عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > منبر السياسة
مواضيع اليوم
منبر السياسة منـبر للنقـاش والحوار الهـادف، أخبار الرأي والرأي الأخر، تحليلات، وعمق في الطرح والتحليل

عمانيات   عمانيات
الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 04/10/2011, 12:45 PM
pcac
هــادف
 
نص الإعلان الدستوري المصري

نص الإعلان الدستوري



المجلس الأعلى للقوات المسلحة


بعدالاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائجالإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارسسنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .


وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .

قــــــــرر


( مــــــادة 1 )


جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .


والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .


( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .


( مــــــادة 3 )


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .


( مــــــادة 4 )


للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.


ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .


ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .


( مـــــــادة 5 )


يقومالاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالةالاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .




( مـــــــادة 6 )


للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .

والملكيةالخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فىالقانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضوفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .



( مــــــادة 7 )

المواطنونلدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييزبينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


( مـــــــادة 8 )


الحريةالشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبضعلى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلابأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر منالقاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .


ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .


( مــــــادة 9 )


كلمواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليهكرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أوحبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .


وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.


( مـــــــادة 10 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .


( مــــــادة 11 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .


وللمراسلاتالبريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرقضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


( مــــــادة 12 )


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .


وحريةالرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتىوالنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .


( مـــــادة 13 )


حريةالصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحفمحظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوزاستثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعاتووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراضالأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.


( مـــــــادة 14 )


لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .


( مـــــــادة 15 )


لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.


( مـــــــادة 16 )


للمواطنينحق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامةوالمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .


( مـــــادة 17)


كلاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها منالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقطالدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاعادلا لمن وقع عليه الاعتداء .


( مــــــادة 18 )


إنشاءالضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد منأدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غيرذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.


( مـــــادة 19 )


العقوبة شخصيــــــة .


ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .


( مــــــادة 20 )


المتهمبرئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عننفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .


( مــــــادة 21 )


التقاضىحق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .


ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .


( مـــــادة 22 )


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .


ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


( مـــــادة 23 )


يبلغكل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـهحق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمهالقانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيرهالتظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حقالتظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.


( مــــــادة 24 )


تصدرالأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذهامن جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوملـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .


(مـــــادة 25 )


رئيسالدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترامالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلكعلى الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .


ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .


(مـــــادة 26 )


يشترطفيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكونمتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديهجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعينسنة ميلاديـة .


(مــــــادة 27 )


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .


ويلزملقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً علىالأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشحعلى تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمسعشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظاتعن ألف مؤيـد .


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .


ولكلحزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريقالانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحدأعضائه لرئاسة الجمهورية .


(مـــادة 28 )


تتولىلجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخاباترئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجةالانتخاب .


وتـُشكلاللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيسمحكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .


وتكونقرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريقوأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ،كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .


وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .


ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .


وتـُصـدرالمحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجبإعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرارالمحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسميةخلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


(مـــــادة 29 )


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .


(مـــــادة 30 )


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترمالدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ علىاستقلال الوطن وسلامة أراضيه " .


(مــــــــــادة 31 )


يعينرئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ،نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبهوجب أن يعين غيره .


وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .


( مـــــادة 32 )


يُشكلمجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائةوخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عنطريق الانتخاب المباشر السرى العام .


ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .


ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .


( مـــــادة 33 )


يتولىمجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة،والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة،كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .


( مـــــادة 34 )


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .


(مــــادة 35 )


يشكلمجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنينوثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العامعلى أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهوريةالثلث الباقى .


ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .


(مـــــادة 36 )


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .


(مـــــادة 37 )


يتولىمجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعمالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمهالعليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :


1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


(مـــــادة 38 )


ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .


(مــــادة 39 )


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .


وتتولىلجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاًمن القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذىينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائيةترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


(مـــــادة 40 )


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .


وتقدمالطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجةالانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .


وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .


(مــــادة 41 )


تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.


ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .


ويتولىرئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ،ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبينبالقانون .


(مـــــادة 42 )


يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:


" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .


(مـــــادة 43 )


لايجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أويستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أوأن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أومقاولاُ.


( مــــادة 44 )


لايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقةوالاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخبعلي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية منالمجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .


(مــــادة 45 )


لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .


وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .


ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .


( مـــــادة 46 )


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .


( مـــــادة 47 )


القضاةمستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطانعليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أوفى شئون العدالة .


( مــــادة 48 )


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .


( مـــــادة 49 )


المحكمةالدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرهابالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوصالتشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.


( مـــــادة 50 )


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .


( مـــــادة 51 )


ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .


( مـــــادة 52 )


جلساتالمحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .


( مـــــادة 53 )


القواتالمسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #2  
قديم 04/10/2011, 04:19 PM
صورة لـ دعاء
دعاء
لا اله الا الله محمد رسول الله
علوم الصحة والشفاء
 
: نص الإعلان الدستوري المصري

اللهم نسألك الامن والامان لامتي جميعا



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #3  
قديم 04/10/2011, 06:20 PM
صورة لـ alanfal
alanfal
المحبة لله ورسوله
السياحة وموضوعات عامة
 
: نص الإعلان الدستوري المصري

اللهم اصلح احوال بلادنا وبارك لنا فيه


وسائر بلاد المسلمين



من مواضيعي :
الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى


الساعة الآن: 09:07 AM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات