ادارة الاتحاد بالسجلات والملفات والمستندات الخاصة به في مقر الاتحاد تحت اشراف أمين السر / المدير وأمين الصندوق كل فيما يخصه.



- مادة (42): لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد العمل لديه بأجر، كما لا يجوز له او للعاملين بالاتحاد واقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات او بالواسطة بعطاءات او عروض للاتحاد لشراء، او بيع او توريد اية اصناف او خدمات.



المكتب التنفيذي

- مادة (43): يكون لمجلس ادارة الاتحاد مكتب تنفيذي يتكون من الرئيس او نائبه رئيسا، وأمين السر وأمين الصندوق، وعضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين اعضائه.


- مادة (44): يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:

1- اعداد الموضوعات التي ستعرض على مجلس الإدارة، وابداء الملاحظات عليها.

2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3- بحث الموضوعات العاجلة، واصدار ما يراه في شأنها من قرارات.

4- اقتراح تعيين العاملين وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم طبقا لاحكام اللائحة الادارية الداخلية.

5- دراسة ما يحيله اليه مجلس الإدارة من موضوعات.



- مادة (45): يجتمع المكتب التنفيذي في مواعيد دورية، او بناء على دعوة من رئيسه او بالتمرير في الحالات التي تستدعي ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويتعين عرض قرارات المكتب التنفيذي على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ولا تعتبر قراراته نهائية الا بعد اعتمادها من المجلس.




اختصاصات: الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق

- مادة (46): يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية:

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومجلس الإدارة واجتماعات اللجان المختلفة في حالة حضوره لها.

2- تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الغير.

3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

4- التوقيع مع أمين الصندوق على اذون الصرف والشيكات.

5- التوقيع على مكاتبات الاتحادات ذات الطابع الهام.



- مادة (47): يباشر نائب أول الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه فإذا لم يوجد يمارس النائب الثاني هذه الاختصاصات.


- مادة (48): يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:

1- توجيه الدعوة والاعداد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي واللجان، وتسجيل محاضرها بالسجلات المعدة لذلك، والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.

2- وضع جداول اعمال الاجتماعات، وادراج المسائل التي يرى رئيس الاتحاد ادراجها في جدول اعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة ادراجها في جدول اعمال الجمعية العمومية.

3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.

4- الاشراف على أعمال اللجان والمشاركة في عضويتها وتنفيذ قراراتها.

5- اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمين الصندوق ورفعه الى مجلس الإدارة.

6- رفع تقرير سنوي الى مجلس الإدارة عن حالة الاتحاد وانشطته المختلفة.

7- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.

8- حفظ سلفة الاتحاد المستديمة.

9- حفظ المستندات والسجلات والاختام بعهدته في مقر الاتحاد.

10- التوقيع على مكاتبات الاتحاد عدا المكاتبات ذات الطابع الهام.
- ويتولى المدير المتفرغ في حالة تعيينه - جميع هذه الاختصاصات اضافة الى ما يوكل اليه من أعمال اخرى تتعلق بالشؤون الادارية بالاتحاد ويحضر المدير جميع الاجتماعات ويشارك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود.



- مادة (49): يباشر امين الصندوق الاختصاصات الآتية:

1- تنفيذ قرارات تحصيل ايرادات الاتحاد، وايداعها في حسابه اولا بأول.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية وعدم مخالفتها للوائح المالية.

3- التوقيع مع رئيس الاتحاد على اذون الصرف والشيكات.

4- الاشراف على حسابات الاتحاد والقيد في السجلات والدفاتر المالية.

5- الاشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية، ومستندات الايرادات والمصروفات والعهد في مقر الاتحاد.

6- اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، والاشتراك مع أمين السر / المدير في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، ورفعها الى مجلس الإدارة.

7- اعتماد صرف المرتبات وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وفق بنود الميزانية المعتمدة وطبقا للوائح المالية.

8- اعداد تقرير ربع سنوي وآخر سنوي عن حالة الاتحاد المالية ورفعها الى مجلس الإدارة.



اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة


- مادة (50): تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الاحوال الآتية:

1- اذا صدر ضده حكم بعقوبة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة، او قرار تأديبي من جهة حكومية في مخالفة مخلة بالشرف او الامانة.

2- اذا اسقطت عضويته في احدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، او المجال الاجتماعي لاسباب مخلة بالشرف او الامانة.

3- اذا ثبت ارتكابه اعمالا تمس كرامة الاتحاد، او تضر بأمواله او ممتلكاته على نحو يجعله غير جدير بعضويته، ولا تسقط عضويته في هذه الحالة الا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد يصدر بأغلبية ثلثي اعضائها الحاضرين.
ولا يجوز للعضو الذي اسقطت عضويته وفقا لاحكام هذه المادة ترشيح نفسه مرة اخرى لعضوية مجلس الإدارة الا اذا رد اليه اعتباره، او زالت اسباب اسقاط العضوية عنه حسب الاحوال.



- مادة (51): يجوز لاعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ان يطالبوا باسقاط العضوية عن بعض او كل اعضاء مجلس الإدارة لفقد الثقة بشرط ان يتقدم بهذاالطلب ربع عدد الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، وعلى ان يتضمن طلب اسقاط العضوية الاسياب المبررة لذلك.
ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب اليه، فاذا انقضت هذه المدة جاز دعوة هذه الجمعية للانعقاد على نفقة الاتحاد، ولا تسقط العضوية عن اعضاء مجلس الإدارة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.


اسقاط العضوية عن الأندية والهيئات

- مادة (52): يجوز لمجلس ادارة الاتحاد اسقاط العضوية عن اي ناد او هيئة في الحالات الآتية:

1- عدم اداء الاشتراك السنوي للاتحاد لمدة ثلاث سنوات متتالية.

2- فقدان اي شرط من شروط العضوية.

3- مخالفة احكام هذا النظام او لوائح الاتحاد الاخرى.

4- سلوك النادي او الهيئة سلوكا يجعلها غير جديرة ببقائها عضوا بالاتحاد ولا يجوز اسقاط العضوية طبقا للبندين 4،3 الا بعد اجراء تحقيق ما نسب الى النادي او الهيئة، ويصدر قرار اسقاط العضوية بأغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز النظر في طلب اعادة انضمام النادي او الهيئة التي سبق اسقاط العضوية عنها الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور قرار اسقاط العضوية.




الفصل السابع

اللجان الفرعية للاتحاد


مادة (53): اللجان الدائمة للاتحاد العماني لكرة القدم هي ما يلي:

أ- اللجنة المالية

ب- لجنة التدقيق الداخلي

ج- لجنة المسابقات

د- اللجنة الفنية والتطوير

هـ - لجنة الحكام

و - لجنة كرة القدم النسائية

ز - لجنة كرة القدم للنشء وكرة القدم الشاطئية

ح - لجنة الطب الرياضي

ط - لجنة شؤون اللاعبين

ويراعى عند تشكيل هذه اللجان وتنظيم عملها ولوائحها ما يلي:

أ - يكون رؤساء ونواب رؤساء اللجان اعضاء في مجلس الادارة باستثناء رئيس لجنة التدقيق ونائبه اللذين لا يجوز ان يكونا من اعضاء المجلس ويقوم مجلس الادارة بتعيين اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة بناء على اقتراح من اعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم او رئيس الاتحاد، ويكون تعيين رؤساء اللجان الدائمة لفترة اربع سنوات.
- على انه بالنسبة للجنة الحكام فيكون تشكيلها بالانتخاب بمعرفة الحكام العاملين.

ب- كل عضو يمثل لجنة ويؤدي عمله وفقاً للوائح التنظيمية التي يضعها مجلس الادارة.

ج - ينبغي على رئيس اللجنة ان يحدد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر/المدير، والتأكد من تنفيذ كافة المهام والرجوع الى مجلس الادارة بتقرير ع كل هذه الأمور.

خ - يجوز لكل لجنة ان تقترح على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها.




مادة (54): اللجنة المالية

تتولى اللجنة المالية مراقبة الادارة المالية وابلاغ مجلس الادارة بالشؤون المالية وادارة الاصول، كما تقوم بتحليل ميزانية الاتحاد العماني لكرة القدم والبيانات المالية التي يعدها امين الصندوق وتقديمها الى مجلس الادارة للاعتماد، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.
ويتم تعيين مسؤول من وزارة الشؤون الرياضية كعضو في هذه اللجنة.



مادة (55): لجنة التدقيق الداخلي
تتأكد لجنة التدقيق الداخلي من اكتمال ومصداقية المحاسبة المالية ومراجعة تقرير المدقق الداخلي بناء على طلب من مجلس الادارة وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب رئيس، واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.




مادة (58): لجنة المسابقات
تتولى هذه اللجنة تنظيم مسابقات الاتحاد بما يتفق مع احكام هذا النظام واللوائح السارية على مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.



مادة (59): اللجنة الفنية والتطوير
تتولى اللجنة الفنية والتطوير عملية تحليل الجوانب الأساسية للتدريب والتطوير الفني لكرة القدم وتتكون اللجنة من رئيس ونائب الرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.




مادة (60): لجنة الحكام
تتولى لجنة الحكام تنفيذ قوانين اللعبة، وتقوم بتعيين حكام المباريات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم وتنظيم كافة المسائل الخاصة بالحكام بالتعاون مع ادارة الاتحاد، كما أنها تراقب عملية تثقيف وتدريب الحكام وتتكون اللجنة من رئيس ونائب الرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء يتم انتخابهم بمعرفة الحكام العاملين.




مادة (61): لجنة كرة القدم النسائية
تتولى لجنة كرة القدم النسائية تنظيم مسابقات كرة القدم النسائية والتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بها، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب الرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.
مادة (62): لجنة النشء وكرة القدم الشاطئية
تتولى هذه اللجنة تنظيم مسابقات النشء وكرة القدم الشاطئية، والتعامل مع كافة القضايا المتعلقة بهما، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب الرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.




مادة (61): لجنة الطب الرياضي
تتعامل لجنة الطب الرياضي مع الجوانب الطبية لكرة القدم، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب الرئيس، واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.



مادة (62): لجنة شؤون اللاعبين
تتولى لجنة شؤون اللاعبين عملية وضع لائحة انتقال اللاعبين ومراقبة الالتزام بها وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم المعنية بأوضاع وانتقالات اللاعبين وتحديد وضع اللاعبين بالنسبة لمختلف مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم ويجوز لمجلس الادارة ان يضع لائحة خاصة تحكم صلاحيات لجنة شؤون اللاعبين وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب الرئيس واي عدد من الاعضاء حسب الاقتضاء.
يتم تسوية النزاعات الخاصة بأوضاع اللاعبين التي تتضمن اعضاء او لاعبين او مسؤولين او وكلاء اللاعبين او وكلاء المباريات عن طريق لجنة التحكيم لهذا العام.



مادة (63): اللجان الخاصة

إذا دعت الضرورة يجوز لمجلس الادارة ان يشكل لجانا خاصة لفترة محددة، ويقوم المجلس بتعيين رئيس اي لجنة ونائبه والاعضاء، وتتحدد مهام وواجبات هذه اللجنة بلائحة خاصة يضعها المجلس وعلى اللجنة القيام بعملها وتقديم تقرير كتابي بالنتيجة الى مجلس الادارة.
مادة (64): لجنة العقوبات (اللجنة التأديبية)
أ- تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الادارة على النحو التالي:
- رئيس، نائب رئيس، وعدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اعضاء وينبغي ان يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني ويجوز ان يكون من اعضاء هذه اللجنة اعضاء باللجان الاخرى.
ب- تختص هذه اللجنة بالنظر في الموضوعات التي تقدم اليها من الأندية والهيئات والأعضاء او المسؤولين بها ويحكم عملها لائحة خاصة يعدها مجلس الادارة وتكون قراراتها توصيات ترفع الى المجلس للبت فيها.




مادة (65): تحدد اللائحة الجزاءات التي يمكن توقيعها بالنسبة للمخالفين سواء كانوا اشخاصا او هيئات كالتالي:

أ- التحذير

ب- التوبيخ

ج - الغرامة

د- اعادة الجائزة وسحبها

هـ - الانذار

و - الطرد

ز- الايقاف من المباريات

ح - المنع من دخول غرفة تغيير الملابس او مقاعد الاحتياطي.

ط - المنع من دخول الملعب

ي - المنع من أي مشاركة في اي نشاط لكرة القدم

ك - حظر الانتقال

ل - لعب المباراة بدون جمهور

م - اللعب على ارض محايدة

ن - المنع من اللعب على ملعب معين

س - إلغاء نتيجة مباراة

ع - الطرد من العضوية

ن - خسارة مباراة

ص - خصم نقاط

ق- الهبوط الى القسم الأدنى.





مادة (66): لجنة الاستئناف (التظلمات)

أ - تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الاعضاء حسب الاقتضاء وينبغي ان يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني وتحدد اللائحة التي يصدرها الاتحاد نظام عمل هذه اللجنة وصلاحياتها.
ولا تتخذ قرارات اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل مع الرئيس ويجوز للرئيس في حالات الضرورة القصوى ان يتخذ قرارا منفردا في امر ما عرض عليه على ان لا تنفذ اي قرارات للجنة الا بعد اعتمادها من مجلس الادارة.
ويجب ان تكون اولى مهام هذه اللجنة سماع اي شكاوى او احتجاجات ضد قرارات لجنة العقوبات التي لم يعلن انها قرارات نهائية نافذة.



مادة (67): يشكل مجلس الادارة لجنة خاصة لفض اي نزاع ينشأ بين الاتحاد واعضائه او بين الاعضاء أنفسهم او اي جهات اخرى، ولا يقوم الاتحاد العماني لكرة القدم او اعضاؤه او اللاعبون او المسؤولون او وكلاء المباريات او وكلاء اللاعبين باحالة اي نزاع الى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك صراحة في هذا النظام الاساسي وفي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ينبغي تقديم اي خلاف الى الجهات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم.




مادة (68): يكون للاتحاد العماني لكرة صلاحية النظر في النزاعات الداخلية الوطنية، أي النزاعات بين الاطراف التي تنتمي اليه ويكون لاتحاد الدولي لكرة القدم الاختصاص للنظر في النزاعات الدولية اي النزاعات بين الاطراف التي تنتمي الى مختلف الاتحادات او الاتحادات القارية.



مادة (69): عملا بأحكام المادتين ،59 60 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم تختص محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا بنظر اي استئناف ضد قرار نهائي وملزم يصدره الاتحاد الوطني، الا انه لا يجوز للمحكمة النظر في استئناف خاص بانتهاك قوانين اللعبة او الايقاف حتى اربع مباريات او حتى ثلاث مباريات (او اي قرارات تتخذها لجنة تحكيم مستقلة تابعة لاي اتحاد وطني او قاري).
ويضمن الاتحاد العماني لكرة القدم التزامه التام هو واعضاؤه واللاعبون والمسؤولون ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين باي قرار نهائي تتخذه اي هيئة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم او محكمة التحكيم الرياضي.




الباب الخامس

مالية الاتحاد


مادة (70): تتكون موارد الاتحاد المالية مما يأتي:

1- اشتراكات العضوية

2- التبرعات والهبات والوصايا والقروض التي يقبلها مجلس الادارة

3- الاعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة

4- ايرادات المباريات الرياضية والانشطة والحفلات والدعاية والاعلان

5- عائدات امواله ومشروعاته الاستثمارية.




مادة (71): تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام على ان تنتهي السنة المالية الاولى في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التي يبدأ فيها نشاطه.



مادة (72):على الاتحاد ان يودع أمواله النقدية في حساب باسمه لدى مصرف معتمد بالسلطنة على ان تخطر وزارة الشؤون الرياضية بذلك كتابيا وبكل تغيير يطرأ على هذا البيان.



مادة (73):تكون للاتحاد ميزانية سنوية وحساب ختامي يجري اعدادهما طبقاً للأصول المحاسبية المقررة ويتعين مراجعة وتدقيق الحساب الختامي له بمعرفة مدقق حسابات قانوني.



مادة (74):يتولى الاتحاد انفاق امواله فيما يحقق الاغراض التي انشئ من أجلها.


مادة (75):لا يجوز للاتحاد الدخول في مراهنات او مضاربات مالية او تأسيس شركات تجارية.


مادة (76):يجوز للاتحاد جمع التبرعات من الجمهور او اقامة حفلات يكون حضورها بمقابل او بغير مقابل.


مادة (77):تكون لأموال الاتحاد الثابتة والمنقولة والاشتراكات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات والمساعدات وغيرها صفة المال العام في تطبيق احكام قانون الجزاء العماني ولا يجوز تملكها بمضي المدة، كما لا يجوز للجهات غير الحكومية الحجز عليها.


مادة (78):يجب على مجلس ادارة الاتحاد ان يعد في بداية السنة المالية ميزانية تقديرية تتضمن بنودا للصرف على الشؤون الادارية والانشطة المختلفة للاتحاد والانشاءات والمرافق عليها واعمال الصيانة وفيما عدا الاشتراكات الخارجية واثمان الكتب والمجلات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاط الاتحاد - يحظر على مجلس الادارة قبول او دفع اي اموال لاشخاص او هيئات اجنبية داخل وخارج السلطنة.



مادة (79):الاتحاد العماني لكرة القدم واعضاؤه هم المالكون الاصليون لكافة الحقوق الناتجة عن المسابقات والفعاليات الاخرى التي تقع في نطاق صلاحيات كل منهم بدون اي قيود تتعلق بالمحتوى والوقت والمكان والقانون، تشتمل هذه الحقوق ضمن جملة حقوق اخرى على كل اشكال الحقوق المالية والتسجيل التلفزيوني والاذاعي وحقوق الوسائط المتعددة اعادة النسخ وحقوق التسويق والترويج وحقوق الشركات مثل الشعارات وكافة الحقوق الناشئة عن قانون حقوق التأليف.



مادة (80): يتخذ مجلس الادارة القرار بشأن كيفية استخدام تلك الحقوق والى اي مدى يتم استخدامها كما يضع اللوائح الخاصة لتحقيق هذا الغرض ويقرر الاتحاد العماني لكرة القدم وحده ما اذا كان يتم استخدام هذه الحقوق بشكل حصري، او بالمشاركة مع طرف ثالث او من خلال طرف ثالث فقط.



مادة (81):
يتحمل الاتحاد العماني لكرة القدم واعضاؤه المسؤولية الحصرية عن التفويض بتوزيع عملية نقل معطيات الصورة والصوت والبيانات الاخرى لمباريات كرة القدم التي تندرج تحت صلاحيات كل منهما بدون اي قيود على المحتوى والوقت والمكان والجوانب الفنية القانونية.



مادة (82):
تقع مسؤولية تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحاد وبين فرق الهيئات الرياضية او فرق الاندية على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم فقط، ولا يجوز اقامة اي مباراة او مسابقة بدون اذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم وعلاوة على ذلك ربما تكون هناك حاجة للحصول على تصريح من الاتحادات القارية المعنية وذلك وفقا للوائح الفيفا.
ويتعين على الاتحاد العماني لكرة القدم الالتزام بمواعيد وتوقيتات المباريات الدولية التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



مادة (83):يجوز لعضو مجلس ادارة الاتحاد استرداد النفقات الفعلية التي تكبدها في سبيل القيام باعباء عضويته.


مادة (84):يباشر مدقق الحسابات الذي تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس الادارة على ان لا يكون من بين اعضائه الاختصاصات الآتية:

1- مراجعة حسابات الاتحاد اولا باول وفحص مستنداته المالية والتأكد من صحتها ومطابقتها للوائح المالية

2- مراجعة أوجه الصرف وفقا لبنود الميزانية ورفع ما يراه من مخالفات الى مجلس الادارة ليعمل على تصحيحها او تلافيها فاذا استمر المجلس في مخالفاته يقوم المدقق باخطار وزارة الشؤون الرياضية.

3- مراجعة الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وتدقيقها قبل عرضها على مجلس ادارته.

4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن المركز المالي للاتحاد.



مادة (85): إذا خلا مركز مدقق الحسابات بالاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر يرى مجلس الادارة انه قد يمنعه من مباشرة اختصاصاته، يعين المجلس بدلا منه على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لاقراره او لاختيار بديل له.




الباب السادس

دمج الاتحاد أو حله

- مادة (86): يجوز دمج الاتحاد في اتحاد رياضي آخر او حله على النحو الوارد في القانون وهذا النظام في الحالات الآتية.

1- اذا ثبت عجزه عن تحقيق الغرض او الاغراض التي انشئ من اجلها.

2- اذا تصرف في امواله في غير الغرض او الاغراض التي انشئ من اجلها.

3- اذا لم تنعقد جمعيته العمومية العادية لمدة سنتين متتاليتين.

4- اذا ارتكب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب العامة.



- مادة (87): ينشر قرار دمج الاتحاد، او حله في الجريدة الرسمية، ويحظر على مجلس ادارته وكذلك العاملين به مواصلة اعمالهم او التصرف في امواله من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، كما يحظر على البنك المودع به اموال الاتحاد القيام بأي تصرف فيها الا باذن كتابي من المصفي ويحظر على اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في الحالات المنصوص عليها في البنوك (4،2،1) من المادة السابقة ترشيح انفسهم لعضوية مجلس ادارة اي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ نشر قرار الدمج او الحل.




- مادة (88): تعين (وزارة الشؤون الرياضية) مصفيا بأجر يتولى اجراءات التصفية القانونية، ويجب على القائمين على ادارته المبادرة الى تسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة به متى طلب منهم ذلك.
- ويتم نقل كافة الاموال والممتلكات والاصول الى الوزارة التي تحتفظ بها كاملة الى ان يتم تشكيل اتحاد آخر.





الباب السابع

أحكام عامة

- مادة (89): يحظر على الاتحاد ممارسة اي نشاط غير وارد في نظامه الاساسي او مباشرة اية انشطة دينية او سياسية، كما لا يجوز له السماح باقامتها على مرافقه او منشآته.



- مادة (90): لا يجوز للاتحاد ان يقوم بانشاء اية مبان، او استكمال انشائها الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.



- مادة (91): يتحمل كل عضو مجلس ادارة، وعضو الجمعية العمومية جميع النفقات المترتبة على حضور الاجتماعات بما فيها الاقامة والتغذية والانتقالات.



- مادة (92): يجب على الاتحاد اخطار الجهة المختصة بمحافظة مسقط باسماء اعضاء مجلس الإدارة ومحل اقامة كل منهم ووظيفته او عمله، واي تغيير يحدث في هذه البيانات.




- مادة (93): يجب على الاتحاد ان يمسك بجانب الدفاتر والسجلات التي ينشئها لضبط وتنظيم اعماله السجلات الآتية:

1- سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

2- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

3- سجل محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

4- سجلات محاضر اجتماعات اللجان.

5- سجل العضوية.

6- سجل قيد اللاعبين.

7- سجل قيد المدربين.

8- سجل قيد الاحكام.

9- سجل البطولات والمسابقات.

10- سجل الشكاوى والاحتجاجات.

ويوقع المدير / أمين السر على هذه السجلات دوريا بما يفيد الاطلاع عليها.




- مادة (94): تم اقرار هذا النظام الاساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ / / بمقر ......... ويعمل به من تاريخ اعتماد المحضر الخاص بذلك.




من مواضيعي :
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى


الساعة الآن: 01:18 AM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات