عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > حواء و أسرتها
مواضيع اليوم
حواء و أسرتها كل مايتعلق بشؤون المرأة و أسرتها. أسرارها النفسية، عناصرها، همومها، الطب, الزواج، الطفل والمراحل التثقيفية.

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 10/03/2016, 04:33 PM
السعيد شويل
نشيـط
 
المهر أو الصداق

المهر أو الصداق
************************************************** ************************************************** *********
.................................................. .................................................. ....................

المهر لابد أن يكون مالاً متقوماً ومعلوماً نقداً أو عيناً منقولاً أو عقاراً أو أن يشتمل على هذا وذاك .
المهر فريضةٌ من الله على الزوج لزوجته .. المهر أجرٌ بلا مقابل وهبةٌ دون عِوض .
المهر حق للمرأة ومال فرضه الله لها دون غيرها لا شأن لأبيها به أو لوليها أو لمن يتولى أمرها .
يقول جل شأنه : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
..
المهر هو الصداق وهو الإتيان والإقرار به لطلب الألفة والعشرة والإخلاص فيه للصداقة والمودة .
المهر هبة لازمة وعطية واجبة وتبرع عن طيب نفس وخاطر من الزوج للزوجة ولهذا يسمى نِحلة .
يقول تبارك وتعالى :{ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } .
...
لايجوز للمرء أن يستبيح فرج المرأة إلا بعد أن يدفع لها مهرها .
...
لقد أمهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأحلهن الله له من بعد أن آتاهن أجورهن وصداقهن .
يقول رب العالمين : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ }
لم يُستثن فى حِلهن دون مهر أو صداق إلا أم المؤمنين التى وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولهذا : نص الله على هذا الإستثناء
فى كتابه المبين فقال رب العالمين : { وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .
لقد أحل الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج من أم المؤمنين التى وهبت نفسها له دون مهر أو صداق استثناءً مما فرضه الله
على عباده ودوناً له عن كافة وجميع المؤمنين { ... خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .
...
المهر لا حد له فى القلة أو الكثرة . ولا فى المغالاة أوالقترة كلٌ حسب سعته ومقدرته .
يقول عز وجل : { وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً }
فليس هناك حد لأكثر الصداق فى النص القرآنى الكريم . ولهذا يدخل فيه القليل كما دخل فيه الكثير .
...
والمهر أوالصداق المسمى : هو الذى يتراضى عليه الطرفان ويتفقان . وتسميته هى : تعيين قدره .
ويجوز تعجيل هذا القدر من المهر كله . ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر منه .
المعجل يسمى : مقدم الصداق .. وماتم تأجيله يسمى : مؤخر الصداق .
المعجل وجب إعطاؤه للزوجة فوراً وقبل الدخول بها أو الخلوة معها ..
والمؤخر قد يكون لوقت معين . وقد يكون لأقرب الأجلين وهما : الطلاق أو الوفاة .


...
ولو لم يتم الإتفاق أو التراضى بين الطرفين على المهر أو لم يتم تسميته وتعيين قدره .. فهنا :
يجب أن يُقدر مهر المرأة بمن يماثلها ويشبهها ويقدر بمثله ولهذا يسمى : مهر المثل .
ومتى اختصت المرأة بصفة معينة عن غيرها زِيد فى مهرها .
...
وإن طابت نفس الزوجة على أن تهب أو تترك جزء من مهرها لزوجها . فقد أباح الله لهذا الزوج أن يأكله منها حلالاً طيباً .
يقول جل شأنه : { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } .
...
والمهر يجوز زيادته أو النقصان منه حتى ولو كان قد تم تسميته وتعيين قدره .. بشرط قبول ورضا الطرفين على ذلك .
يقول عز وجل : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
...
وإن طلق الزوج زوجته فقد وجب عليه القيام بدفع مهرها كاملاً ( إن كان هناك موخراً لها ) ..
وكذلك إن مات عنها زوجها وفى هذه الحالة يحق لها أن تستوفى مؤخر صداقها من ميراثه وتركته لأنه يعد من الديون المستحقة عليه
ولايدخل ضمن نصيبها فى الميراث ..
يقول تبارك وتعالى : { وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }
...
وتستحق الزوجة مهرها كاملاً أيضاً إن اختلى بها الزوج وأغلق دونهما باب وأُرخى السِتر استعداداً للإفضاء بها سواء حصل المقصود أو لم يحصل .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ) رواه الدارقطنى .
ولقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب بذلك وقال : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) .
...
وإن كان طلاق الزوج لزوجته أو موته عنها قبل الدخول أو الإختلاء بها فهى تستحق : شطر المهر أو نصفه
وأجاز الله هنا لهذه الزوجة بأن تعفو عما تستحقه فى هذا الشطر . وأباح الله لمن يتولى أمرها بالعفو عنه بل وحثهما سبحانه وتعالى
بأن يقوموا بإسقاطه تسامحاً منهم عليه وفضلاً . يقول جل ذكره :
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .

.................................................. .................................................. ............................
************************************************** ************************************************** **********
سعيد شويل




من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
برجراف عن المهر العالي(انجلش) الحرف العنيد English Forum 6 26/10/2021 04:50 PM
عقد الزواج .. والمهر أو الصداق السعيد شويل قضايا المجتمع وحقوق الإنسان 0 18/02/2014 05:58 PM
قيمة المهر ثلث الثلاثة كم؟ قصص حقيقية 7 02/08/2011 07:40 PM


الساعة الآن: 06:55 AM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات