عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > قضايا المجتمع وحقوق الإنسان
مواضيع اليوم
قضايا المجتمع وحقوق الإنسان قضايا التاس وحقوفة و إيجاد الحلول لها واسترداد حقة

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 23/03/2014, 06:41 PM
السعيد شويل
نشيـط
 
الكفاءة فى الزواج . والمحرمات من النساء

الكفاءة فى الزواج . والمحرمات من النساء
************************************************** ****
الكفاءة فى الزواج
الكفاءة فى اللغة هى المماثلة والمساواة . وفى الزواج تعنى التساوى والمماثلة بين الخاطبين ومعيارها الأساسى هو الدين والخلق
لأن أهل الإسلام جميعهم أكفاء تتكافأ نفوسهم ودماؤهم لتساويهم فى الحقوق والواجبات ولتماثلهم فى التكليف والتشريف
( إنِ اتبعوا ما أمرهم الله به وما نهاهم الله عنه )
فلم يفضل سبحانه وتعالى إنساناً على آخر إلا بالتقوى . يقول جل شأنه :
( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ) رواه الترمذى .
لذا :
وجب على الأب أو ولىّ المرأة أن لا ينكح ابنته أو من هنّ فى ولايته إلا الأتقياء من الناس فالتقىّ ذو الدين والخلق
إن أحب زوجته أكرمها وإن أبغضها أنصفها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) رواه الترمذى وابن ماجه
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( ثَلاثٌ لا تُؤَخِّرْهَا الصَّلاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأيّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا )
رواه الترمذى وابن ماجه .
..
وعليه أن يتحرى مستقصياً ما يجمع بين الخاطب وابنته من صفات كالسن والجمال والحرفة والعفة واليسار والبكارة
حيث أن الكفاءة فيما بينهما فى مثل تلك الأمور وغيرها تؤدى إلى التوافق والألفة وتديم المحبة والعشرة
فيستقيم الزواج ويستمر ويستقر .
( وهذه الأمور نسبية قد تختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد ومن دولة إلى أخرى ) .
..
وعليه أن يتيقن بالعلم القاطع أو الظن الراجح من تلك الصفات فالخاطب قد يكون شخصاً مرموقاً أو عالِماً جليلاً
أو فطِناً لبيباً ولكنه من عدَاد أهل الجاهلية لا يأتمر بأوامر الله ولا ينته عما نهى الله .
يقول عز وجل : ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) . ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ )
فالفاسق العاصى ليس بكفء للطيبات من النساء والفاسقة العاصية ليست بكفء للطيبين من الرجال .
والخبيث لايستطيب إلا بخبيث مثله . كلٌ لا يليق إلا بمعدنه وممن هو على شاكلته وديدنه .
..
وعلى المرأة أن تتريث فى اختيار من أتى يطلب يدها عما إذا كان كفأ لها أو غير كفء قبل أن تقدم على الموافقة فهى الأقدر
والأجدر على أن تزن أمور مخطوبها وعلى من سيكون زوجها وشريك حياتها .
فإن رضيت أو رضِى الولى أن يزوج ابنته من فاسق عاص أو رضى ذو الخلق والدين أن يتزوج من فاسقة عاصية فقد اختلط
الصالح بالطالح والحابل بالنابل . وكما يقال : " لن يستوى الظل والعود أعوج " " ولن يستوى المذهب وصاحب المقالة أهوج " .
إلا إن أصلح الله حالهما وأطاعا الله فى أوامره وانتهيا عن زواجره ومنّ الله عليهما بنعمته وفضله ورضاه .
..
وإن عدم الكفاءة بين الخاطب ومخطوبته فى أمر من الأمور أو حال من الأحوال وإن كان ليس مفسداً أو مبطلاً لعقد الزواج
إلا أن الإخلال به غالباً ما يسبب الفُرقة والخلاف ودائماً ما يؤدى إلى سوء العشرة وعدم الصلاح .
يقول الإمام الشافعى فى كتابه " الأم " : ( وليس نكاح غير الكفء محرماً فأرده إنما هو نقص على المزوجة
فإذا رضيت به المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده ) .
...
وعلى الأب أو الولى أن لا يُجبر أو يُكره ابنته أو من هنّ فى ولايته على الزواج بمن هو غير كفء لها
أو أن يعقد عليها بغير أمرها أو دون موافقة ورضا منها .
وعلامة رضا البكر صمتها . وعلامة غير البكر قولها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأنس وإذنها صماتها ) صحيح مسلم
ولايجب أن يُفهم هنا أن صمت البكر وسكوتها حال الإستئناس برأيها يعد إقرار منها بالرضا والقبول لأن :
" ما قُبل فيه الإقرار يجوز أن يُقبل فيه الإنكار " .
كما أن النص فى الحديث النبوى الشريف لايبيح ولايجيز للثيب ( غير البكر ) أن تزوج نفسها دون إذن وليها
فالمقصود بأحقيتها هو أن تفصح بقولها الصريح برضاها أو عدم رضاها عمن أتى لكى يطلب الزواج منها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) متفق عليه .
.........................
المحرمات من النساء

يقول تبارك وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . وَبَنَاتُكُمْ . وَأَخَوَاتُكُمْ . وَعَمَّاتُكُمْ . وَخَالاَتُكُمْ . وَبَنَاتُ الأَخِ .
وَبَنَاتُ الأُخْتِ . وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ . وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ . وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ .
وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ . فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .
وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ . وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ . إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ )
..
أورد الله فى كتابه الكريم ما لا يحل ولا يباح لعباده المؤمنين من النساء فى الزواج منهن وإلا كان زواجهم محرماً ومسفوحاً
غير مشروعاً ولا مباحاً ويعدّ ارتكاباً لإثم عظيم وحوب وذنب كبير . وهن :
الأم : وهى الأم التى ولدتنا . وكذلك زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهن فهن أمهاتٌ لنا ولجميع المؤمنين
بنص كتاب الله . يقول عز وجل : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) .
ويقول جل شأنه : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً )
...
الجدة وإن علت . البنت وما نزل منها . الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ وما نزل منهن . العمة . الخالة .
...
أم الزوجة : سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل لإطلاق وعموم الآية : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) .
...
زوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت : سواء تم دخول الأب أو الجد بها أم لم يدخل .
يقول عز وجل :
( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً )
...
زوجة الإبن وإن نزلت : سواء تم دخول الإبن بها أم لا . يقول سبحانه :
( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ) .
...
الربيبة : وهى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج . والربيبة جمعها ربائب وسميت " ربيبة " لأن الزوج هو الذى يقوم بتربيتها
وهى فى حجر أمها . وتحريمها مشروط بدخول الرجل بأمها .
والقاعدة الشرعية تقرر بأن : " العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات " .
...
الجمع بين الأختين : وهذا التحريم تحريماً مؤقتاً حيث يبقى ببقاء الوصف ويزول بزواله .
( إن ماتت زوجته زال هذا التحريم وجاز للزوج أن يتزوج بأختها )
...
الجمع بين محرمين : لا يحل للرجل أن يجمع فى زواجه بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) صحيح مسلم .
...
الأم التى أرضعته : إن أرضعت امرأة مولوداً صار هذا الرضيع ولداً وإبناً لها . والزوج صار أباً له .
وأولادهما إخوته وأخواته ذكوراً و إناثاً . فالمرضعة تصير أمه . وزوجها يصبح أباه . وأولادهما هم إخوته وأخواته .
وهنا :
يحرم على هذا الرضيع ما هو محرم على إخوته وأخواته .. فلا يحل له أن يتزوج من : أمه التى أرضعته وما علت لأنها جدته .
ولا من إبنتها وإن نزلت لأنها أخت له فى الرضاعة . ولا من أبناء أخته . كما يحرم عليه : أخت أبيه لأنها تعد عمته .
وأخت أمه لأنها خالته . وبنت الأخ وما نزل منها . وزوجة الأب وإن علت . وزوجة الجد وإن علت . وزوجة الإبن وإن نزلت .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) الصحيحين البخارى ومسلم
...
المرأة المحصنة ( المتزوجة ) : حرم الله أن يُقدِم الرجل على الزواج بامرأة متزوجة لأنها فى عصمة غيره .
فإن طلقها زوجها أو مات عنها فهذا التحريم يزول ويجوز التزوج بها .. ولكن : بعد بلوغ الكتاب أجله .
يقول تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )
وبلوغ الكتاب أجله بالنسبة للمرأة التى توفى عنها زوجها يكون : بوضع الحمل إن كانت حاملاً .
وبمضى : أربعة أشهر وعشرا : إن كانت غير حامل .
وإن كانت مطلقة : فبمضى ثلاثة أشهر : لمن انقطع عنها دم الحيض . وبثلاثة قروء : لمن هن من ذواتى الحيض .
..
ويجب على من يريد الزواج من امرأة مطلقة أو ممن مات عنها زوجها ( ولم تنقض عدتها ) أن لا يَعِدها سراً بأنه سيخطبها أو يتزوجها .
يقول جل شأنه : وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن
لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً )
فالجائز للمرء هنا هو التعريض لا التصريح مثل الإشارة بالكلام بما ليس فيه ذكر النكاح كقوله لها :
إذا انقضت عدتك فآذنينى أو القول : أنا فى انتظار انقضاء عدتك وما إلى ذلك مما لايحمل معه بأى حال تصريحاً
أو وعداً بالزواج وإلا كان مذنباً وعاصياً وآثماً .
فإذا ما بلغ الكتاب أجله ( انقضت عدتها ) يرفع عنه هذا القيد ويباح له التصريح
..
ويستثنى من النساء المتزوجات : الإماء : وهن ملك اليمين حيث يجوز الزواج منهن حتى لو كانت الأمة متزوجة فى بلدها قبل سبيها .
يقول عز وجل : ( ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... )
ولكن : إن سبيت الأمة وأسر معها زوجها فلا يجوز الزواج منها . حيث لايجوز أن يتم التفريق بينها وبين زوجها إلا
إذا دخل أحدهما دين الإسلام .
...
المرأة فوق أربع : أحل الله للمرء أن يتزوج بزوجة واحدة وإثنتين وثلاثة وأربعة وما زاد عنهن يعد محرماً عليه .
ويستثنى من هذا التحريم : الزواج بملك اليمين حيث أجاز سبحانه وتعالى أن يتزوج السيّد الحر ما يشاء منهن حتى
ولو زاد بهن عن الأربعة حرائر . يقول عز وجل : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) .
...
المرأة المشركة : حرّم الله على عباده المؤمنين أن يتزوجوا ممن يكفرن بالله ووحدانيته . فجميعهن محرمات الفروج
بنص كتاب الله . يقول تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )


يقول أبى محمد البهلوى فى كتابه " الجامع " :
( إن الله تعالى حرم المشركات تحريماً عاماً بقوله : "وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فدخل فى النهى كل مشركة كتابية أو غير كتابية ) .
..
وأمر الله عباده المؤمنين أن لايزوجوا بناتهم أومن هن فى ولايتهم لمن يكفرن بالله ووحدانيته .
يقول تبارك وتعالى : ( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ )
..
بعد نزول رسالة الإسلام : أمر الله عباده المؤمنين ممن اعتنقوا دين الإسلام أن يفارقوا من كنّ زوجات لهم
إن ظللن على كفرهن وشركهن وأبين دين الإسلام . يقول عز وجل : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ )
وإن اعتنقت الزوجة الإسلام وآثر الزوج الكفر على الإيمان وجب على الحاكم أو السلطان أن يفرّق بينهما .
يقول جل شأنه : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )
ولقد فرّق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين امرأة من بنى تغلب اعتنقت دين الإسلام وأبى زوجها وأصر على عدم الإيمان .
************************************************** ******
سعيد شويل




من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
قبل الزواج & بعد الزواج محمـد موضوعات عامة 3 16/06/2007 06:42 AM
قبل الزواج maram موضوعات عامة 2 23/01/2007 01:09 PM
قرر الزواج.. قصة shadow موضوعات عامة 9 27/08/2005 12:58 PM


الساعة الآن: 06:27 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات