عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > منبر السياسة
مواضيع اليوم
منبر السياسة منـبر للنقـاش والحوار الهـادف، أخبار الرأي والرأي الأخر، تحليلات، وعمق في الطرح والتحليل

عمانيات   عمانيات
 
 
خيارات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 11/02/2008, 06:03 AM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
قانوناً لا يجوز للمسئول الحكومي ممارسة التجارة- الحل القانوني لغلاء الاسعار

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني اخواتي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد

دعوني اشرح لكم السبب الحقيقي في ارتفاع الاسعار وقلة حيلة المواطن المسكين من ناحية اخرى

وسأتناول الموضوع من جانب قانوني بحت ، ارجو من الاخوان التفاعل تحقيقاًَ للهدف المرجو ، وفي نفس الوقت نطالب بتفعيل القانون الخاص بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

بسمه أبدأ

أصدر صاحب الجلالة السلطان المعظم حامي البلاد والعباد المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الآتي نصه :

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان


بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 ...
وعلى المرسوم ...
وعلى المرسوم ...
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة ،

رسمنا بما هو آت

مادة ( 1) : يحظر على كل من يشغل منصباً حكومياً أو يتولى عملا للحكومة بصفة دائمة أو مؤقته وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل ، والمعبر عنه في هذا المرسوم (( المسئول الحكومي )) أن :
(ا) يستغل منصبه أو عمله الحكومي لمنفعة شخصية .
(ب) يمنح أو يساهم في منح شخص ما طبيعي أو أعتباري أو يسهل له الحصول على منفعة خاصة أو معاملة أفضل من سواه دون سند مشروع .
(ج) يتصرف على نحو ينال من سمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي .

مادة (2) لا يجوز لأي مسئول حكومي هو أو أحد اقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة .

مادة (3) يحظر على كل مسئول حكومي أن يستغل نفوذه لصالح أي فرد أو جهة تسعى إلى التعامل مع الحكومة في أعمال أو مشاريع تجارية أو تستهدف تحقيق كسب مادي من ورائها ، وكما يحظر عليه القيام بدور الوسيط أو الكفيل لمشروع يدخل في نطاق عمله الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة في تطبيق هذا النص اقدام المسئول الحكومي على تقديم أية مساعدة أو نصح بقصد تسهيل حصول المشروع على موفقة من الحكومة أو تيسير اتصاله بمسئول حكومي آخر أو التأثير عليه .

مادة (4) يحظر على أي جهة حكومية أن تتعاقد أو تتعامل مع أي مشروع تجري يكون مملوكاً لمسئول حكومي أو له مصلحة فيه مع علمها بذلك دون الحصول على ترخيص مسبق منا إذا كان المسئول الحكومي وزيراً ومن رئيس الوحدة لغيره من المسئولين الحكوميين .

مادة (5) يحظر على كل مسئول حكومي أن يحصل على مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء في صورة أموال مادية أو خدمات أو قروض أو أية صورة أخرى لقاء مايؤديه من أعمال وظيفته أو بسببها الا إذا رخص له في ذلك على نحو ماورد في المادة السابقة .

مادة (6) يحظر على المسئول الحكومي أن يجمع بين عمله في الحكومة وأي عمل آخر لدى الغير ، دائم أومؤقت ، لقاء أجر أو بدون أجر دون الحصول على ترخيص في ذلك على نحو ماورد في المادة (4) من هذا المرسوم وشريطة أن يكشف المسئول الحكومي عند طلب الترخيص عن أية معاملات مالية أو مصلحة تكون لذلك العمل الآخر مع الحكومة .

مادة (7) على كل مسئول حكومي أن يمتنع عن أستعمال الأموال العامة للدولة في اغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها وأن يحول دون اساءة استعمالها من الغير دون سند قانوني وابلاغ الجهات الحكومية المختصة عن مايصل الى علمه من مخالفات فور وقوعها .

مادة (8) على جميع الجهات الحكومية في تنفيذها لهذا المرسوم التعاون مع نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية في تحقيق الأغراض المستهدفة منه نصا وروحا .

مادة (9) مع عدم الأخلال بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني المشار إليه وبالاضافة الى أية عقوبة أخرى ينص عليها قانون خاص أو تفرض مستقبلا يتعرض أي مسئول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم للعزل من منصبه وللغرامات أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة ..
وفي جميع الحالات تصادر كافة المكافآت وغيرها مما يتلقاها المسئول الحكومي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وتؤول للحكومة

مادة (10 ) يلغى المرسوم السلطاني رقم 43/74 المشار إليه .

مادة (11) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

صدر في رجب سنة 1402هـ
الموافق 22 مايو سنة 1982م

قابوس بن سعيد سلطان عمان


كما أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم 17/83 بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم 39/82 والذي نص فيه على التالي : (( استهدف المرسوم السلطاني رقم 39/82 أساسا حماية المال العام وسمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي ومنع المسئول الحكومي من استغلال نفوذه الوظيفي في سبيل الحصول على منفعة خاصة لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالمال العام ، ويسري هذا التفسير على جميع مواد المرسوم وبصفة خاصة المادتين الثانية والرابعة منه وذلك على التفصيل الاتي :


المادة الثانية : تستهدف ابعاد المسئول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد عائلته المقربين ، عن طريق مايجريه من معاملات رسمية تتعلق بصميم عمله الحكومي وعلى حساب المصلحة العامة , لهذا حظرت المادة تلك المعاملات لما تحمله بطبيعتها من شبهة استغلال النفوذ .
المادة الرابعة : تطالب الجهات الحكومية بمزيد من الحرص والرعاية للصالح العام لذلك اجازت هذه المادة للجهة الحكومية اذا ساورها الشك في تعامل ما أن تخطر عنه الجهة المختصة ولكن دون ايقاف التعامل او تعطيله او الامتناع عن صرف المستحقات الخاصة به أو فرض أي جزاء ما على المخالفين تاركة ذلك كله لتقدير المقام السامي وإرادته . ))



وبإيجاز أود توضيح مايلي :

1- أولا انا اعتذر على التطويل في عرض المرسومين بالكامل الا انني ارغب في ان يطلع الجميع على المكنة التي هي حق لهم فيعرفون بالتالي السند القانوني الذي سأبني بمقتضاه رأيي .

2- لن أدخل في تفصيل تلك المواد مادة مادة ، ولكني سأختصر مفادها ، حيث أن المشرع حظر على المسئول الحكومي القيام بأي عمل إلى جانب عمله الأصلي متى ماكان ذلك العمل يحوي استغلال لمنصبه او عمله الحكومي أو كان عمله ذلك ينال من سمعة الحكومة ، وطبعاً يتضمن تعريف المسئول الحكومي هنا الوزير والموظف الصغير على قدم المساواة ، كما حظر على ذلك المسئول وعلى افراد اسرته (( حتى الدرجة الثالثة )) ان تكون لهم في نطاق عمله او اي عمل مكلف به حصة أو مصلحة في مشروعه تجاري أو عمل يهدف الى الربح متصل بالحكومة ، وكذا حظر عليه العمل في كل مايحمل شبهة استغلال النفوذ من مشاريع تجارية وغيرها ، هذا كله اضافة الى الحظر العام الوارد في المادة (6) بعدم جواز الجمع بين العمل الحكومي وأي عمل آخر ، وهذا هو ماجاء المرسوم السلطاني رقم 17/83 مؤكداً بأن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ما أصدر إلا بهدف ابعاد المسئول الحكومي - وزيرا او موظفا صغيرا - عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد عائلته المقربين حتى الدرجة الثالثة ، عن طريق مايجريه من معاملات رسمية تتعلق بصميم عمله الحكومي وعلى حساب المصلحة العامة , لهذا حظرت المادة تلك المعاملات لما تحمله بطبيعتها من شبهة استغلال النفوذ .

ومما سبق اختصر كلامي بالآتي :

1- انه لا يجوز لوزير التجارة وموظفو وزارة التجارة أن يمارسون التجارة حبث أن شبهة استغلال النفوذ قائمة هنا .

2- لا يجوز لوزير المالية القيام بأنشطة التجارة والارتباط بمشاريع كمشروع تجاري بصفته تاجراً أو مقاولاً مع مشروعات انشائية مثلا مع الدولة .

3- لا يجوز لرئيس البلدية أن يرتبط كصاحب شركة أو أحد اقربائه حتى الدرجة الثالثة - وذلك يشمل ابنائه ووالداه وزوجته - مع الحكومة بعقود مقاولة او توريد مثلاً .

4- لا يجوز لوزير الصحة أو الأطباء أو الصيادلة الموظفون بالحكومة القيام بأنشطة الصحة كفتح عيادات ومستشفيات خاصة وصيدليات خاصة .

وقس على ذلك باقي الوظائف ، وبعد ذلك نستغرب لماذا أحوالنا متدهورة هكذا !! كيف تتمنى أن تنخفض اسعار السلع والدائرة المختصة بحماية المستهلك تتبع وزارة التجارة التي أغلب موظفيها من التجار !! هل يصلح ذلك ؟؟!! على قولة العمانيين ( ماحد بيقلع عينه بصبعه )

قس على قولي كل مايحدث في بلادنا الحبيبة ،

ومن هنا اود منكم أن تضمو صوتكم لصوتي ونطالب بتفعيل هذه المراسيم ، فهي الدواء الفعال لأغلب مشاكلنا ان لم تكن لها كلها ، واود ان اختم بأني ارتحت كثيراً بكتابة مقالي هذا ، فقد كنت أحس بأنها أمانة علي علي أن اوصلها لاصحابها ، ألا قد بلغت اللهم فأشهد ..

تحياتي لكم

منقول للفائده والتوعيه




من مواضيعي :
الرد باقتباس
 

مشاركة الموضوع:


إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
هل يجوز ان نقول ((((الا رسول الله)))) pcac إسلاميات 8 09/02/2011 01:39 PM


الساعة الآن: 07:03 PM

vBulletin ©2000 - 2024
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات