عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > قضايا المجتمع وحقوق الإنسان
مواضيع اليوم
قضايا المجتمع وحقوق الإنسان قضايا التاس وحقوفة و إيجاد الحلول لها واسترداد حقة

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 18/02/2014, 05:58 PM
السعيد شويل
نشيـط
 
عقد الزواج .. والمهر أو الصداق

عقد الزواج .. والمهر أو الصداق
************************************************** ****
عقد الزواج أو عقد النكاح عقدٌ من العقود الشرعية . ركنه الأساسى هو الإيجاب والقبول من طرفى العقد .
الإيجاب هو : ما صدر أولاً من كلام أحد المتعاقدين . والقبول هو : ما صدر ثانياً .
كما لو قال ولى المرأة : زوجتك ابنتى فلانة على الصداق المسمى بيننا . فقال الآخر : قبلت منك زواجها .
ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ( كما لو قال الخاطب للولى : زوجنى ابنتك . فقال زوجتها لك ) .
...
والنطق بالإيجاب والقبول لابد وأن يكون لفظاً وتلفظاً بالكلام فلا تجوز الإشارة أو الكتابة لأيهما ولا تصح حتى
ولو كانت الكتابة أو الإشارة دالة دلالة واضحة على إنشاء الزواج إلا فى حالة العجز عن النطق كالأخرس
حيث ينعقد العقد فى هذه الحالة بالكتابة . فإن كان جاهلاً بها ينعقد بالإشارة .
ويجب أن ينعقد العقد بلفظ النكاح أو الزواج وليس بلفظ آخر . لقول الله تبارك وتعالى :
( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا )
ولابد أن يتطابق الإيجاب مع القبول متوالياً دون إعراض أو اعتراض وأن يهدف العاقدان منه فى الحال
وعلى الفور إلى إرادة إنشاء الزواج .
...
وانعقاد العقد يلزم إشهاره فى العلن وليس فى السر . و أنيتم الإشهاد عليه لما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أعلنوا النكاح ) رواه الترمذى وابن ماجه .
يقول الشيخ أبى محمد البهلوى فى كتابه " الجامع " : ( ليس هناك أحداً يمكنه أن يروى أن أحداً من الصحابة
والتابعين والمتقدمين أجازوا نكاح السر مكتوماً فالنبى صلى الله عليه وسلم أباح النكاح بفضيلة الإعلان ) .
...
ويجب أن يكون مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول واحداً ومتحداً فلا يصح ولا يجوز إنشاء عقد الزواج
دون اتحاد المجلس بين طرفى العقد . فلقد وصف الله عقد الزواج بأنه ( عُقْدَةَ النِّكَاحِ ) وعقد هذه العقدة تستلزم
وجود الطرفين وأن يكونا حاضرين فى وقت واحد ومكان واحد .
ووصفه سبحانه وتعالى بأنه : ( مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) لإحكامه وقوته فهو أقوى من كل العقود والعهود والأيْمان
فلا يوجد أغلظ ميثاقاً وأشد إحكاماً من عقد الزواج .
ولهذا لايمكن أن تتأتى عقدة النكاح أو أن يكون الميثاق غليظاً والعاقدين ليسا فى مجلس واحد .
...
وعلى العاقد ( المأذون ) الذى يقوم بإبرام العقد أن يبدأ بالحمد لله ويشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
ويصلى ويسلم على نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وهذا هو أدنى الكمال .
ثم يأتى الولى بمقتضى ولايته على ابنته أو بمقتضى توكيلها له واضعاً يده فى يد الخاطب أمام الشهود
وفى وجود جمع من الناس ويطلب المأذون من الخاطب أن يتجه بنظره إلى الولى قائلاً :
" زوجنى ابنتك أو موكلتك فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا " .
ويرد عليه الولى أو الوكيل " زوجتك ابنتى أو موكلتى فلانة بنت فلان على الصداق المسمى بيننا " .
ثم يرد الزوج عليه ( قبلت منك زواجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
ويتم توثيق عقد الزواج فيما بينهما توثيقاً رسمياً .
.......
والولاية فى الزواج ثابتة وواجبة ومفروضة . لقول الله تبارك وتعالى : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ).
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) رواه ابن حبان فى صحيحه
فالمرأة التى تتزوج دون إذن وليها زواجها باطل . لقوله عليه الصلاة والسلام :
( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى .
والولى فى الزواج هو من يتولى عقد زواج ابنته أو من هنّ فى ولايته . وقد يكون هذا الولى هو : أب المرأة أو من يتولى أمرها .
وهذه الولاية ترتيبها المفروض والمقرر شرعاً هى :
الأب .. ثم الجد وإن علا .. ثم الأخ الشقيق .. ثم الأخ لأب .. ( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) .
ثم العم الشقيق .. ثم العم لأب .. ثم العم لأم .. ( ثم الإبن لأيهم وإن نزل ) ..
ثم يأتى بعد ذلك سائر العصبات .
فلا يجوز أن يتولى أحد ولاية تزويج المرأة وهناك من هو أقرب منه درجة .
والولى لابد أن يكون من عصبة المرأة. ومن ليس من عصبتها فهو أشبه بالأجنبى لا يجوز له أن يتولى عقد زواجها .
يقول الإمام الشافعى فى " الأم " :
( ولا يكون الرجل ولياً بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف ولا للأخوال ولاية بحال أبداً إلا أن يكونوا عصبة) .
وإن عدمت المرأة أى من العصبة فعلى الحاكم أن يزوجها . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( السلطان ولى من لا ولى له ) رواه البخارى
****************
المهر أو الصداق
.....................................
المهر أو الصداق أو الأجر فريضةٌ لازمة للزوجة وعطية واجبةٌ لها لا شأن لأبيها به ولا لوليها .
أوجبه الله على الزوج يقوم بدفعه لها ويكون حقاً لها لا لغيرها .
ولا يجوز للزوج أن يستبيح فرجها إلا بعد يقوم بدفع مهرها مالاً متقوماً معلوماً .
يقول جل شأنه : ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) .
ويقول عز وجل : ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .
ويقول تبارك وتعالى :(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) .
....
والمهر يسمى صداقاً لأن الصداق مأخوذ من الصدق وهو الشديد الصلب . ويسمى نِحلة لأنه هبة .
فالمهر أو الأجر أو الصداق أو النِحلة هو إسم للمال المفروض والواجب على الزوج لزوجته .
...
والمهر أو الصداق المسمى : هو الصداق الذى يتراضى عليه الطرفان ويتفقان .
وتسميته هى تعيين قيمته وقدره .
فلو تم التراضى والإتفاق بين الطرفين على مهر قدره : خمسون ألف دينار . فقال ولى الزوجة للزوج :
زوجتك ابنتى فلانة على الصداق المسمى بيننا وقال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسى .
فإن الخمسون ألف دينار هى الصداق المسمى بينهما .
...
ومهر المثل هو : المهر الذى تستحقه الزوجة فيما لو لم يتم الإتفاق أو التراضى عل مهر معين .
أو إن حدث تنازع وخلاف بين الطرفين على قدره .
فهنا : يتم تقدير مهر الزوجة بمهر من هو مثلها أو من يماثلها ويشبهها .
فينظر مثلاً إلى مهر أختها أو مهر بنت عمها ويقدر بمثله . ولهذا يسمى : مهر المثل .
فمثلاً : لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى فلانة . وقال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسى دون أن يتم اتفاق
أو تسمية للمهر فيما بينهما . فتستحق الزوجة هنا مهر المثل .
...
وتقدير مهر المثل قد يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر حسب العرف السائد .
ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار فى تقديره إلى أنه متى اختصت المرأة بصفة عن غيرها زِيد فى مهرها .
ويجوز أن تطيب نفس الزوجة عن جزء منه لزوجها فلقد أباحه الله للزوج بأن يأكله منها حلالاً طيباً .
يقول سبحانه وتعالى : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ) .
...
والمهر أو الصداق يجوز تعجيله كله . ويجوز تأجيله كله . ويجوز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر .
( المعجل منه يسمى : مقدم الصداق .. والمؤخر منه يسمى : مؤخر الصداق )
فإن كان المهر خمسون ألفاً وتم الإتفاق على أن يكون المعجل منه عشرة آلاف فالمؤخر هو الباقى من الخمسين ألفاً .
المعجل وجب إعطاؤه للزوجة فوراً وقبل الدخول بها أو الخلوة معها .
والمؤجل أو المؤخر قد يكون لوقت معين أو لأقرب الأجلين وأقرب الأجلين هما : الطلاق أو الوفاة .
وهذا يرجع إلى الإتفاق بين الطرفين أو إلى العرف السائد حسب البلاد والأقطار .
فإن طلقها الزوج وجب عليه أن يدفع لها مؤخر صداقها . وإن مات عنها وجب أن تستوفيه من ميراثه وتركته
لأنه يعد من الديون المستحقة عليه ولا يدخل ضمن نصيبها فى الميراث .
...


والمهر أو الصداق ليس له حد لا فى القلة ولا فى الكثرة . لقول الله عز وجل :
(وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً )
فالنص القرآنى دال على أنه لايوجد حد لأكثر الصداق . ولهذا يدخل فيه القليل كما دخل فيه الكثير .
يقول ابن قدامة فى " المغنى" : ( الصداق غير مقدر‏ لا أقله ولا أكثره )
...
والأصل أن الزوجة تستحق أن تحصل على مهرها كاملاً بمجرد الدخول عليها أوالخلوة بها .
فلو أغلق دونهما باب وأُرخى السِتر واختلى بها وكشف خمارها استعداداً للإفضاء بها فقد وجب لها المهر كاملاً سواء
حصل المقصود أو لم يحصل . لقوله تبارك وتعالى :
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً )
ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل )
وقضى بذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق )
فإن لم يدخل الرجل بالمرأة أو لم يختلِ بها . أو إن أقرت الزوجة أنه لم يمسها ثم قام بطلاقها فإنها تستحق شطر المهر ( نصفه ) .
لقوله عز وجل : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
************************************************** ************** ****
سعيد شويل





من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
المهر أو الصداق السعيد شويل حواء و أسرتها 1 15/09/2018 07:13 PM
قبل الزواج & بعد الزواج محمـد موضوعات عامة 3 16/06/2007 06:42 AM
قبل الزواج maram موضوعات عامة 2 23/01/2007 01:09 PM
عجائب الزواج Alzyzfoon موضوعات عامة 8 17/09/2006 02:06 PM
قرر الزواج.. قصة shadow موضوعات عامة 9 27/08/2005 12:58 PM


الساعة الآن: 06:09 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات