عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > قضايا المجتمع وحقوق الإنسان
مواضيع اليوم
قضايا المجتمع وحقوق الإنسان قضايا التاس وحقوفة و إيجاد الحلول لها واسترداد حقة

عمانيات   عمانيات
الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 23/09/2014, 01:16 AM
السعيد شويل
نشيـط
 
الميراث

الميراث
************************************************** ***
.....................................
لقد جعلنا الله مستخلفين فى الأرض أى يخلف بعضنا بعضاً نستخلف من كان قبلنا ويستخلفنا فيها من يأتى بعدنا
فيخلف هذا ذاك ويخلف ذاك هاك وهكذا حتى يوم التلاق والمساق .
وشرع الله لنا فرائض وأحكام لما قد نتركه بعد الممات من تركة وميراث وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نتعلمها فقال عليه الصلاة والسلام : ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ) سنن ابن ماجه والدارقطنى .
...
والميراث لايثبت إلا بموت المورث حقيقة أوحكماً فيستحق ورثته ممن هم على قيد الحياة ماتركه سواء كانت
تركته من الأموال أو الحقوق أوالأعيان أو المنافع . ولكن :
لايجوز أن تنتقل هذه التركة إلى الورثة إلا بعد استيفاء : حق الله تعالى . وحق المتوفى . وحق الدائنين . والوصية .

حق الله تعالى : هو الحق الذى لم يف به المورث حال حياته ويجوز قضاؤه عنه بعد مماته كالحج والعمرة
والزكاة المفروضة والكفارات والنذور .... إلخ . يقول ابن حزم فى كتابه " المحلى " :
" أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئا من المال قل أو كثر هو ديون الله تعالى إن كان عليه منها شىء
كالحج والزكاة والكفارات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دين الله أحق أن يقضى ) صحيح البخارى ومسلم "

وحق المتوفى : هو كل ما يلزم له من غسل وتكفين ودفن وغير ذلك منذ لحظة وفاته وحتى مواراته .

وحق الدائنين : هو كل مايستحق للغير وثابت فى ذمة المورث قبل وفاته من ديون وخلافه .
وهذا الحق مقدم على الوصية التى قد يوصى بها . يقول ابن قدامة فى المغنى :
( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذى وأجمع على ذلك العلماء
فى جميع الأمصار والأعصار ) .

وصية المتوفى : عقب استيفاء هذه الحقوق يتم تقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم التى فرضها الله .

وإذا كان هناك وارثاً قتل مورثه يتم حرمانه من الإرث لقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( لاميراث لقاتل ) متفق عليه .
وإذا مات المورث وكان هناك جنيناً فى بطن أمه : فإن التركة تقسم مرة على تقدير أنه ذكر ومرة على أنه أنثى
ثم يحجز له أوفر النصيبين . فإن ولد ذكراً يأخذ حقه وإن ولد أنثى فالباقى يوزع لمستحقه .
وإن لم يوجد أحداً من ورثة المتوفى فإن التركة تؤول إلى بيت المال لأن بيت المال وارث من لاوارث له .
....

الورثة وأنصبتهم فى التركة :



الورثة إما : زوج أو زوجة . وإما أصحاب فروض . وإما عصبة نسبية . أو ذوى أرحام .

الزوج والزوجة : نصيب كل منهما مقدر شرعاً بنص كتاب الله تعالى . يقول عز وجل :
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) .
فللزوج : الربع : إن كان للزوجة ولد .. والنصف : إن لم يكن لها ولد .
وللزوجة : الثمن : إن كان للزوج ولد . والربع : إن لم يكن له ولد .

وأصحاب الفروض هم : الأب . الجد . الأخ لأم . الأم . الجدة . البنت . بنت الإبن . الأخت الشقيقة .
الأخت لأب . الأخت لأم . ولكل منهم نصيب مستحق ومحدد ومقدر شرعاً فى كتاب الله .

والعصبة النسبية هم : كل من أتى من جهة النسب وقرابة الدم سواء كانوا من : الفروع أو الأصول أو الحواشى .

الفروع هم : الإبن وابن الإبن وما نزل منهم .. والأصول هم : الأب والجد وما علا منهم .

والحواشى هم : الإخوة الأشقاء أوالأخوة لأب وأبناءهم وإن نزلوا . والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناءهم
وإن نزلوا .
والعصبة النسبية ترث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم التى شرعها الله . ثم يقدم الأقرب منهم فالأقرب .
فمثلاً : لو مات عن : أب . زوجة . إبن ..
فيكون للأب السدس فرضاً . وللزوجة الثمن فرضاً . وللإبن الباقى تعصيباً .
أما ذوى الأرحام : كالخال والخالة والعمة وإبن الأخت ونحوهم : فقد اختلف الفقه بشأنهم منهم من منع إرثهم .
ومنهم من ذهب إلى أحقيتهم فى الميراث .
...

الحجب فى الميراث : الحجب قد يكون : حجب حرمان . وقد يكون حجب نقصان .

حجب الحرمان : هو وجود وارث أقرب درجة أو أقوى قرابة ممن يليه فيحجبه عن الميراث .
فمثلاً : لو اجتمع الأب والجد فالأب يحجب الجد . ولواجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب فالأخ الشقيق يحجب
الأخ لأب . ولواجتمع الأخ مع ابن الأخ فالأخ يحجب ابن الأخ .
( هناك استثناء واحد هو : أن الإخوة والأخوات لأم يرثون مع وجود الأم ولا تحجبهم الأم ) .

وحجب النقصان : هو الإنتقال من ميراث الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر .
فمثلاً : ينتقل ميراث الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث ( الإبن أو البنت ) ويرث النصف
عند عدم وجوده .. وكذلك الأم ترث الثلث فى حالة عدم وجود الفرع الوارث . وترث السدس فى حالة وجوده ..
وترث ثلث الباقى من التركة إذا انحصر الإرث بينها وبين الأب وأحد الزوجين وهذا ماقضى به عمر بن الخطاب
رضى الله عنه فى مسألتين تم تسميتهما ( بالعمريتين ) .
المسألة الأولى : ماتت عن زوج . أم . أب . والمسألة الثانية : مات عن : زوجة . أم . أب .
ففى المسألة الأولى : لو كانت التركة مثلاً : ستون 60 فداناً ..
فإن نصيب الأم يكون ثلث الباقى من التركة لا ثلث التركة كلها ( بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه المفروض ) .
لأننا لو أعطينا الأم ثلث التركة كلها لكانت فى مركز أفضل من الأب . وفى هذا خروج على قواعد الإرث فيما
لو اجتمع الذكر والأنثى وكانا فى درجة واحدة . ففى المسألة الأولى مثلاً : لو أعطينا الزوج النصف
والأم الثلث لما بقى للأب إلا السدس فيكون نصيب الأنثى هنا ضعف نصيب الذكر . ولهذا :
قضى سيدنا عمر بن الخطاب بأن يكون للأم ثلث الباقى من التركة لا ثلث التركة كلها .
فيكون للزوج النصف فرضا 30 فدانا . وللأم ثلث الباقى من التركة أى ثلث النصف بعدما أخذالزوج فرضه
وهو 10 أفدنة ويأخذ الأب الباقى بالتعصيب وهو 20 فدانا .
وكذلك فى المسألة الثانية : يكون للزوجة الربع فرضاً . وللأم ثلث الباقى من التركة . ويأخذ الأب الباقى تعصيباً .
إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ذهب إلى خلاف ذلك وقال بأن : الأم ترث ثلث التركة كلها .
...

العول والرد : ما فرضه الله وشرعه فى الميراث لا ينقص إلا فى حالة العول . ولا يزيد إلا فى حالة الرد .

العول : هو زيادة فى أنصبة أصحاب الفروض عن أصل التركة بمعنى : أن التركة لا تتسع لكى يستوفى
أصحاب الفروض أنصبتهم المستحقة والمقدرة لهم شرعاً لأن مجموع أسهمهم يكون زائداً عن واحد صحيح .
فمثلاً : لو ماتت امرأة عن : زوج وأختين .
فللزوج النصف فرضاً . وللأختين الثلثين فرضاً .. وهنا التركة لاتتسع للنصف والثلثين معاً حيث يزيد المجموع
عن واحد صحيح ( نصف + ثلثين ) لذا كان لابد أن يتحمل الوارث نسبة ينقص معها نصيبه ... وهكذا فى كل مسألة .

والرد : عكس العول . ويكون حين يتم توزيع التركة ويأخذ أصحاب الفروض فروضهم ويبقى جزء من التركة
لم يأخذه أحد . ففى هذه الحالة يرد الباقى على كل ذى فرض بقدره ( عدا الزوجين حيث لا يصيبهما رد ) .
فمثلاً : لو مات رجل عن : بنت واحدة وليس له أى وارث آخر .
فالبنت يكون لها النصف فرضاً وهو المقدر لها شرعاً . ويتبقى النصف الثانى من التركة .. حينئذ :
تأخذ البنت نصيبها المفروض وهو النصف فرضاً وتستحق الباقى رداً .... وهكذا فى كل مسألة يكون فيها رد
.........................................

************************************************** **
سعيد شويل




من مواضيعي :
الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
قصيدة رمضان الكريم مهداة الى كل من يتنفس على الأرض وفى المجرات والمياه عبداللطيف أحمد فؤاد شعر و أدب 4 21/09/2008 08:34 PM


الساعة الآن: 01:09 AM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات