عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > إيمانيات > إسلاميات
مواضيع اليوم
إسلاميات يهتم بكل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية والفقه و المفاهيم الإسلامية الصحيحة

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01/05/2015, 04:58 PM
السعيد شويل
نشيـط
 
أحكام الزكاة وأنواعها ومصارف توزيعها

أحكام الزكاة وأنواعها ومصارف توزيعها

************************************************** ************************************************** ***********************
.................................................. .................................................. .........................

الزكاة نمو وبركة وطهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وفرض من فروض الله . كلف الله بها جميع المسلمين وكذلك كافة عباده وجميع خلقه .
يقول جل شأنه : { وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } .
فالمسلمون مكلفون بما فرضه الله منها . وغير المسلمين مخاطبون ومكلفون بها شأنها كشأن غيرها من الفروض التى أمر الله بها عباده وبما لا يصح إلا به
وهو الإيمان واتباع دين الإسلام .
......
الأحكام العامة للزكاة

النية فى أداء الزكاة مفروضة وواجبة وإلا عُدّت تطوعاً وصدقة وما أجزأت عن الفرض الواجب .
والأوْلى فى أداء الزكاة أن تليها بنفسك بدلاً من أن تطرحها لغيرك ليؤدها فلا تعلم هل وضعت فى حقها أم لا .
وعليك أن لا تخرجها أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى آخر وفى البلد الذى أنت فيه من يستحقها .
ولا يُعطى من الزكاة من يلزمك نفقته أباً كان أو أماً وزوجة أو إبناً أو غيرهم مما أوجب الله وفرض عليك إعالتهم والنفقة عليهم .
وهناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوك للرجل وماهو مملوك للمرأة حيث أن الذمة المالية لكل منهما منفصلة عن الآخر . يقول تبارك وتعالى :
( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) . ويقول جل شأنه : ( وَآتِينَ الزَّكَاةَ ) .
والزكاة واجبة فى الخصب والجدب ولاتسقط حتى وإن مات رب المال‏ لأن فرضها فى المال ذاته .
وإن مات رب المال فعلى الورثة أن تؤدى ماعليه من الزكاة سواء أوصى بأدائها أو لم يوص لأن دين الله أحق بالقضاء .
وكل مال لاتؤدى زكاته يعد كنزاً سوف يحاسب المرء عليه فى يوم القيامة .
وإن امتنع المرء ولم يؤد ما عليه من زكاة وجب أن تؤخذ منه قهراً وقسراً . فلقد قاتل سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كَرهاً وجبراً .
......
أنواع الزكاة
كل مايملكه المرء من مال طالما به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول فأياً كان مسماه وأياً كان نوعه فقد وجبت فيه الزكاة .
يقول تبارك وتعالى : ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) متفق عليه . ويستثنى من الحول :
كل ماوجد من رِكاز : فزكاته تكون حين العثور عليه . وماخرج من المعادن : زكاته تكون حين يكون صالحاً .
وما أنبتت الأرض من زرع أو ثمار أو غراس فزكاته حال جنيه أو حين حصاده .
......
زكاة الذهب والفضة

زكاة الذهب
اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول ( عام كامل ) وجبت فيه الزكاة وهى : ربع العشر .
والنصاب هو : عشرون ديناراً من الذهب ( مائتى درهم ) ويقدر حالياً ب 80 جراماً من الذهب تقريباً .
ويستوى أن يكون الذهب مضروباً أوغير مضروب مالاً أو غيرمال تبراً أم إناءً مثقالاً أو دنانير مستعملاً أم غير مستعمل .
( بعد خصم ما قد يكون هناك من نفقات فيه أوتكاليف ومصروفات ) .
زكاة الفضة
وتسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول ففيها : ربع العشر .
والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة ويقدر حالياً بحوالى 590 جراماً من الفضة تقريباً .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم
ويستوى أن تكون الفضة مضروبة أم غير مضروبة مالاً أو غيرمال مثاقيلاً أم غيرمثاقيل مستعملة كانت أو غير مستعملة .

*****
زكاة المال

المال هو الذى يجرى به التعامل بين العباد كالين والفرنك والريال والدينار والجنيه والليرة والدولار .
إذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول فزكاته : ربع العشر .
والنصاب فيه : نصاب زكاة النقدين ( والنقدين هما : الذهب أوالفضة ) .
فإذا كان المال ديناً : وبلغ النصاب ويمكنك استيفاؤه ولم تفعل فوجب عليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول .
أما لو لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لأى سبب فإن زكاته تكون حين قبضه والحصول عليه ويتم إخراجها فى هذه الحالة عن جميع الأحوال ( السنوات ) التى مرت عليه وظل محبوساً فيها .
وإذا كان المال قراضاً ( المضاربة ) : والقراض هو أن يدفع رب المال مالاً لشخص آخر ( المقارض أو المضارب ) ليقوم بالتجارة والضرب به فى الأرض
ابتغاء الرزق والكسب الحلال ويتشارطا فيها على كيفية اقتسام الربح والخسارة . والزكاة فى القراض تكون على رب المال فى رأس ماله وليست على المضارب .
وإذا كان المال مستثمراً : فى تجارة أو زراعة أو صناعة أو أراض أو عقارات أو محلات أو بضائع أو غير ذلك وحال عليه الحول وبلغ النصاب فيتم إخراج الزكاة عن :
رأس المال + الربح . ( بعد خصم النفقات والتكاليف والمصروفات )
وإذا كان المال عروضاً : أعددتها للإستثمار ( وسواء استثمرتها أم لا ) تجارية كانت أو صناعية أو زراعية أو غير ذلك وبلغت النصاب وحال عليها الحول فقد وجب فيها الزكاة
وتكون حسب القيمة التى أصبحت عليها فى كل عام .. يقول الإمام مالك فى كتابه " الموطأ " :
( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولاينض لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة يجعل له شهراً من السنة يقوّم فيه ماعنده من عرض للتجارة ويحصى فيه ماعنده
من نقد أو عين فإذا بلغ ماتجب فيه الزكاة يزكيه من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ) . ويقول ابن قدامة فى المغنى :
( إذا اشترى للتجارة شيئاً بألف فحال عليه الحول وصار يساوى ألفين فعليه زكاة ألفين‏ ) .
وإذا كان المال أسهما أو سندات : وكان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول : ففيه ربع العشر .
( والسهم هو : ورقة مالية أو حصة معينة تمثل نسبة محددة فى ملكية مشروع صناعى أو تجارى أو زراعى وله فائدة ) .
( والسند : صك أو تعهد أو ورقة مالية يكون المرء دائناً بقيمتها للمشروع الزراعى أوالتجارى أو الصناعى وله فائدة ) .
وقيل : بضم الفائدة فيهما إلى رأس المال واعتبارها كالربح .. وقيل : بعدم ضمها لعدم مشروعيتها .
وإذا كان المال ودائع : والوديعة هى مايودع ويترك عند الغير ( بنك أو مصرف أو غير ذلك ) لحفظه ..
فعلى المرء أن يؤدى عنها الزكاة كلما حال عليها الحول وكانت بالغة للنصاب ودون انتظار لسحب الوديعة ( حتى ولو كانت محددة المدة لأنه هو من قيد نفسه فى تحديدها )
فيعد مستطيعاً فى الحصول عليها فى أى وقت شاء .

*****
زكاة الركاز
الركاز هو : كل ماوجد مدفوناً فى الأرض من ذهب أو فضة أومعادن وغير ذلك مما يخرج من باطن الأرض .
ولا نصاب ولاحول فى الركاز قلّ أو كثر .. ومقدار الزكاة فيه هو الخمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فى الركاز الخمس ) سنن أبى داود .
وتؤدى زكاته حين يصبح صالحاً بعد إجراء معالجته أوتصفيته أوتنقيته وبعد إخراج النفقات والمصروفات .

*****
زكاة الزرع والغراس
الزرع : هو كل مستنبت فى الأرض ويقتاته الناس كالقمح والشعير والذرة والأرز والعدس والحبوب وبلغ النصاب .
والغراس : هو كل مايغرس من شجر وأخرجته الأرض ويؤكل من ثماره كالنخل والعنب وغيرهما وبلغ النصاب .
والنصاب فى الزرع أو الغراس هو : خمسة أوسق بعد التصفية فى الحبوب‏‏ . والجفاف فى الثمار .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليسَ في حبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ حَتَّى يبْلُغَ خمسةَ أوسق ) رواه مسلم
( الوسق يعادل 60 ستون صاعاً والصاع 4 أربعة أمداد والمد : رطل وثلث رطل وهو ما يساوى (700 كيلو تقريباً )
وهذا هو أول النصاب إذا بلغه الزرع أو الثمر وجبت فيه الزكاة . ولا يجوز تقويمه بالمال .
ووقت إخراج الزكاة فيه هو : يوم الحصاد أو اقتطاف الثمر . لقوله سبحانه وتعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
ومقدار الزكاة فيهما هو : العشر . ونصف العشر .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وماسقى بالنضح نصف العشر ) رواه البخارى فى صحيحه .
العشر : لولم يكن فى الزراعة أو الغرس مؤنة ( السقيا بعين جارية أو من بحر وما ليس فيه جهد ) .
ونصف العشر : لو كان فيهما مؤنة ومشقة ( كالسقيا من بئر أو ساقية أو بالدلو ومما فيه تعب وجهد ومشقة ) .
فإذا كان هناك خلط بين هذا وذاك ( المشقة والراحة ) فما قل أو كثر فبحسابه .

*****
زكاة المعادن
المعادن هى كل مايملكه المرء مما أخرجته الأرض أو أخرجه البحر أوالنهر ( كالنحاس والحديد والرصاص واللؤلؤ والأحجار وغير ذلك ) .
ولقد اختلف الفقهاء بشأن زكاة المعادن على آراء مختلفة : قيل : لازكاة فيها ..
وقيل : فيها ربع العشر بعد تصفيتها وإخراج قيمة التكاليف والمعالجة وما تم صرفه عليها .
وقيل : فيها الخمس باعتبارها فى حكم الركاز ولا نصاب ولا حول لها .
وقيل : فيها العشر ونصف العشر حسب المشقة والراحة قياساً على زكاة الزرع والغراس .

*****
زكاة الفطر
زكاة الفط جبر وتطهير للصوم وفضل للصائم . أوجبها الله على كل من يملك قوت يومه يخرجها عن نفسه وعن من تلزمهم نفقته صغاراً أم كباراً حضوراً أم غياباً رقيقاً أم خداماً .
والتأخير أو التعجيل فيها سواء ..
ومقدارها عن الفرد الواحد : صاعٌ مما يقتات . ( الصاع يساوى : أربعة أمداد . والمد الواحد : رطل وثلث رطل أى ما يقارب ثلاثة 3 كيلو جراماً تقريباً ) .
روى الشيخان أبى بكر وعمر :
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) متفق عليه
وقيل : أنه لا يجوز تقويم صاع الطعام بالمال أو غيره وأنّ من عدل عن ذلك فقد ترك المفروض .
إلا أن البعض من الفقه : أجاز تقويمها بالمال وغيره للمصلحة والضرورة . لما ورد عن سيدنا معاذ بن جبل أنه قال لأهل اليمن ‏:
( أئتونى بخميص أولبيس آخذه منكم‏‏ فإنه أيسرعليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة ) صحيح البخارى .
وإذا ولد مولود فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى الزكاة عنه .

*****
زكاة النعم
النعم هى : الأنعام من الإبل والأبقار والأغنام . إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
ولا تؤخذ الزكاة من المريضة أو المعيبة أوالأكولة أو ذات الدر أو الماخض أوالتى يتبعها فصيلها ووليدها .
زكاة الإبل
الإبل هى : الجمال والبعير والنياق . والنصاب فيها : خمس من الإبل . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) الموطأ للإمام مالك
فإذا بلغت الإبل خمساً : ففيها شاه وما زاد فلا زكاة فيه حتى تبلغ عشراً . فإذا بلغت الإبل عشراً : ففيها شاتان .
فإذا بلغت خمسة عشر : ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت عشرين : ففيها أربع شياه .
فإذا بلغت خمس وعشرين : يسقط اليسر وعليه أن يؤدى الزكاة من الإبل : ففى الخمس والعشرون من الإبل : بنت
مخاض أو إبن لبون . ( الإبن اللبون أو البنت المخاض : ما له عاماً ودخل فى السنة الثانية ) .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وثلاثون فإذا بلغت ففيهم : بنت لبون . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وأربعون فإذا بلغت : ففيهم حقة
( الحقة : هى التى تستحق الركوب أو يطرقها الفحل ) .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ إحدى وستون فإذا بلغت ففيهم : جذعة ( وهى التى فى السنة الخامسة ) .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وسبعون فإذا بلغت ففيهم : إبنتا لبون . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ إحدى وتسعون فإذا بلغت ففيهم : حقتان طروقتا الفحل .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ الإبل مائة وواحد وعشرون فإذا بلغت فقد استقر الحساب ويكون فى كل أربعين : بنت لبون . أو فى كل خمسين : حقه .
( فلو الإبل مثلاً مائتين أخرج أربع حقاق أو خمس لبون أيهما خير . وهكذا .. ) .
زكاة البقر
إذا بلغت الأبقار النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب هو : ثلاثون بقرة . فإذا بلغت الأبقار ثلاثين ففيهم : تبيع ( وهو الذى يتبع أمه ) .
وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت ففيهم : بقرة مسنة ( فى السنة الثالثة ) . وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ ستين فإذا بلغت : ففيهم : تبيعان .
وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت ففيهم : بقرة مسنة وتبيع . وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت ففيهم : بقرتان مسنتان .
وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت ففيهم : ثلاثة أتبعة . وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ مائة فإذا بلغت ففيهم : مسنة وتبيعان .
وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ المائة والعشرة فإذا بلغت ففيهم : مسنتان وتبيعان . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ الأبقار المائة والعشرون . فإذا بلغت :
فقد استقر الحساب وعليه أن يخرج فى كل ثلاثين : تبيعاً . أو فى كل أربعين : بقرة أيهما خير .
زكاة الغنم
إذا بلغت الغنم النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب هو : أربعون شاة إذا بلغت الأغنام أربعين : ففيها شاة .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين . فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها : شاتان . فإذا بلغت مائتى شاة وشاة : ففيها ثلاث شياة .
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت فقداستقر الحساب ويكون فى كل مائة شاة : شاة .



***************************
مصارف توزيع الزكاة

بيّن الله تعالى فى كتابه الأصناف التى يتم توزيع الزكاة عليها وهم أهل الصدقة أو أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف :
( الفقير . المسكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمون . فى سبيل الله . ابن السبيل )
يقول جل شأنه : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ }
الفقير : هو من لامال له ولا حرفة ولا كسب سائلاً كان أو متعففاً .
المسكين : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه ولا تف بحاجته سائلاً كان أم غير سائل .
العاملون عليها : هم المتولون لقبضها ممن يولّهم الحكام أو من ينيبهم بجمعها وإحصاء أهلها .
المؤلفة قلوبهم : هم من دخل فى الإسلام حديثاً أو ممن يرجى دخولهم فيه .
فى الرقاب : هم العبيد والإماء الأرقاء .
الغارمون : هم المدينون والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم وديونهم . والغارمون صنفان :
صنف ادّان فى مصلحته وفى غيرمعصية الله . وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . وما دونهما لايعد غارماً .
فى سبيل الله : هم الغازين والمجاهدين فى سبيل الله فقراء كانوا أم أغنياء .
ابن السبيل : هم من يريدون السفر لغير معصية ويعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بالفضل والمعونة .
يقول الإمام الشافعى فى كتابه " الأم " :
( ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ماقسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها ولوكان هناك صنف من أهلها ساقطاً تقسم على مابقى من الأصناف .
فلو كانت الزكاة قدرها ثمانية آلاف دينار فاستحقاق كل صنف من الأصناف ألف دينار .
فإذا كان هناك : فقراء . ومساكين . وغارمين . وأبناء سبيل . ولايوجد عاملين عليها ولارقاب ولامؤلفة قلوبهم ولا فى سبيل الله تسقط أسهمهم لعدم وجودهم .
وتقسم الزكاة حينئذ : على أربعة أصناف لكل صنف ألفين بالغاً العدد مابلغ . فإن كان الفقراء عشرة فكل فقير يستحق مائتى دينار .. وهكذا ) .

.......

وماينفقه المرء من الزكاة أو الصدقة يُوفّ إليه دون ظلم أو نقصان . يقول رب العزة : { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ } .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مانقص مال من زكاة ) صحيح البخارى ومسلم
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( مانقص مال من صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
.................................................. .................................................. .............
************************************************** ************************************************** **************************************************
سعيد شويل





من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
نأخذ منك المصاحف المستعملة والأشرطة القديمة ونجددها ونعيد توزيعها ( صور تشرح الصدر ) ساكتون إسلاميات 1 05/01/2012 01:42 PM
نأخذ منك المصاحف المستعملة والأشرطة القديمة ونجددها ونعيد توزيعها ( صور تشرح الصدر ) ساكتون موضوعات عامة 2 21/11/2010 01:10 PM


الساعة الآن: 08:31 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات