عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > موضوعات عامة
مواضيع اليوم
موضوعات عامة المواضيع التي لاتشملها أقسام المنتدى

عمانيات   عمانيات
الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 28/06/2012, 11:09 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
فتاوي للتائبين

هل يقبل الله توبة العبد كلما أذنب وتاب حتى لو عاد مرات كثيرة ؟

إلى متى يغفر الله تعالى لعبده الذنب ، فإذا تاب واستغفر من ذنبه وعاد وفعل نفس الذنب مرة أخرى ثم عاد واستغفر وأذنب بعد فترة نفس الذنب وهكذا ، أقصد هل الله تعالى يغفر له أم أن ذلك يعد أنه لم يصدق الله تعالى ، خصوصا إذا عاد للذنب بعد فترة بسيطة لكنه لا يترك الاستغفار ؟.

الحمد لله

قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) آل عمران/135 ، 136



قال ابن كثير :

وقوله { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } أي : تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا مقلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 408 ) .

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاثًا ....الحديث )

رواه البخاري (7507) ومسلم ( 2758 ) .

وقد بوَّب النووي – رحمه الله – على هذا الحديث قوله : باب " قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة " .

وقال في شرحه :

هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة , وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها , وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر , وتاب في كل مرة : قبلت توبته , وسقطت ذنوبه , ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها : صحت توبته .

" شرح مسلم " ( 17 / 75 ) .

وقال ابن رجب الحنبلي :

قال [ عمر بن عبد العزيز ] : " أيها الناس مَن ألمَّ بذنبٍ فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر الله وليتب ، فإن عاد فليستغفر وليتب ، فإنما هي خطايا مطوَّقة في أعناق الرجال ، وإن الهلاك في الإصرار عليها " .

ومعنى هذا : أن العبد لا بد أن يفعل ما قدِّر عليه من الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : كُتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ... " ولكن الله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب ، ومحاه بالتوبة والاستغفار ، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب ، وإن أصر على الذنب هلك .

" جامع العلوم الحِكَم " ( 1 / 165 ) .

وكما يُبغض الله تعالى المعصية ويتوعد عليها بالذنب : فإنه لا يحب أن يقنط عباده من رحمته عز وجل ، وهو يحب أن يستغفره العاصي ويتوب إليه ، ويود الشيطان أن لو يقع يأس وقنوط من العبد العاصي حتى يصده عن التوبة والإنابة .

قيل للحسن البصري : ألا يستحيى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ، ثم يستغفر ثم يعود ؟ فقال : ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا ، فلا تملُّوا من الاستغفار .

انظر جواب السؤال : ( 9231 ) .

موقع اسلام سؤال وجواب





من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #2  
قديم 28/06/2012, 11:10 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

هل صحيح أن من لم يقض ما فاته من الصلاة والصيام سيقضيها على بلاط جهنم

رجل بلغ من العمر خمسةً وخمسين عاماً، ولم يكن يصلي ولا يصوم، فسأل هذا شخصاً، فأجابه قائلاً: عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام، وإن لم تقض ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم، هل ما قيل صحيح، وبم ترشدون هذا الرجل؟

الواجب عليه أن يتوب إلى الله وليس ما قيل له صحيح، من تاب، تاب الله عليه، فليس عليه قضاء، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام ويكفي ذلك التوبة تجب ما قبلها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (التوبة تهدم ما كان قبلها)، والله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور، فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء، ما عليه إلا الاستقبال أن يستقبل أمره بالعمل الصالح ــ بتقوى الله، وطاعة الله، وأداء حقه وترك محارمه، أما إذا كان المسلم ترك الصيام مو الصلاة، ترك الصيام، أوترك الزكاة يقضي، لأنه مسلم، أما إذا ترك الصلاة فهو كافر، ترك الصلاة كفراً أكبر، والكافر عليه أن يتوب توبة جديدة، ولا يقض ما فاته، ليس عليه قضاء ما مضى من زكوات في حال كفره، أو صلوات في حال كفره، أو صيام في حال كفره، لا، لا يقضي؛ لأن كفره أعظم، فإذا تاب إلى الله، فإنه يستقبل الزمن، يستقبل بالعمل الصالح، والتوبة تجب ما قبلها، ما قبلها؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا، لما ارتد جماعة من الناس في عهد الصديق، قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة وكان منهم بعضهم ولم يؤمروا بالقضاء.



موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #3  
قديم 28/06/2012, 11:10 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين


هل التوبة تكفر الكبائر؟

ارتكبت كبيرة من الكبائر، فهل تكفي التوبة والاستغفار فيها؟[1]

التوبة النصوح يكفر الله بها جميع الذنوب حتى الشرك؛ لقول الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2]، وقوله عز وجل في سورة (الفرقان): وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[3].



فأخبر سبحانه في هاتين الآيتين: أن المشرك والقاتل بغير حق والزاني يلقى أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما قبلها))،وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)).

وشروط التوبة النصوح التي يكفر الله بها الخطايا ثلاثة:

الأول: الندم على ما وقع منه من السيئات والمعاصي.

والثاني: تركها والإقلاع منها؛ خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له.

والثالث: العزم الصادق ألا يعود فيها.

وهناك شرط رابع لصحة التوبة، إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق؛ كالقتل والضرب وأخذ المال، ونحو ذلك: وهو إعطاؤه حقه، أو استحلاله من ذلك.

نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للتوبة النصوح من جميع الذنوب، إنه جواد كريم.

موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #4  
قديم 28/06/2012, 11:11 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين


لايتذكرعددالصلوات ولاأيام الصيام الواجبة فيذمتهفماذايفعل؟

إذا كان المسلم لا يتذكر أعداد الصلوات وأيام الصيام التي فاتته ، فكيف يباشر قضاءها ؟.

الحمد لله

أولاً :

الصلوات الفائتة لا تخلو من ثلاث حالات :

الأولى : أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان ، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) – واللفظ له - .

ويصليها مرتبة كما وجبت عليه ، الأولى فالأولى ؛ لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس , ثم صلى بعدها المغرب . رواه البخاري ( 571 ) ومسلم ( 631 ) .

الحالة الثانية : أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك , كالغيبوبة ، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه ، ولا يجب عليه قضاؤها .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

وقع عليّ حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة ، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية ؟

فأجابوا :

" تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة " انتهى .

وسئلوا – أيضاً - :

إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة ، وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة ؟

فأجابوا :

" لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة ، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر , والمجنون مرفوع عنه القلم " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (6/21) .

الحالة الثالثة : أن يكون ترك الصلاة عمداً من غير عذر ، فهذا لا يخلو من حالين :

إما أن يكون جاحداً لها غير معترف بوجوبها ، فهذا لا خلاف في كفره , وأنه ليس من الإسلام في شيء ، فعليه أن يدخل في الإسلام ثم يعمل بأركانه وواجباته , ولا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة حال كفره .

والثانية : أن يكون تركه للصلاة تهاونا وكسلا فهذا لا يصح منه قضاؤها , لأنه لم يكن له عذر حين تركها ، وقد أوجبها الله عليه في زمن معلوم وبتوقيت محدود ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، أي : لها وقت محدد ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

لم أصلِّ إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر ، فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل أداوم على هذا ، أم إن عليَّ حقوقاً أخرى ؟

فأجاب :

" الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح ، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن الصلاة عمود الإسلام ، وتركها أعظم الجرائم ، بل تركها عمداً كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك .

فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله التوبة الصادقة ، وذلك بالندم على ما مضى منك ، والإقلاع من ترك الصلاة ، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك ، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك ، بل عليك التوبة فقط ، والحمد لله ، من تاب تاب الله عليه ، يقول الله سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .



فعليك أن تصدُق في التوبة ، وأن تحاسب نفسك ، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة ، وأن تستغفر الله عما جرى منك ، وتكثر من العمل الصالح ، وأبشر بالخير ، يقول الله سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) ، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق ، وصحة التوبة ، والاستقامة على الخير " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 329 ، 330 ) .

ثانياً :

وأما قضاء الصيام ؛ فإن كان تركك للصيام في الوقت الذي كنت فيه تاركاً للصلاة , فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها , لأن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة – كما سبق - والكافر إذا أسلم لا يلزمه أن يقضي ما تركه من العبادات حال كفره .

أما إن كان تركك للصيام في وقت كنت تصلي فيه , فلا يخلو الأمر من احتمالين :

الأول : أنك لم تنو الصيام من الليل , بل عزمت على الفطر , فهذا لا يصح منك قضاؤه , لأنك تركت فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا من غير عذر .

الثاني : أن تكون بدأت في صيام اليوم ثم أفطرت فيه , فهذا يجب عليك قضاؤه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة قال له : ( صم يوماً مكانه ) رواه أبو داود (2393) , وابن ماجه (1671) , وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (940) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟

فأجاب :

" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45) .

والواجب عليه أن يتوب توبة صادقة من كل الذنوب ، وأن يحافظ على الواجبات ، ويترك المنكرات ، ويكثر من النوافل والقربات .

والله أعلم .

موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #5  
قديم 28/06/2012, 11:12 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

لا تستطيع قضاء ما تركته من الصيام لضعفها

السؤال:

أنا عمري 24 سنه ، علي أيام كثيرة كنت أفطرها في رمضان ، ولم أكن أصومها ، يعني : كنت أفطر لظروف 8 أيام من سن 12 لغاية 24 سنه . وحلفت بالقسم بالله كثيرا لن أعمل كذا ثاني ، ولكن لم أصم . وأنا ضعيفة صحيا الصوم يتعبني ، ورمضان بصومه بالعافية ، ومش عارفه أعمل أيه في الأيام اللي علي . وأنا لا أعمل ، وليس في يدي أي دخل مادي أطعم به المساكين ، وأهلي هم الذين ينفقون علي . ياريت تساعدوني ، أنا حسبتها وجدتني هصوم أكتر من 100 يوم غير رمضان ، وده صعب علي صحتي جدا .



الجواب:
الحمد لله:
أولا: اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الله عز وجل فرض صيام رمضان على عباده فقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 ، وحرم فطره إلا من عذر شرعي كالمرض والسفر والحيض ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185
ثانيا : لم يتبين لنا من سؤالك ما هو العذر الذي لأجلته تركت الصيام في رمضان ، والأمر لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون ذلك بسبب عذر شرعي من حيض أو مرض أو سفر ونحوه من الأعذار الشرعية التي أباح الله لأجلها الفطر ، فلا إثم عليك حينئذ لفطرك ، لأنه فطر لعذر شرعي ، ولكن كان الواجب عليك قضاء تلك الأيام ، وعدم تأخيرها بحيث يدخل رمضان آخر قبل أن تقضي ما عليك من رمضان السابق .
وعليه : فالواجب عليك التوبة مما صنعت ، وقضاء تلك الأيام الواجبة عليك ، ولا يلزم فيها التتابع ، فيمكن أن تقسمي صيامها وتفرقي بينها بحيث لا يشق عليك مثل ذلك ، كما يلزمك إطعام مسكين عن كل يوم وذلك لتأخيرك قضاء الأيام التي عليك حتى دخل رمضان آخر .
فإن لم يكن عندك من المال ما تطعمين به ، أو تخرجينه في الكفارة : فلا شيء عليك .
الثانية : أن يكون ذلك من غير عذر شرعي ، تفريطا منك وإهمالا ، فمن أفطر في نهار رمضان متعمداً لغير عذر فلا يخلو من حالين:
الأول : أن يترك صوم يوم من رمضان فأكثر من أصله ، فلا يشرع في صيامه ابتداء ، فهذا يأثم بفطره وتلزمه التوبة ولا يلزمه القضاء عند بعض أهل العلم ، لأن العبادات المؤقتة بوقت معين متى ما تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بغير عذر ، فإن الله عز وجل لا يقبلها ولا فائدة من قضائها ، والواجب عليه التوبة مما اقترف من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ؛ وإنما الواجب عليه التوبة النصوح ، والإكثار من الخيرات والأعمال الصالحات .
الثاني : أن يشرع في صوم يوم من رمضان ثم يفطر في أثنائه متعمداً بغير عذر ، فهذا الواجب في حقه التوبة إلى الله وقضاء ذلك اليوم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - :
عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟ .
فأجاب بقوله :
" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض ، فيلزمه قضاؤه كالنذر .
أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ؛ ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " . انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45 ) .
ثالثا :
متى ما عجز الشخص قضاء ما عليه من رمضان ، لكون عذره مستمرا كالمرض الذي لا يرجى برؤه لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ، ومرَّ على ذلك زمن طويل ، وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر : أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارئ يرجى زواله : انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
رابعا :
الواجب على المسلم حفظ أيمانه وعدم الإكثار من اليمين قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 ، ومتى ما حنث في يمينه لزمته الكفارة قال تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89
فلا يصح التكفير بالصوم ، إلا لمن لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين ، أو يكسوهم به ، أويعتق رقبة .
وينظر جواب السؤال رقم (45676) لمعرفة كفارة اليمين على التفصيل .
خامسا :
متى ما عجر الإنسان عن الكفارة ، بحيث لم يستطع قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان ، ولا الإطعام عنها ، أو عجز عن كفارة اليمين بالكلية : سقط عنه الإطعام والكفارة ؛ لما تقرر من القاعدة الشرعية أن الوجبات تسقط بالعجز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ، ولم يستطع الصوم ، فإنها تسقط عنه ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، ولا يلزمه شيء ؛ لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها ، إن كان لها بدل ، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل ، وإذا تعذر البدل سقطت عنه نهائياً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .


ومما ينبه عليه هنا : أن هناك فرقا بين العجز الحقيقي عن الصوم ومجرد خوف المشقة ، والإنسان مؤتمن أمام الله عز وجل على ذلك ، فعليه أن يتقي الله في ذلك ، ويعلم أن الله عز وجل مطلع على سره وحقيقة أمره ، ويعلم إن كان عاجزا حقيقة أو متذرعا بذلك لترك ما أوجبه الله عليه من الكفارة ، قال تعالى : ( قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) آل عمران /29 .

والله أعلم.

موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #6  
قديم 28/06/2012, 11:13 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

صيام عاشوراء لا يكفر إلا صغائر الذنوب ، وليس للكبائر إلا التوبة

السؤال :


إذا كنت ممن يشربون الخمر ، ثم نويت أن أصوم غداً وبعد غد (التاسع والعاشر من محرم)، فهل سيُحسب لي هذا الصيام ، وبالتالي تُغفر لي ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
الذي يغفر الله به ذنوب سنتين هو صيام يوم عرفة ، وأما صيام عاشوراء فيغفر الله به ذنوب سنة واحدة .
وينظر فضل صيام يوم عرفة في جواب السؤال رقم (98334) ، وفضل صيام عاشوراء في جواب السؤال رقم (21775) .


ثانيا :
لا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب ، وخاصة مع الإصرار عليها ؛ فالخمر أم الخبائث ، وهي باب كل شر ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والواجب الإقلاع عنها والتوبة من معاقرتها والإقبال على الله .


وصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يكفران إلا صغائر الذنوب ، وأما كبائرها فتحتاج إلى توبة نصوح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صيام يوم عرفة يكفر سنتين ، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة . لكن إطلاق القول بأنه يكفِّر ، لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان : ( كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) ؛ ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام ، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة ، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه ؟
فهذا لا يكون " انتهى من "مختصر الفتاوي المصرية" (1 /254) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" يَقُول بَعْضُهُمْ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعَامِ كُلَّهَا ، وَيَبْقَى صَوْمُ عَرَفَةَ زِيَادَةً فِي الْأَجْرِ ، وَلَمْ يَدْرِ هَذَا الْمُغْتَرُّ ، أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، وَهِيَ إِنَّمَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .
فَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لَا يَقْوَيَان عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، إِلَّا مَعَ انْضِمَامِ تَرْكِ الْكَبَائِرِ إِلَيْهَا ، فَيَقْوَى مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ .
فَكَيْفَ يُكَفِّرُ صَوْمُ يَوْمِ تَطَوُّعٍ كُلَّ كَبِيرَةٍ عَمِلَهَا الْعَبْدُ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهَا ، غَيْرُ تَائِبٍ مِنْهَا ؟ هَذَا مُحَالٌ .
عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ مُكَفِّرًا لِجَمِيعِ ذُنُوبِ الْعَامِ عَلَى عُمُومِهِ ، وَيَكُونُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعْدِ الَّتِي لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ ، وَيَكُونُ إِصْرَارُهُ عَلَى الْكَبَائِرِ مَانِعًا مِنَ التَّكْفِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَى الْكَبَائِرِ تَسَاعد الصَّوْم وَعَدَم الْإِصْرَارِ ، وَتَعَاونَا عَلَى عُمُومِ التَّكْفِيرِ ، كَمَا كَانَ رَمَضَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مَعَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ مُتَسَاعِدَيْنِ مُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ، مَعَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ قَالَ : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) سُورَةُ النِّسَاءِ/ 31 ؛ فَعُلِمَ أَنَّ جَعْلَ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلتَّكْفِيرِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَسَاعَدَ هُوَ وَسَبَبٌ آخَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ ، وَيَكُونُ التَّكْفِيرُ مَعَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ أَقْوَى وَأَتَمَّ مِنْهُ مَعَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ أَسْبَابُ التَّكْفِيرِ كَانَ أَقْوَى وَأَتَمَّ وَأَشْمَلَ " انتهى من "الجواب الكافي" (ص13) .


وقد روى الترمذي (1862) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" : "وَقِيلَ : إِنَّمَا خَصَّ الصَّلاةَ بِالذِّكْرِ لأَنَّهَا أَفْضَلُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ , فَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ فَلأَن لا يُقْبَلُ غيرها من العبادات أَوْلَى" انتهى من "تحفة الأحوذي" (5/488) بتصرف . وكذا قال العراقي والمناوي .
ويراجع جواب السؤال رقم : (38145) .


فإذا كانت العبادات لا تقبل مع الإصرار على شرب الخمر فكيف يقبل صوم عاشوراء ؟ بل كيف يكفر ذنوب سنة ؟
فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة النصوح الصادقة ، وأن تقلع عما أنت مقيم عليه من شرب الخمر ، وتستدرك ما أنت عليه من التفريط ، وأكثر من الباقيات الصالحات ، عسى الله أن يتوب عليك ، ويتجاوز عنك ما سلف من تفريط وتعد لحدود الله .
ثالثا :
ما ذكرناه لك هنا ، ليس مانعا من صيام يوم عرفة ، أو عاشوراء ، أو ما شئت من نوافل الخيرات ، من صلاة وصيام وصدقة ونسك ، فشرب الخمر لا يمنع من ذلك كله ، والوقوع في كبيرة ، لا يعني أن تمنع نفسك من الطاعات والخيرات ، فتزيد الأمر سوءا ، بل بادر بالتوبة والإقلاع ، وأكثر من الخيرات ، حتى ولو غلبتك نفسك ووقعت في بعض الذنب .
لكن صحة العمل ، وقبوله شيء ، والفضل الخاص بتكفير ذنوب سنة أو سنتين شيء آخر.


قال جعفر بن يونس: كنت في قافلة بالشام ، فخرج الأعراب فأخذوها ، وجعلوا يعرضونها على أميرهم ، فخرج جراب فيه سكر ولوز ، فأكلوا منه ، والأمير لا يأكل !!
فقلت له : لم لا تأكل ؟ فقال أنا صائم !
فقلت : تقطع الطريق ، وتأخذ الأموال ، وتقتل النفس ، وأنت صائم ؟!
فقال : يا شيخ ؛ أَجْعلُ للصُّلح موضعا !!
فلما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم ، فقلت : أنت ذاك الرجل ؟
فقال : ذاك الصوم ؛ بلغ بي هذا المقام !!
(تاريخ دمشق 66/52) ..
راجع جواب السؤال رقم : (14289) .


موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #7  
قديم 28/06/2012, 11:13 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

صلاة التوبة



كيف تصلى صلاة التوبة ؟ وكم ركعة هي ؟ وهل يمكن أن أصليها بعد صلاة العصر ؟

الحمد لله
فإنّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها .
ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه ، رجاء قبول توبته ، وهي "صلاة التوبة" وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة .
1- مشروعية صلاة التوبة
أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود (1521) عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (26998) عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، غَفَرَ لَهُ ) قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3398) .
2- سبب صلاة التوبة
سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه .
3- وقـت صلاة التوبة
يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت ، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية :
1- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (3537) .
2- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) رواه مسلم (2703) .
وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي ( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال، وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق" انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/215) .
4- صفة صلاة التوبة
صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء .
ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات ، لقول الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب : الصدقة ، فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب ، قال الله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) .
وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله: ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . متفق عليه .
والخلاصة :
1- ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.
3- أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.
4- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #8  
قديم 28/06/2012, 11:14 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

حكم قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما متعمداً قبل التوبة



رجل غارق في الكبائر ولم يكن يصلي ولا يصوم فهداه الله تعالى منذ سنتين فاجتنب الكبائر وصار يصلي في الأوقات ويصوم، فهل يؤدي ما بذمته من صوم أو صلاة فيما مضى قبل الهداية؟[1]

التوبة تجب ما قبلها إن كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل الكبائر ثم تاب، والتوبة تجب ما قبلها يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2] فمن تاب أفلح ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ[3] عسى من الله واجبة فالله يكفر سيئاته إذا تاب ويقول جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[4] ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ[5].

فالمقصود أن الله جل وعلا بين حال الزاني والسارق والعاصي: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلـهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من صفات عباد الله العفة عن الزنى والعفة عن قتل النفس بغير الحق ومن صفات عباد الرحمن الإخلاص لله والتوحيد الكامل ومن يفعل خلاف ذلك يشرك أو يقتل بغير حق أو يزني يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)[6] نعوذ بالله من ذلك إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[7] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما قبلها))[8] ويقول صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))[9] فمن تاب من سيئاته وأعماله غفرها الله له، والتوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها، والعزم الصادق ألا يعود إليها، هذه التوبة أن يندم على ما مضى من أعماله السيئة من شرك ومعصية، وأن يقلع عن ذلك ويدع ذلك خوفاً من الله وتعظيماً له وإخلاصاً له، وأن يعزم عزماً صادقاً ألا يعود في ذلك، فإذا فعل هذا فقد تاب توبة نصوحاً والله يغفر بها ذنوبه الماضية، وهناك شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من شرط رابع وهو تحلله أو إعطاؤه حقه، فإذا كانت المعصية تتعلق بظلم إنسان، أخذ ماله أو ضربه أو قتله فلا بد من إعطائه حقه أو تحلله من ذلك وإعطاء الحق للقتيل القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل، وفي المال يعطيه المال الذي أخذ منه، وفي العرض كذلك يستباح إذا كان الحق غيبة فإن لم يتيسر له ذلك دعا له وذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي ذكره فيها بالشر والمقصود إذا كان الحق لمخلوق فلا بد مع الشروط الثلاثة من شرط رابع وهو إعطاء المخلوق حقه أو تحلله من ذلك.

موقع اسلام سؤال وجواب




من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #9  
قديم 28/06/2012, 11:15 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

تأخير قضاء الصوم

أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى عليّ سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليّ فماذا أفعل ؟.

الحمد لله

عليك ثلاثة أمور :

الأمر الأول :

التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا ، لأن الله يقول : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور / 31 ، وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة .

الأمر الثاني :

البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه ، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك ، لقول الله سبحانه : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة / 286 ، وقوله عز وجل ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن / 16

الأمر الثالث :

إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد ، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة .



والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف .

موقع اسلام سؤال وجواب



من مواضيعي :
الرد باقتباس
  #10  
قديم 28/06/2012, 11:15 AM
معتز عبدالله
مُشــارك
 
: فتاوي للتائبين

وجوب التوبة والتحلل من مظلمة الناس

كنت جاهلا ولقد من الله علي بالإسلام، وكنت قبل ذلك قد ارتكبت بعض المظالم والأخطاء وسمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: (من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) إلخ . كيف تنصحونني والحالة هذه؟


لقد شرع الله لعباده التوبة من جميع الذنوب، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا[2]، وقال جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[3]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم الصادق ألا يعود في ذلك؛ تعظيما لله سبحانه، وإخلاصا له، وحذرا من عقابه والله يتوب على التائبين، فمن صدق في التوجه إلى الله عز وجل وندم على ما مضى وعزم عزما صادقا أن لا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا منه فإن الله يتوب عليه، ويمحو عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى، ولكن إذ كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق، فعليه التوبة مما وقع بالندم، والإقلاع، والعزم أن لا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقيه أو بتحلله من ذلك، كأن يقول لصاحب الحق: سامحني يا أخي أو اعف عني، أو يعطيه حقه، للحديث الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)) رواه البخاري في صحيحه.
فالواجب على المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، بأن يرد إليه أو يتحلله منه، وإن كان عرضا فلا بد من تحلله منه أيضا إن استطاع، فإن لم يستطع أو خاف من مغبة ذلك كأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره عنه من السوء في المجالس التي اغتابه فيها ليغسل السيئات الأولى بالحسنات الآخرة ضد السيئات التي نشرها سابقا ويستغفر له ويدعو له. والله ولي التوفيق.
[1] سورة النور الآية 31.
[2] سورة التحريم الآية 8.
[3] سورة طه الآية 82.



من مواضيعي :
الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
فتاوى حول معنى كلمة باي alanfal الحديث والسيرة النبوية 2 13/12/2011 07:00 PM
فتاوى تحريم الغناء استبرق موضوعات عامة 9 29/04/2011 05:32 AM
فتاوى حول صيام عاشوراء semo رمضان وأيام الصيام 2 10/12/2010 06:53 PM
فتاوي للأسرة المسلمة maram إسلاميات 5 02/04/2007 12:17 AM
فتاوى الحج و العمرة الشجيبي إسلاميات 4 27/07/2006 03:05 AM


الساعة الآن: 06:48 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات