عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > تقنية وتصاميم > كمبيوتر وانترنت
مواضيع اليوم
كمبيوتر وانترنت برامج وعلوم الكمبيوتر، برامج وعلوم الانترنت وكل ما يتعلق بها

عمانيات   عمانيات
موضوع مغلق
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 29/03/2007, 09:34 AM
محمـد
مُبــدع
 
السجن والغرامة 500 ألف ريال لمخترقي مواقع الإنترنت ومسيئي استخدام كاميرا الجوال

خادم الحرمين: القمة العربية تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة
السجن والغرامة 500 ألف ريال لمخترقي مواقع الإنترنت ومسيئي استخدام كاميرا الجوال


خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس

الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي ينص على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية ليصبح: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن جهات أخرى لإعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول.
كما قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب وإخضاعها لفئة الرسم 5%.
وأقر مجلس الوزراء تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها، مع الاستمرار في توريث ممارسة المهنة.
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقادة الدول العربية المشاركين في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشرة في الرياض .
وأشار إلى أن القمة العربية هي تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة التي تخاطب آمال وطموحات الشعب العربي، وتدفع بكل ما يوثق المصالح العربية المشتركة، وتتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الوطن العربي، وتتعامل مع القوى السياسية العالمية بتفهم وندية، وتعمق من انتماءات وهوية المجتمع العربي الإسلامية والوطنية.
وعلى صعيد آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية. وثمن خادم الحرمين الشريفين لقاءه مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما نوه بالزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي روه هو هيون للمملكة وما أتاحته من فرص لتعزيز عرى التعاون والصداقة مع كوريا الجنوبية.
وفيما يخص الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الثقة التي أوليت لأعضاء مجلس الوزراء في تشكيله الجديد تؤكد على المسؤولية والأمانة التي يتحملها كل وزير أمام الله سبحانه ثم أمام الدولة، في خدمة الوطن والمواطن.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:.
إطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية . وذلك بتعديل المادة (16) من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م /54) وتاريخ 29/10/1425هـ . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67/43) وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية العربية السعودية المشار إليه لتصبح بالنص الآتي:


" يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة الحج لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفين، والأدلاء، والوكلاء، والزمازمة)، وما انتهت إليه لجنة الحج العليا من توصيات في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعي فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري على أن يتضمن التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية تشكيله واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها .
ثانياً: الاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.
ثالثاً: تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة وتصنيف الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها نوعا وكما وتحديد مستوياتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
رابعاً: تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية الأخرى تتولى إعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها والمؤثرة على أدائها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المطلوبة واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لرفع مستوى الخدمة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة إسبانيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10/3/1427هـ الموافق 8/4/ 2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/42) وتاريخ 15 /9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 43) وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
2 - فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3 - فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات .
خامساً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65/42) وتاريخ 15/9/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها .
2 - أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام .
3 - يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني، بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4 - أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير العمل ووزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( سابقا ) للعام المالي (1422/ 1423هـ )، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52/51) وتاريخ 8/11 /1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا .. تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية: وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون مهمتها إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، على أن ترفع الوزارة الخطة إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانيا .. إلى حين إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وإقرارها، تشكل لجان ميدانية في المناطق، تشترك فيها الشرطة، والجوازات، ومكتب مكافحة التسول، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتخذ الإجراءات التالية في حينه:
1 - إحالة المتسولين السعوديين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، والعمل على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل، وتهيئة من يحتاج منهم إلى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
2 - قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، والبت في أمرهم خلال (24) ساعة .
3 - إحالة المتسولين غير السعوديين إلى المديرية العام للجوازات ( الوافدين)،لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم .
ثالثاً:. قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات إعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع وإساءته إلى سمعة المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراح إخضاعها لفئة الرسم (5%)، قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب وإخضاعها لفئة الرسم (5%) .
ثامناً:.
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع عليه في مدينة إسلام أباد بتاريخ 3/1/1427هـ الموافق 2/2/2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52/ 34) وتاريخ 18/8/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:.
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين الدكتورة موضي بنت فهد بن عبدالله النعيم على وظيفة ( مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم .
2 - تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهري على وظيفة ( مدير عام المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .
3 - تعيين المهندس فهد بن سيف بن عبده الألمعي على وظيفة ( مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

https://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page01.htm




من مواضيعي :
موضوع مغلق

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى


الساعة الآن: 06:27 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات