|
إسلاميات يهتم بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية والفقه و المفاهيم الإسلامية الصحيحة |
|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
الإجهاض
الإجهاض ************************************************** ***************************************** يقول سبحانه وتعالى : { هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ } لقد خلقنا الله من نطفة بالتقاء الماءين ( ماء الزوجين أو ماء الرجل والمرأة ) . وضعها الله فى قرار مكين فى أرحام وبطون أمهاتنا . خلق الله منها علقة ومن العلقة خلق مضغة ومن المضغة خلق عظامنا ثم كساه الله لحما ثم صورنا سبحانه كيف شاء .. فتبارك الله أحسن الخالقين .. يقول العزيز الحكيم : { خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ } ... والنطفة متى استقرت فى الرحم .. لا يجوز بأى حال من الأحوال إجهاضها فى أى مرحلة من مراحل خلقها أو تخلقها .. سواء قبل نفخ الروح فيها أو بعدها . وسواء كان الحمل شرعياً . أو غير شرعى ( نتيجة زنا أو اغتصاب ) . وسواء كانت مدة الحمل أقل من أربعة أشهر أو أكثر .. { يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ } ... و قد نهانا الله عن قتل النفس . ونهانا الله عن وأد الأنثى وقتلها . ونهانا عن قتل أولادنا من الفاقة أو نتيجة الفقر والحاجة . ونهانا الله عن قتل أولادنا سفهاً وعمداً وافتراءً على ما رزقنا الله به وجحوداً على هبة وعطاء الله .. فقال جل شأنه : { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ } . { وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ } . { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} { قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ } ...................................... الإجهاض وأسبابه الإجهاض هو موت الجنين داخل رحم الأم قبل استكمال مدة حمله وتمام خلقه .. قد يكون لأسباب طبيعية .. تتعلق بالجنين أو بالأم نتيجة علة أو مرض أونتيجة سوء فى التغذية أو لنزيف فى الرحم أو لأسباب مناعية أو تكويينية أو غير ذلك من العوائق أو الأمراض التى تحول دون استكمال مدة خلقه وتؤدى إلى إسقاطه وإجهاضه وانتهاء حياته .. هذا الإجهاض كالثمرة التى تسقط قبل نضجها لاذنب ولا إثم فيه .. ... وقد يكون لأسباب غير طبيعية .. كما لو تم ضرب بطن امرأة حامل وأدى ذلك إلى إجهاضها وإلقاء جنينها ميتاً .. والجناية على الجنين هنا فى هذه الحالة وما يماثلها . غالباً ما لا يوجد بها شبهة عمد أو نية قصد إلى قتله . ولذا : فعلى الضارب : دفع غُرّة.. والغُرّة ( بضم الغين وتشديد الراء )هى : عتق عبد أو أمة . أو دفع نصف عشر دية الرجل ( خمس من الإبل ) . وإلا فالقدر والقيمة .. وتتعدد الغرة بتعدد الأجنّة .. ( وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما فى حديث حمل بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالغرّة لامرأة من بنى لحيان ضربتها امرأة جارتها فأجهضتها وألقت جنينها ميتاً ) .. ولم يفرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغرّة .. ما بين ذكر أو أنثى . ولا بين قبل نفح الروح فيه أو بعده .. ... وقد يكون الإجهاض عمداً .. كما لو قامت الأم سفهاً وجهلاً بتعمد إسقاط جنينها وإجهاضه قبل استكمال مدة حمله . بدواء أو عقاقير طبية أو بأعشاب نباتية أو بالقفز أو حمل أشياء ثقيلة أو باجراء عملية جراحية أو بأى طريقة أو وسيلة من الطرق والوسائل الأخرى والتى تؤدى إلى إجهاضه وإسقاطه وموته .. هذا الفعل من الأم تحريم لما خلق الله . وإنكار وجحود وافتراء على ما وهبها الله . وتعدى واعتداء على حق الجنين فى الحياة .. وقد يؤدى إجهاضها للجنين إلى عدوى فى رحمها . أو إلى عدم القدرة على التناسل والإنجاب . وقد يؤدى بها إلى الوفاة .. إن قامت به أم من الأمهات فقد زلّت وخسرت وضلت ضلالاً مبيناً .. وعليها أن تتوب إلى الله من جرمها وذنبها .. وأن تستغفر الله مما ارتكبته واقترفته من ذنب وإثم فى حقها وحق جنينها .. وعليها دفع غُرّة لزوجها . إلا إذا عفا عنها أو ماتت مع جنينها .. ........................................... الإجهاض العلاجى اختلف الفقه الإسلامى .. فى إجهاض الجنين إذا ما كان فى حمله خطراً يهدد حياة الأم وحياته .. مابين الإباحة والتحريم .. فهناك من حرموه ولم يجيزوه إلا فى حالة الضرورة والإضطرار .. وهذه الحالة يجب أن تكون مستندة على دلائل فعلية وواقعية وليست محتملة .. حتى لاتكون ذريعة لأصحاب الأغراض الدنيئة فى إباحة الإجهاض .. وهناك من أباحوه وأجازوه إنقاذاً لحياة الأم ( دون نظر إلى حياة الجنين وكأنه شيئاً لايذكر ) وهو ما يسمى بالإجهاض العلاجى أو الضرورى وهو فى الحقيقة يعد إجهاض وقائى للأم دون الجنين .. ... من ذهبوا إلى إباحته .. قالوا بأن إجهاض الجنين يجب أن يكون قبل مدة خلقه وتخلقه أو قبل أن يتم نفخ الروح فيه لا بعده .. ومنهم من قدّر هذه المدة ب" 40 يوماً " . ومنهم من قدرها ب "120 يوماً " . وقالوا : بأن إجهاضه فى هذه الحالة هو : حماية للأم وحفاظاً عليها مما يهددها أو يهدد حياتها . وأن إسقاطه خلال هذه المدة يكون أكثر أماناً وأقل ضرراً عليها .. وأنه : دفع لأكبر الضررين وجلب لأعظم المصلحتين .. وأن الخضر عليه السلام قتل غلاماً لكى يسلم والديه .. وأن حياة الأم قطعية وحياة الجنين محتملة . وأن الأم هى أصل الجنين وإنقاذ حياتها أولى من جنينها .. ... ومن ذهبوا إلى تحريمه .. قالوا بأن إجهاض الجنين لايجوز ولايباح إلا فى حالة الضرورة والإضطرار .. وهى الحالة التى تحتم على الأطباء المختصين بعد أن يتيقنوا بأن بقاء حمله فى رحم أمه يتوقف عليه حياتها وإنْ لم يتم إسقاطه فسوف يؤدى إلى موتها ( والله رقيبهم وحسابهم عند الله ) .. الضرورة لابد أن تكون واقعة ليست متوقعة .. أما الأخطار المحتملة التى قد تهدد حياة الأم .. فلا يجوز معها قتل نفس لإحياء نفس . ولا يجوز معها ارتكاب مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة محتملة .. وكذلك الأمر فى التشوهات التى قد يتم اكتشافها وتبدو بالجنين .. فأياً كان نوعها أو شكلها فهى لاتعد ضرراً به ولا بها ولا تعد مبرراً شرعياً يجوز معها قتل الجنين وإجهاضه . ....... إباحة الإجهاض .. راية رفعها أعداء الدين من اليهود والصليبيين ( فى مؤتمراتهم مع المسلمين وخاصة مؤتمرات السكان والتنمية ) واستقطبوا لها المنافقين للمناداة بها بحجة حرية المرأة وحقوقها فى اختيار إتمام حملها أو التخلص من جنينها . بهدف السير على دربهم وتبريراً لأغراضهم فى هدم قيم وتعاليم الدين .. ....... فمن أحلّ الإجهاض فقد حاد عن الحق وابتعد عن الهداية وقول الصدق وضلّ وخسر خسراناً مبيناً فى الدنيا والآخرة .. ومن ساعد أو عاون عليه من الأطباء ومن فى حكمهم فقد صار شريكاً فى قتل النفس وحسابه عند الله .. . ************************************************** ***************************************** سعيد شويل آخر تعديل بواسطة السعيد شويل ، 05/03/2020 الساعة 06:13 PM |
|